1311 - 1652 باب حد السرقة مقدمة عامة عن الحدود وأنواعها 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

كتاب الخدود باب حل السرقة ونصابها حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللطل يحيى قال ابن أبي عمر حدثنا وقال الآخران أخبرنا سفيان بن عينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارع في ربع بينار فصاعدا قوله كتاب الحدود الحدود جم حد والحد في اللغة المنع ومنه حدود الأراضي لكنه في الشرع يختلف والمراج به هنا عقوبات مقدرة شرعا في معصية للكفارة عن صاحبها ومنع الوقوع في مثلها عقوبة مقدرة الشرعان يعني ليس تقديرها إلى الناس ولكنه إلى الله عز وجل ورسوله في معصية يعني سببها المعصية لفائدتين الفائدة الأولى أنها كفارة للمحدود لا يجمع له بين عقوبة الدنيا والآخر والثاني أنها تردع من الوقوع في المثلح ففيها فائدتان وهي فريضة يعني يجب إقامة الحدود متى تمت شروطها ولا يجوز الإخلال بها التعذيرات لكونها ترجع إلى اجتهاد الإمام قد لا يجب أحيانا تنفيذه قد يفعله رجل معصره ونعزره وآخر يفعلها نفس المعصر ولا نعزره لكن حدود تجب إقامتها على كل أحد على الشريف والوضيع والغني والفقير والحر والعبد على كل أحد كما قال عمر رضي الله عنه وإن الرجم فريضة على من زنه ولا يجوز إصطاق الحدود بأي حال من الأحوال إلا من سرق في دار الحرب وكذلك من شرب المسكر لكن الذي نرى أن عقوبة شرب الخمر ليس الحد وإنما هي عقوبة وعلى هذا فلنجمل الحدود الآن حد السرقة ثابت في القرآن حد الزناء ثابت في القرآن حد قطاع الطريق ثابت في القرآن حد القذر تابت بالقرآن مش بقي حد الخمر الصحيح أن الخمر عقوبته ليس الحد وقد صرح أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بذلك حيث قال إنه لو مات أحد في حد فإنه لا يقوده أو قال لا يضمنه إلا الخمر قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه ودن الآخر عن عمر رضي الله عنه لما كثر شرب الخمر عند الناس بسبب الفتوحات حيث دخل في دين الله من كانوا يعتادون شرب الخمر ولضعف إيمانهم لم يعصمهم من شربه كثر في الناس جمع عمر رضي الله عنه الصحابة كعادته الحميدة إذا حدثت نازلة يجمع الناس له واستشاره فقال عبد الرحمن بن عوفيا أمير المؤمنين أخف الحجود ثمام يعني بذلك حد القذر فرفعه عمر إلى ثمن وفي قول عبد الرحمن بن عور بمحظر الصحابة ومعهم الملهم المحدث إن يكون في هذه الأم المحدث عمر مخطاب دليل واضح على أن عقوبة الخمر ليست ليست حدة ولو كانت حدا ما تجرأ عمر ولا غيره أن يزيد فيه ولو كثر في الناس حدزنا الآن مئة جلدة لو كثر الزين في الناس نرفعه أبداً ما نرفعه وهذا دليل واضح والعجب أن أكثر العلماء رحمهم الله يرون أن عقوبة شرب الخمر حد لكن منهم من يرى الأربعين ومنهم من يرى الثمانين ومنهم من يقول يخير الإمام بين الأربعين والثمانين حسب ما تقضي الحال لكن نرى أنها لسة في حد خطر المرتب حد بعض المتأخرين جعلهم من الحد ولست أريد بالمتأخرين الفقهة لكن بعض الكتاب الذين يكتبون في الفقه من المعاصرين يرون أنه حد وليس بصحيح لأن الحد لا يسقط إذا قدر على الجانب لو تاب ورده إذا تاب الإنسان ولو بين يدي القاضي الذي حكم بقتله تقبل ولما تقبل بالإجماع وهذا دليل على أنه ليس بحد الساحر يقتل إن كان سحره مكفرا قتل لكفره وإن كان سحره لا يكفر قتل لأذاه هل هذا حد؟ يرى بعض العلماء أنه حد والصحيح أنه ليس بحد لكن يجب على ولي الأمر تنفيذه دفعا لأذيته والساحر في الغالب لا تندفع أذيته إلا بالقتل وقولنا في الغالب لأن بعض السحرة يمن الله عليه بالتوقع فيتوق ومن ذلك سحرة آل فرعون فإن الله هداهم وتابوا حتى إن فرعون لما هددهم قالوا لهم لا يهموا له تهديد وقالوا اقضي ما أنت قاب إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ما يهمنا سووا لتبع المهم أن الحدود التي لا شك فيها أربعة وهي الزناء السرقة الزناء الزناء القذف القذف قط الطريق شوش علي قط الطريق لا ما قلنا القذف نعم ذكرناه قط الطريق أيضا لا يجزم الإنسان بأنه حد حد المحاربين لأنه يختلف إنما جزاء الذي أن يحارب الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض يعني قد نقول حد لكنه منوع لكنه منوع يعني هو لابد من إقامته لكنه منوع وهل التنوع هنا يرجع لاختيار الإمام أو يرجع لعظم الجريمة على قولين للعلماء منهم من قال إنه يرجع لغاية الإمام إنشاء قتلهم وصلبهم وإنشاء قطع أيديهم ورجع لهم الثلاث وإنشاء نفاهم من الأرض وبعضهم يقول هذا يرجع إلى عظم الجريمة فمن قتل وأخذ المال قتل وصل ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم نصل ومن أخذ المال ولم يقتل تقطع أيديهم ورجلهم من خلافه ومن أخاف الناس ولم يفعل شيئا ينفى من الأرض نعم إيش اللواط داخل في الزنا لكنه أعظم عقوبة لكن يقال الشيء سنوه حد ولا تأثير إيش حد ولا تأثير لا حد لكنه داخل بإذن لنرسل لك الأقتل الفاعل والمكولة