1308 - 1652 باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيح كتاب القسامة باب دية
الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمل على عاقلة الجاني حدثنا يحيا ابن يحيا قال قرأت وعلا فيما سبق جاءت الأحاديث في تحرين الدماء والأموال والأعراض فكيف يتخلص الإنسان منها؟
نقول أما الدماء فيتخلص منها بتسليم نفسه لمن له الحق إما المجري عليه إن كان باقيا مثل أن تكون الجراحة شيء من جسده وإن مات بتسليم نفسه لأولياء المقتول بالنسبة للأموال يردها إلى
صاحبها فإن مات صاحبها فإلى ورثتهم وحينئذ يجب أن يتثبت فيجمع الورثة كلهم ويؤديهم المال أو إذا وكلوا أحدهم وكال الشرعية ليعطيه المال ولا يفرد في هذا الأمر أما الأعراض فإن لم يعلم له
وارثة فإنه يتصدق به بنية أنه لصاحبه وصاحبه هنا هو الورث لأنه انتقل من الميس إلى الورث فيبقى إذن حق الميس لأنه حرمه ماله من حين أخذه منه إلى أن مات ولم يرده عليه هذا إذا كان قد تاب
توبة نصوحا فإن الله سبحانه وتعالى يقضي عنه أما الأعراض فأحسن ما قيل فيها أنه إن علم أن صاحبه علم بذلك فهنا لا بد أن يتحل له يذهب إليه ويتحل له وإن لم يعلم استغفر له وأثنى عليه بما
يستحق في المجالس التي كان يعتابل فيها فإن الحسنات يهبن السيئات من الله يقول كتاب القتامة لا بدية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني حدثنا يحيى بن يحيى قال
قرأت على مالك نار بن شناب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن امراتين من هزيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وسلم بغرة مع عبدنا أو أما وحدثنا كتيبة بن
سعيد قال حدثنا ليس عن ابن فهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين مرات من بني لحيان سقطت ميتا بغرة عبد أو أما ثم إن المرأة التي قضي عليها
بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراتها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها وحدثني يا أبو الطاهر قال حدثنا بن وهب وحدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا بن وهب
قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال اقتتلت امراتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبدنا وليدا وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن النابغة الهذني يا رسول الله كيف أغرم
من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الفهان من أجل سجعه الذي سجع وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا
معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال اقتتلت مراتان وساق الحديث بقصته ولم يذكر وورثها ولدها ومن معهم وقال فقال قائل كيف نعقل ولم يسمي حمل بن مالك حدثنا إسحاق بن إبراهيم
الحمضلي قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نبيلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة قال ضربت مرات ضرتها بعمود كفار وهي قبلا فقتلتها قال وإحداهما لحيانية قال فجعل رسول الله صلى
الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها فقال رجل من عصبك القاتلة أنغر مدية من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسجع
كسجع الأعراب قال وجعل عليه مدية وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضلنا منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فستاق فأتي
فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى على عاقلتها بالدية وكانت حاملا فقضى في الجنين بغرة فقال بعض عصبتها أندي من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل ومثل ذلك يطل قال فقال سجع كسجع
الأعراب حدثني محمد بن حاتم ومحمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور بهذا الإسناد مثل معنى حديث جليل ومفضل وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار
قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور بإسنادهم الحديث بقصته غير أن فيه فأسقطت فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيه بغرة وجعله على أولياء المرأة ولم يذكر في الحديث دية
المرأة