1334 - 1652 باب تأخير الحد عن النفساء📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب تأخير الحد عن النفساء حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا سليمان أبو داود قال حدثنا زائدة عن السدين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن قال خطب علي فقال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن نامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجددها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جرتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن السدي بهذا الإسناد ولم يذكر من أحصن منهم ومن لم يحصن وزاد في الحديث وهذا في النفسة التي لس معها ولد يعني بحيث مات ولدها أما النفسة التي معها ولد فقد سبق أنها لا يقام عليه الحد حتى تفطم الولد وفي هذا الدليل على جواز التوكيل في إقامة الحد وفي أيضا الدليل على جواز التصرف الفضولي يعني أن يتصرف الإنسان تصرفا من عنده فيجيزه الموكل له لأن علي رضي الله عنه تصرف من عنده فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أحسنت وفي أيضا الدليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم نعنفه على تأخير الحد مع أنه قد أمره أن يقيمه على هذه الأمة لكن لما كان تأخره إياه لمصلحة أو لدرء مفسدة لم يؤنفه النبي صلى الله عليه وسلم بل أثنى عليه بقوله أحسنت نعم