1314 - 1652 باب حد السرقة ونصابها 4📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
حدثنا كتيبة بن سعيد طيب هذا المجنة الذي قطع فيه قيمة الدرهم كم قيمة الدرهم روبعدنا روبعدنا حدثنا كتيبة بن سعيد وابن رمح نال ليس بن سعد حا وحدثنا زهير بن حرب وابن المثنى قال حدثنا
يحيا وهو القطان حا وحدثنا بن نوير قال حدثنا أبي حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر كلهم عن عبيد الله حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن عليا حا وحدثنا
أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حمد حا وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أيوب السحتياني السحتياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن يمية حا وحدثني عبد الله بن عبد
الرحمن الدالمي قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل بن أمية وعبد الله وموسى بن عقبة حا وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني
إسماعيل بن أمية حا وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا بن وهب عن حمضلة بن أبي سفيان الجمحي وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد الليثي كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله
عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك غير أن بعضهم قال قيمته وبعضهم قال ثمنه ثلاثة دراهم وعلى اصطلاح الفقهاء بينهما فر الثمن ما وقع عليه العقد والقيمة ما يساوي عند الناس فمثلا إذا
اشتريت قلما في ثلاثة دراهم أسمي هذا ثمن ثمن أقول ثمن ثلاثة دراهم وإذا سألت عنه كم يساوي قالوا يساوي خمسة دراهم الخمسة تكون قيمته لكن الظاهر والله أعلم أن قيمة أصح نعم نقمر حديثي
نعم حدثنا أبو بكر بن وبي شيبة وابو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارك يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق
الحبل فتقطع يده حدثنا أمر من ناقد وإسحاك بن إبراهيم وعلي بن خشرا كلهم عن عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا اليسناد مثله غير أنه يقول إن سرق حبلا وإن سرق بيضا وإنه عليه الصلاة والسلام لعن
الله السارك هذا يحتمل أنه دعا ويحتمل أنه خبر وفسر وبيّن أن السارك لم يصل إلى حد الساركة التي يلعن عليها إلا بتدرجا فهو سرق الحبل أولا ثم سهلت عليهم الساركة وطوعت له نفسه الساركة
حتى سرق ما يقطع به فيكون المرادة بالحبل هنا الحبل المعتاد الذي لا يساور ربع الدنار والبيضة بيضة الدجاجة ولا تساور ربع الدنار هذا هو الظاهر أن قول رسول عليه الصلاة والسلام يسرق ليس
لبيان السارك الملعون لكن لبيان حاله وتدرجه وقال بعض العلماء بل إن يسرق الحبل والبيضة بيان للسارك الملعون وأن مراد بالحبل الحبل الذي يبلغ ربع دنار كرباط السفن التي تربط بها على سيف
البحر وهو حبل غليظ يساوي ثنانير وأن البيضة ليست بيضة الدجاجة بل هي إما البيضة التي توضع على الرأس عند القتال أو إنها بيضة ذات قيمة كبيض النعم وعلى كل كالمراد بالسارك هنا والله أعلم
من سرق ما يبلغ نصاب السارك ولكن اللعن هنا هل يتوجه على المعين أو للعموم الجواب للعموم لا يتوجه على المعين يعني لو رأيت سارك ثبت عليه السارك فهل يجوز أن نقول لعنة الله لا يجوز ولا
يجوز أن نقول اللهم العنة لكن بالوصف لا بأس ولهذا نحن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة لكن لا نقول لهذا الرجل الذي نراه مؤمنا يقيم الصلاة ويورث الزكاة ويورث الزكاة ويورث المنكر لا نقول
أنه في الجنة فيجب الفرق فيجب معرفة الفرق بين التعميم والتعيين التعيين لا نلعن إلا من من لعنه الله رسوله بعينه وأما التعميم فنلعن كل من صدق عليه الوصف لكن لا بعينه يا صحيح أن نقول
لعنة الله رسوله الكاذبين نعم ولكن لا نقول هذا الكاذب أنه مرعوم فعلك الفرق بين التعميم وإيش والتعميم اللهم رفوا ولهذا عندي بالحاشي يقول البخار رحمه الله يقول البخاري ترجع على هذا
الحديث فيه صحيح وقلب بابه لا نستار إذا لم يعين يعني احترازا من تعيين نعم والله يسأل عن الذهب الآن لأننا قررنا عن الصور أن النصار منوطن بالذهب فيسأل كم يسوى المتقال عشرين متقال يبلغ
عشرة جرامات نصف