1312 - 1652 باب حد السرقة ونصابها 2📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
كتاب الخدود باب حد السرقة ونصابها حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللطل يحيى قال ابن أبي عمر حدثنا وقال الآخران أخبرنا سفيان بن عينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة
أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا بدأ المؤلف رحمه الله بحد السرقة وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عاش عنه يقطع السارق في ربع
دينار فصاعد السرقة لا يثبت بها القط أو لا يثبت بها القط إلا بشروط منها أن تكون سرقة أي تأخذ بخفية فأما ما أخذ علنا فليس بسرقة ومنها أن تبلغ النصار والنصار ربع دينار والمراد بالدنار
الدنار الإسلامي الذي زنته مثقال وعليه فيقول ربع الدنار كم ربع مثقال ربع مثقال إذا سرق ربع مثقال وتمت شروط القط قطعته أي الأيدي اليد اليمنى لقول الله تعالى وَالسَّارِقُوا
وَالسَّارِقَ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا في قراءة بالمسعود رضي الله عنه فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا والحكم أن تكون اليمنى لأن اليمنى يكون العمل بها في الغالب لو استبرأت الناس لو وجدت
تسعين في المائة أو أكثر عملهم إيش عمل في اليمنى يعمل باليمنى فلذلك كانت هي محل القط والقطع يكون من مفصل الكف ليس من المرفق ولا من الكتب ولكن من مفصل الكف فيدخل في ذلك كل الأصابع
الخمسة وكيفية هذا أن يأتي رجلان قويان يمسك أحدهما بأصابعها والثاني بالذراع ثم يفرجان بين الذراع والكف حتى يتبين مكان القط ثم تقضى ويجب أن تحسم ومعنى الحصم أن يغلى الزيت أو الدهن ثم
تغمس به علشان من أجل أن تنسد أفواها العروق حتى لا ينزف الدم فيموت إذا قال قائل ربع الدناء ما نسبته بالنسبة للدية كنا ليس بشيء لأن الدية ألف دناء دية النفس ودية اليد نصبها كل شيء في
الإنسان منه اثنان فدية الواحد النصب كل شيء في ثلاثة فدية الواحد الثلث كل شيء فيه أربعة فدية الواحد الربع كل شيء فيه خمسة فدية الواحد الخمس كذا هجيب ولا ولا نعم نعم نعم لا والتطبيق
كل شيء فيه عشرة فدية الواحد العشر طيب كل شيء ليس فيه إلا واحد كامل ففيه دية كامل من عضو أو منفعه ولهذا لو جن على إنسان فأذهب سمعه أذهب سمعه ففيه دية كامل ولو كانت الأذن باقي لأنه
لا يوجد منفعه إلا واحد نكمل هذا بحث ولا نكمله طيب لأنه شيء يقوى أنتم شك أشكال عليكم الخمس اللهم اللهم اللهم ما فيه واحد كل لسان فيه دية كل لسان وما فيه اثنان كل واحد كالعينين وما
فيه ثلاثة الواحد الثلث كمارن الأنف مارن الأنف وهو مالان منه ثلاث أشياء المنخران والحاجز بينهما المنخر الواحد فيه الثلث والحاجز بينهما فيه الثلث والثلاثة فيها دية كامل والأربعة
الأجفان في الواحد الربع وفي الجميع الدية الخمسة ها لا السبعين الحواس لا يقول المذاق المذاقات خمسة حلو ومر وعذب ومالح ومز المزل المركب يعني أحيانا يفقد الإنسان إحدى المذاقات إذا صاد
لا يحس بالحلوب كم على الجاني خمسة دية أو لا يحس بالمر فكذا طيب ما فيه ما فيه عشرة مثل الأصاب مثل الأصاب أقول اليد فيها نصف الدية خمسمائة دينار وتقطع في ربع دينار سبحان الله حكمة
كانت دية خمسة دينار حفظا للنفوس والدماء وكانت تقطع في ربع دينار حفظا للأموال حتى لا تجرأ الإنسان على السرق إذا علم أنه إذا سرق قطع جدوه وقال بعضهم لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما
خانت هانت نعم هذا تعليم لا بأس به لكن الأول هو الحقيق أو نكمل الباب هذا نعم أو نكمل الباب هذا لا نقفها لا إن شاء الله لا يتستبتل آس إن شاء الله نعم يتستبتل آس في صوت الكهر نعم
القادل الغلي لماذا نقول للعافلة في خلالها لماذا نقولها نعم وبهذه الشجاء يا شيبة لا إن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم فيها على العاقلة يقول سمعنا وأطعم إن شاء الله حبا عبد الله