1324 - 1652 باب رجم الثيب في الزنى 2📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

لكن من هو المحصن؟ المحصن يقول العلماء هو الذي جامع زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران جامع زوجته في نكاح صحيح فإن جامع غير زوجته فليس بمحصن حتى ولو كانت سرية فليس بمحصن ثاني بنكاح صحيح فإن جامعها بنكاح فاسد كنكاح بلا ولي أو نكاح تبين أنها أخته أي الزوجة أو ما أشبذلك فليس بمحصن وهما بالغان فلو جامعها وهي صغيرة لم تبلغ فليس بمحصن ولو كان هو صغيرا فجامعها وهو لم يبلغ ثم طلقها فليس بمحصن عاقلان فإن جامعها وهي مجنونة أو جامعها وهي مجنون ثم عقل ولم يجامعها بعد العقل فهو ليس بمحصن حران فإن جامعها وهو رقيق ثم بعد ذلك عتق ولم يجامعها بعد الحرية فليس بمحصن هذا ما ذكره الفقه رحمه الله من الحنابلة أن يكون جامع زوجته في نكاحاً صحيح وهما بالغان عاقلان حراً حراً يقول عضي الله عنه إذا قامت البينات البينات هي أربعة شهور ججال فلو شهد ثلاثة وتوقف الرابع فلا حد ويجلد الثلاثة الذين شهدوا لأنهم رموه في الزناء وهم عند الله كاذبون كما قال فعالا لو لا جاءوا عليه بأربعة الشهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون فيجلد كل واحد ثمانين جاهدة كل هذا من أجل التحري ألا يقدم أحد على تدنيس إعراض المسلمين شف لو كانوا أربعة شهدوا زانياً بها ثم عند أداء الشهادة توقف أحدهم يجلد الثلاثة والثاني لا يجعل لأن الثلاثة صرحوا بالقذف والثالث توقف أو كان الحبل يعني الحمل حملت امرأة ليس لها زوت ولا سيد من أين أتاها من زنا فيقام عليه الحد لكن لو ادعت أنها مكرهة فإنها فإنه لا يقام عليه الحد لأن هذه الدعوة ممكنة ولغا ممكنة ممكنة فإذا وجدت امرأة حملت وآتت بولد ليس لها زوت ولا سيد وقربناها لنقيم عليها الحد فقالت إنها مكرهة فإنه لا يجوز أن نحدها لأن هذه الدعوة ممكنة وإذا كانت ممكنة فإننا نرفع عنها الحد أو الاعتراف يعني أو كان الاعتراف ممن ممن زنى سوى امرأة ولا رجل إذا اعترف بأنه زنى يقيم عليها الحد ولكن هل يشترق تكرار الإقرار أو يكفي مرة واحدة الصحيح أنه يكفي مرة واحدة إلا إذا شككنا في هذا المقر شككنا في حاله أو علمه شككنا في حاله بأن يحتمن أنه سكران وجاء يقول أنه زنى أو أنه اعتقد أن التقفيل والضم والمباشرة فهنا نطلب الزيادة من الإقرار أو شككنا في أنه مجنون أو سكران أو ما أشبه ذلك فإننا لا نقيم عليه الحد لاحتمال أن يكون زنى في حال لا يقام عليه الحد فيها أو أنه ظنى أن هذا زنى وليس بزنى هذا هو الصحيح أن الاعتراف مرة كافة يعني كفى بالإنسان ثبوت الحد عليه إذا أقر على نفسه وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كون القوامنا بالقصة شهداء لله ولو على أنفسه فإذا اعترف رجمناه إن كان ثيبا فإن رجع فقيل إنه يقبل رجوعه وقيل لا يقبل وهو الصواق أنه لا يقبل لأنه إذا أقر عند القاضي إقرارا شرعيا تاما ثم رجع فإن هذا من باب التلاعب بالحكام والضحك عليهم من الذي جعله بالأمس يثبت أنه ظنى ثم اليوم يقول لا ما زنى تلاعب ونحن قد أخذنا منه الإقرار على وجه تام قلنا له هل أحد أكرهك هل أنت كذا حتى أقر وقره بدون إقراه وقد ذكر شيخ السام من تهمير رحمه الله في كلام له الفتاوي أنه لو قبل إقرار لو قبل الرجوع عن الإقرار لم يقن في الدنيا حد يعني حد دنيا تبت بالإقرار يعني كل إنسان يقر ثم يقول تعال يا رجل تدعي وش بس بوم بف تشتقل نكسة تدعي وش بس بوم يعني يرجمونك بالحجار أنت ثي لا صحيح بل نعم يالله يالله نتخاف يا قاضي ترهونت رجعت عن إقرار هذا يقع نعم لأن قد يقر بلعنة على أن الأمر سهل يظن كفارته أو الأسوات نسيرة ثم إذا بيله أنكر وطبعا لا ينكر الإقرار لكن يرجع لأنه لو أنكر على الإقرار ما قبل لأن الإقرار ثابت عند المحكمة لكن رجع عن إقرار قال نعم أنا أقريت في الأمس لكني هولت نعم فلقى سبحان الله كيف يقروا هول لا سيما إذا كان في سرقة ووصف السرقة ووصف المسوق ثم رجع بعد أن قر قطع يده رجع ما يمكن ترجع حق الآذم على كل حال ما هو ما يقبل رجوعه فيه لا بد أن يغرم المال لكن حق الله فالصواب أنه لا يقبل رجوع المقر في أي حد من الحدود لأنه ما في دليل والله تعالى قد جعل الإقرار شهادة لنا فيها سألنة هل يكفي الله إذا قرر في فقد ولو بسعج أو؟ لا الرجم قال العلماء يكون بحجارة لا كبيرة ولا صغيرة لأن الكبيرة تتربه بسرعة والصغيرة يتعذب ويتأخر موته بل تكون على نصف البيضة أو ما أشبه داد وأيضا يتقى المقاتل لأنه لو جعل الهدف المقتل لها يقبل مرة عبد الله قلنا أن البرد لا يقبل لا يقبل رجوع المقر قول النبي صلى الله عليه وسلم عن مائل عندما هرب سيأتينا إن شاء الله في الحديث اللي بعده وسيكون جواب عنه مالك ما كذب نفسه ما أكذب نفسه لكنه هرب ليتوب والذي أكذب نفسه متلاعب مفرق بينهما نعم الشيخ بارك الله فيك ما حكم مداومة أهل الزناء ما حكم ماذا؟ مداومة أهل الزناء مداومة؟ مداومة هل عاد يرجع إلى ما يمنظم من قبل ولات الأمور ويمشى عليه نعم نعم