1315 - 1652 باب حد السرقة ونصابها 5📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

هؤلاء الذين يقتحون في الإسلام بهذا هم أشد في الناس ابتواء السرقات يعني السرقات عندهم كثيرة لأنهم ما حفظ حدود الله فلم يحفظهم الله أفهمت؟ وهؤلاء الذين يسبون الإسلام بهذا هم في الحقيقة يقطعون رقاب الناس مهي أيديهم يقطعون رقاب الناس إما مباشرة وإما بأدناب لهم يستعملونهم فيما يريدون ومع ذلك يمكن على الإسلام وقد استارق لا شك أنه مما حاسن الإسلام ولسه مما سوي الإسلام قرأت كلمة قديمة قال لو أننا قطعنا يد السارق لأصبح نصف الشعبي أقطع وش الجواب عليهم؟ الجواب عليهم أن شعبهم نصفهم سرق بإقراره نصفهم سرق ونحن نقول لو قطعت يد السارق لتضاءلوا إلى أدنى حد أشك ذي عبر لكن أليس المكذبون للرسل يقولون إنهم سحر ومجانين؟ كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول نعم إلا قالوا ساحن ومجنون كل الرسل كلهم مثال نعم نعم إذا وجدت كافرا فأقول اللهم أهدي وإن كان راسخا في الكفر فأكثر من أجعله بالهداء لعل الله هديو أنا مطلق على البخاري الحميد فأي بيواجد؟ الورد نعم إيش؟ الورد من الضخين طي ما يمدينا؟ حفظونا أي شيء نتبعه؟ نعم ها؟ نعم نعم نعم هكذا حسب النصاب الزكوي لأن النصاب الزكوي يعشنون مثقالا من الذهب وسألنا عنه وقالوا أنه بلاط مات عشر ونصر نعم خمسة ثمانية شرام شون متقالا خمسة ثمانية جرام يعني عاشرة جنيهات عاشرة جنيهات ونصر في خمسة ثمانية جرام نعم عاشرة جنيهات ونصر نعم نعم ايش؟ نعم نعم نعم نهب نهب هذي يسمونه نهب هل معانس السارق؟ لا لا ما تقتعده لكن عام الجنة أرجعه ربما إنه إذا كان معه سلاح مثلا مهتل الناس يكون من قطاع الطريق يقضع يم ورق نعم ها؟ انتعذر رد المال إلى صاحبهم بحيث لم يعرف صاحبهم ها؟ يخاف؟ لا سهل هذا إذا كان قمقوس يسرق من الدولة يفوه يذهب إلى المصلحة التي سرق منها يتكلم معهم فإن خاف فالجنظر إلى هذه المصلحة مش اللي تحتاج منها يقوم به نعم فيه شوق لكننا ما أمر علينا بالحديث وليس من شرطنا أن نستوعب جميع الشوق أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب حد السرقة فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا متفق عليه واللغض لمسلم ولغض البخاري تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا وفي رواية لأحمد اقطع في ربع دينار ولا تقطع فيما هو أدنى من ذلك وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده متفق عليه أيضا وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب فقال أيها الناس إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقام عليه الحد متفق عليه واللبض لمسلم وله من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي ومحبان وعن رافع بن خديد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر رواه المذكورون وصححه أيضا الترمذي ومحبان وعن أبي أمية المخزومية رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلس قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرق قال بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتوب إليه فقال أستغفر الله وأتوب إليه فقال اللهم تب عليه ثلاثا أخرجه أبو داود واللقض له وأحمد من نسائي ورجاله ثقات وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فقطعوه ثم احسموه أخرجه البزار أيضا وقال لا بأس بإسناده أسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله الحافظ بن حجر في كتابه بلوغ المران باب حد السرقة السرقة هي أخ المال من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء وإذا ثبتت وتمت الشروط وجب قطع يدي السارق اليمنى من مقصد الكفر لقول الله تبارك وتعالى والسارقوا والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكارا من الله والله عزيز الحكيم فأمر سبحانه وتعالى بقطع أيديهما وبين أن ذلك جزاءا بما كسب فالجزاء من جنس العمل لما امتدت أيديهما إلى أموال المسلمين وانتهكتها كان جزاء هذه الممتدة عجوانا وظلما أن تقطع نكالا من الله يعني ليكون ذلك نكالا لغيرهما حتى لا يسلق أحد والحدود كلها رحمة من الله عز وجل يحمي بها العباد إما في أعراضهم كما سبق في حد القذ وإما في أنسابهم كما سبق في حد الزنا وإما في أموالهم كما في حد السرق سمع أعرابي رجلا يقول والسارقوا والسارقة فقطعوا أيديهما جزاءا بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم فقال الأعراب أعجل آية فأعادها فقرأ واستارقوا واستارقة فقطعوا أيديهما جزاءا بما كسب نكالا من الله قال له أعجل آية فأعادها وقال واستارقوا واستارقة فقطعوا أيديهما جزاءا بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم قال الآن أصفت عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع لكن العراب عندهم فهم عندهم ذكاء ولكن عندهم جه فلا يجوز أن يهمل قطع يد السارق مهما كان الذي سرق شريفا كان أو وضيعا غنيا كان أو فقيرا