1330 - 1652 باب من اعترف على نفسه بالزنى حديث واغد يا أنيس إلى امرأة ...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وحدثني أبو الطاهر وحرمله قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد تكلمنا على فوائد كلها هل مثلا فستحضروا أننا قلنا إنه يدل على أن
ما قفض بغير حق يجب رده كم نقلنا كم نقلنا كم نقلنا فيه ثقف واحد لا فيه فيه واحد سابع فوائد قرأ هلين الثانية حسن قلت النبي صلى الله عليه وسلم حيث أقسم من يحدي بينهما والثالثة خطر
الرجراء والذكور على حساد على نساء المستعجل وتفرع على هذا خطر الخمس في العصر الرابعة خطر فتلى بلا عند لأن الفتلى أخضروا على الله الثالثة الثامسة عدم جلال بصفات الحد لأي عوة سابسة
لأي عوة لأي عوة لأي عوة سابعة لأي عوة لأي عوة لأي عوة من فائد هذا الحديث أن الزاء أنه إذا اختلف الزاني والمزني بها فإن كل واحد منهما يعطى حكمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على
البكر بجلد مئة وتقريب عام وعلى المرأة زوجة الرجل بالرجل فإذا زنى بكر بتيب فلكل حكمه وإذا زنى تيب ببكر فلكل حكمه وبهذا يعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم التيب بالتيب جلد مئة ورجل
والبكر بالبكر جلد مئة وتقريب عام أن هذا ليس على سبيل التقييد وأنه لا بد أن نكون تيب بتيب أو بكر ببكر بل إذا اختلف الزاني والمزني بها في في هذه الوصفين فلكل منهما حكمه ومن فوائد هذا
الحديث فضيلة أهل العلم وأنهم أهل الدلالة على الحق ومن فوائده أن ما قبض بغير حق فإنه يجب رده حيث قال عليه الصلاة والسلام الغنم والوليد رد عليه وكما في حديث التمر الذي جاء به إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تمر طيب وقالوا له إننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة قال أول عين الرب ردوه إذن كل ما قبض بغير حق شرعي فإنه يجب رده نعم ومن ذلك جواز
التوكيل في إثبات الحدود واستفائها وجهه أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وكل منيس في إثبات الحد وفي إقامته في قوله أغد يا أونيس إلى مرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ومن فوائد هذا
الحديث أن الاعتراف بسنى مرة واحدة يوجب إقامة الحد لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أطلق قال إن اعترفت فارجمها ولم يقول إن اعترفت أربعا فارجمها وحينئذ نحتاج إلى الجمع بين هذا
وحديث ماعز حيث إن نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ردد حتى شهد على نفسه أربع مرات فهل يقال إن المسأل إذا اشتهرت بين الناس وعلم الناس عنها يكفي فيها الاعتراف مرة واحدة يعني إذا وجد
قراء تدل على صدق الإقرار فإنه يكتفى فيه بمرة واحدة وإن لا فلابد من أربع أو نقول إن وجد قراء توجب تهمة المقب بأن إقراره ليست تاما فلابد من أن يقرر أربع مرات وإذا لم توجد فإنه يكفي
الإقرار مرة واحدة أظنكم نعرف ما الفرق بين هذا وهذا يعني هل نقول إذا وجدت قراء تدل على صدق الإقرار يكتفى فيه بمرة واحدة وإن لم توجد فلابد من أربع أو نقول إذا وجدت شبهة تقتضي أن
الإقرار غير تام فلابد من التكرار أربعا وإذا لم يوجد شبهة فيكفي الإقرار مرة واحدة أفهمتم طيب بالنسبة للغامدية وجد قرينة تدل على صدق الإقرار وهو حملها وبالنسبة لهذه الإقرار وجد قرينة
تدل على الإقرار وهي اشتهار هذه المسألة بين الناس وتداول السؤال عنه في حديث ماعز لم يوجد ما يدل على ذلك ولكن الذي يظهر لي أن الإقرار مرة كافية أن الإقرار مرة واحدة كافية وأنه لا
يكرر الإقرار إلا إذا وجد شبهة في عدم صحة إقراره لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم في قصة ماعز سأله أبك جنون وأرسل إلى أهل يسأله وأمر من يستنكيه لعله كان سكرانا إذا فالصواب أن
الزنا يثبت بإقرار مرة واحدة إلا إذا وجد شبهة تقتضي عدم صحة الإقرار فلا بد من اتكار أربعا نعم طيب ومن فوائد هذا الحديث إثبات إثبات الرجم لمن زنى وهو محصن سواء كان امرأة أو رجلا لأنه
إذا وجب على المرأة عن الرجم مع أنها قد تكون مكرهة أو ما أشفى ذلك فالرجل من باب أولى وقد ثبت ذلك في حديث ما أدو عليه نعم فإن قال قائل أوجبتم على من زنى وهو غير محصن أن يجد مأجرده
ويغرب عاما إذا كان في تغريبه ضرر هم رأة غربناها ولا سماع محر هل نغربها لا لأن الحكم من التغريب البعد عن مواقع الريف والفتن فإذا كان تغريبها يقتضي زيادة الشر فإننا لا نغربها ولكن
نبطيها حبيثة البيت لا تخبر وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وابن قال أخواني منس نعم حاء وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حاء
وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عما مر كلهم عن زهري بهذا الإسناد نحو الإسلام