1320 - 1652 باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وقد جاء مثل ذلك في الزنا حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أغج يا أونيس إلى مرأة هذا فإن اعترفت فارجمه ومنها جواز ضرب المثل فيما لا يمكن أن يقع أو فيما يبعد أن يقع وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن فاطمة سرخت ولم يعدي إلى مرأة أخرى وهل يضر فاطمة ذلك لا لا يضر ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عبادة لله وتنفيذا لأحكام لأنه أقسم أنه لو كانت ابنته هي التي سرقت لقطع يدها تنفيذا لأمر الله عز وجل ومن فوائد هذا الحديث جواز القسم ليطمئن المخاطب وجهه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقسم مع أنه لم يطلب منه ذلك لكن من أجل اطمئنان المخاطب وتوكيد الحكم أقسم عليه الصلاة والسلام ومن فوائد هذا الحديث أن الأمور الهامة العامة ينبغي أن يكون الإعلام بها عن طريق الخطب حتى يقابل شيوعها بين الناس في شيوع الخطبة وليست كالمساعدة الخاصة التي يمكن للإنسان يتصل بالفاعل فينصح ومن فوائد الحديث وجوب قطع يد المستعير إذا جحد العارية لأن المرأة إنما كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها وهذا الذي دل عليه الحديث هو الراجع من أقل أهل العلم وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله فإن قال قائل لو جحد الإنسان وديعة ما هي عارية وديعة هل تقطع يده؟ الوديعة معناه أني أعطي شخصا شيئا يحفظه لي إما دراهم أو كتاب أو غيره ثم جحد فهل تقطع يده؟ لا تقطع لا تقطع يده فإن قلت ما الفرق بين جاحد العارية وجاحد الوديعة فالجواب أن جاحد العارية قبضها لنفسه لمصلحة نفسه وجاحد الوديعة قبضها لمصلحة مالكها لمصلحة مالكها هذا واجه واجه آخر جاحد العارية قابل الإحسان بالإساءة لأن المعير محسن فكيف يقابل هذا المحسن بالإساءة؟ وجاحد ماله وجاحد الوديعة هو المحسن والمودع محسن إليه فافترق ولهذا لا يمكن أن يرد علينا الذين لا يرون قطع اليد بجاحد العارية أن يوند علينا أننا لا نقول بقطع يد جاحد الوديعة لأن الفرق بينهما واضح لكن كيف القط؟ القط يكون من مفصل الكف هذا موضع القط فيأتي رجل شديد قوي فيمسك بالكف من أجل أن يجرح حتى يتبين المفصل ثم يأتي بالسكين ويقطع هذا موضع وكيفية القط ثم إذا قطعها يكون هناك زيت يغلي تغمس اليد ضرف اليد بهذا الزيت لتسد أفواه العروق لأنها لو لم تغمس لا نزف الدم وهلك والحسم هذا واجب وهل يجوز أن نبنج السارق عند قطع يده أو لا؟ يجوز يجوز أن نبنج يده لأن المقصود قطع اليد ويحصل مع البنج أما لو قطعت اليد بقصاص كرجل قطع يد رجل فإننا لا نبنج يد القاطع الذي نريد أن نقطع يده قصاصا لماذا؟ لأننا لو فعلنا ذلك لم نكمل القصاص لأن القصاص كما يكون بإتلاف العضو يكون أيضا بالألم فتبنيج اليد المقطوعة في السارقة جائز وأما في القصاص فليس بجائز وأي يدين تقطع تقطع اليوم نعم لأن قوله تعالى فاقطعوا أيديهما فسرته قراءته المسعود فاقطعوا أيمانهما فإن قال قائل ما الحكمة أنها تقطع اليد فالجواب أن الحكمة واضحة لأن اليد آية الفعل آلة الفعل الإنسان يأخذ بيديه والغالب أنه يأخذ بإيش باليمنى فإن قال قائل أن يمنى تكون بها الكتابة وهي أقوى من اليسرى فلماذا اختير الأسهل فلماذا لم يختر الأسهل الأسهل فتقطع اليسرى قلنا لأن الرجل هو الذي اعتدى على نفسه والذي اعتدى على نفسه وهو جانع عليهم إذ أنه السبب في ذلك نعم جاء وقت السؤال لا ما جاء وقت السؤال ها طيب أجلب ابتهم نعم يا سليم إيش هنا قطعا اليد في نفسه للشعب وإنهم يرون على حق ماذا يقول لك يديه الضمان هل هذا الحديث هل القرآن فقطعوا يديهم هم يرون إن هذا لو قطعنا يد السالق لقطعنا أيدياً كثيرة وهذا من قصور فهم بل نقول لو قطعنا يد السالق لكففنا عن أيدياً كثيرة لأن الإنسان إذا سرق قطعته لم يسرق أليس لا الرسول يدعو إلى عبادة الله وحده ويقولون أجعل الآلهة إله واحداً إن هذا لشعب عجاب نعم نعم لو كانت اليد التي يعتمد عليها وأفر بها ويكتب بها هي أطوى هي أطوى اليسرى هل يشعب قطعنا لا لا تقطع اليوم منها كما أمر الله نعم في هذه العلام إلى أي حد يكون تكون شفاعة محاربة إذا وصلت إليه القضية إذا حكمت بها القاضي حرمت الشفاعة نعم ها ثلاثة يا طيب