1309 - 1652 باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على... 📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي علي البسوة بن مخرمة عنه قال استشار عمر بن الخطى بالناس في ملاص المرى فقال المغيرة بن شعبا شهدت النبي صلى الله عليه وسلم غضا فيه بغرة عبدنا وأما قال فقال عمر ائتني بمن يشهد معك قال فشهد له محمد بن مسلم هذه الحديث في حديث واحد في حقيقة إلا الآخر تضمن شيئا الشيء الأول جية وجميل يعني الحمل بالبطن إذا جني على أمه فسقط ميتا ففيه غرة عبد أو أما الغرة ما الشيء أحسنه وأفضله ومنه سمي البياض غرة لأنه أفضل الألوان وأفضل الأموال هم الأرقاء ولذلك قال غرة عبد أو أما يعني إما ذكر وإما أنثى وقدر فقهة ورحمهم الله أن تكون قيمة الغرة عشر دية الأم يعني خمسا من الإبل قالوا فإن لم يوجد عبد قيمته خمس من الإبل أو أما قيمته خمس من الإبل فالعبرة بالخمس من الإبل يعني عشر دية الأم هذا إن سقط إذا سقط ميتا وقولنا إذا سقط ميتا يعني أنه قد نفق فيه الروح وأما قبل ذلك فليس فيه غرة لنلابد أن يكون إنسان قتل ولا يمكن أن يكون إنسان قتل إلا إذا نفقت فيه الروح الشيء الثاني دية شبه العمد على العاقلة وشبه العمد أن يتعمد الجناية بما لا يقتل غالبا يعني كالعصاء والخشبة الصغيرة وما أشبه ذلك فهذا شبه عمد لا نسميه خطأا لأنه متعمد فإن الضارب تعمد الضرب ولا نسميه عمدا لأنه لم يقصد قتله حيث إنه جنى عليه بشيء لا يقتل غالبا فهو في منزلة بين العمد المحر وبين الخطأ المحر والفقى رحمهم الله الحقوه بالعمد المحر من وجه وبالخطأ المحر من وجه آخر فقالوا إن الدية به مغلظة كدية العمد وهي على العاقلة كدية الخطأ لأن دية الخطأ على العاقلة والعاقلة هم عصبة الإنسان الذكور الأغنية فذو الفرد ليس من العاقلة فإذا قتل شخص خطأا وله أخ شقيق وأخ من أم فأيهم العاقلة؟ الشقيق الشقيق لأنه عاصف والأخ من الأم ليس من العاقلة فلا يحمل شيئا ثم إن تحميل العاقلة يكون بحسب الحال إذا تساووا في الغناء فالأقرب يحمل أكثر وإذا اختلفوا فالأغنى يحمل أكثر والمرجع في هذا إلى اجتهاد الإمام أو من ينيبه فالقاضي فيجتهد ويحمل كل واحد منهم ما يرى أنه واجب عليه فإن قال قائل كيف يكون أي الضمان على غير الجاني فالجواب أن الجاني لم يتعمل والخطأ يقع كثيرا وهذا من باب التعاون ولا أحد حق بالعون من من؟ من العصبة العاقلة وهل تحميل العاقلة أصل أو فرع في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال إنه أصل ومنهم من قال إنه فرع فمن قال إنه فرع قال إذا كان القاتل غنيا لم يتحمل العاقلة شيئا وإذا كان فقيرا تحمل وقال آخرون بل هو أي تحميل العاقلة أصل لكن على القاتل نصيبه إذا كان غنيا وإذا كان فقيرا تحمل إذا كان غنيا ومنهم من قال ليسا عليه شيء أبدا والعاقلة أصل ولو كانوا فقراءا فإنه يودى من بيت المال فإن لم ينقم بيت المال مستقيما استقض حق أولياء المقتوم ولو كان القاتل من أغنى عباد الله صواب أنه إذا تعذر تحميل العاقلة وكان القاتل غنيا فإنه محمد لأنه حقيقة هو الأصل هو الذي وقاتل من الجنائي