1313 - 1652 باب حد السرقة ونصابها 3📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وحدثنا يحيى بن يحيى ويسحى ابن إبراهيم وابن أبي عمر واللطل يحيى قال ابن أبي عمر حدثنا وقال الآخران أخضرنا سفيان ابن عيينا عن الزهري عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السالق في ربع دينار فصاعدا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان بن كهير وإبراهيم بن سعد كلهم عن الزهري بمثله في هذا الإسناد وحدثني أبو الطاهر وحرمنة بن يحيى وحدثنا الوليد بن شجاع واللفظ للولير وحرمنة قالوا حدثنا بن ورد قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقضوا يد السالك إلا في ربع دينار فصاعدا وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد للأيلي وأحمد بن عيسى واللفظ لهارون وأحمد قال أبو الطاهر أخبرنا وقال الآخران حدثنا بن وهب قال أخبرني محرمة وعنا به عن سليمان بن يسار عن أمره أنها سمعت عائشة تحدث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطعني يدو إلا في ربع دينار فما فوقه حدثني بشر بن الحكم العبدي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السالك إلا في ربع دينار فصاعدا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وإسحاق بن منصور جميعا عن أبي عامل العقدي قال حدثنا عبد الله بن جافر من ولد المسور بن مخرمة عن يزيد بن عبد الله بن الهاد بهذا الإسناد مثله وحدثنا بصاعدة يقولون إن عرابها حال والتقدير فذهب العدد صاعدا وهذه تجد كثيرا في السنة وتجد أيضا في كلام العلماء وهذا وجه العرابية أن الفاء عاطفا وصاعدا حال من فاعل الفعل المحذوف والتقدير فذهب العدد صاعدا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا همير بن عبد الرحمن الرؤاسي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت لم تقطع يد سالف في عهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن أنا كان عندي حجفة فتح الجين عندي حجفة قال حجفة وهي الدرقة وهي الترس مجرورا بدل المجن لا خلنا العراب حجفة قال حجفة الحجفة الترس من جلد لا قصة حجفة ما هي حجفة حجين مفتوح أي حجف نعم وحدثنا عثمان بن وابي شيبة قال أخضرنا عبد بن سليمان وحميد بن عبد الرحمن حا وحدثنا أبو بكر بن وابي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو وسامة كلهم عن هشام بهذا اليسناد نهو حديث بن نمير عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي وفي حديث عبد الرحيم وابي وسامة وهو يومئذ ذو ثمن حدثنا يحيى بن يعني المجن ذو ثمن أي ذو ثمن يبلغ ربع الدنار لما هنا شيء ليس له ثمن لكن راجعها رضي الله عنها أنه ذو ثمن يبلغ ربع الدنار حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع ساركا في مجن كيمته ثلاثة دراهم هنا نقف في حديث عائشة يتضع عنها ربع دنار وهذا ثلاث دراهم فهل كلا هم النصاب أو إن الأصل ربع الدنار وثلاثة الدراهم كانت في ذلك الوقت تعادل ربع الدنار أستخدم هذا ثاني أي أن المعتبر الذهب زاجت قيمته أو نقصت لكن في ذلك الوقت كان الدنار يساوي ثلاثة دراهم نعم كان الدنار الكامل يساوي اثنى عشر درهم بدليل أنهم قالوا إن الدية من الدنانير ألف مثقات ومن الفضة اثنى عشر ألف وهذا يدل على أنه في ذلك الوقت على هذا النحو ثم أعلموا أيضا أنه فيما سبق لا يمكن أن تزيد الفضة أو الذهب ولا شك أن هذا أرفق بالناس أن تجعل النقدان على مستوى واحد لأنهما هما النقدان لذاني تدرك بهم الحوائج فإذا جعل سلعة يزيد أحدهما وينقص الثاني أحيانا فسدت العنبة فكانوا فيما سبق لا يمكن أن يزيد أن تزيد الفضة من الدراهم على الدنانير لكن إذا رأوا مثلا أن الفضة كثرت رفعوها يعني يرفع السلطان ويحد بحيث لا يزيد ولا يرسل أما الآن فكما تعلموا وكما تشاهدون أصبحت ألعيب للتجار أحيانا ترتفع الفضة جدا وأحيانا تنزل المهم أن المشهور من المذهب أن النصاب إما ربع دينار وإما ثلاثة درهم سواء رخصة الفضة أم بقت غالي انظر الآن ثلاثة درهم كم تساوى من الريال هنا إلى صار مائتين درهم يساوى ست وخمسين درهم كم ثلاثة درهم يمكن الريال لا ربع تقريبا الريال لا ربع يعني يقتع اليد يقول نعم مقتع لأن ثلاثة درهم نصاب رخصة أمرادة لكن القول الصحيح أن الأصل هو ربع الدنار هذا هو النصاب حتى لو فرد أن ربع الدنار صار يساوي درهمين أو يساوي عشر درهم ما يكون العبرة الدنانية نعم