1307 - 1652 باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص، ...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه حدثنا مبيل الله بن معاذن العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال يا رسول الله هذا قتل أخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته فقال إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة قال نعم قتلته قال كيف قتلته قال كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من شيء تؤديه عن نفسك قال ما لي مال إلا كسائي وفأسي قال فترى قومك يشترونك قال أنا أهون على قومي من ذاك فرمى إليه بنسعته وقال دونك صاحبك فانطلق به الرجل فلما ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله فرجع فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله وأخذته بأمرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك قال يا نبي الله لعله قال بلى قال فإن ذاك كذاك قال فرمى بنسعته وخلى سبيله وحدثني محمد بن حاكم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل عن أبيه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلا فأقاد ولي المقتول منه فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى سبيله قال إسماعيل بن سالم فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال حدثني بن أشوع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى أنا عني أقول فيه أن أولياء المقتول هم الذين يفاشقون القصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعه إلى أولياء المقتول ولكنه متوجه أو شبعه والنسعة هي حاجم من جن ضد فر كما تضعه أه ويقال فيها البعيد فننظر إلى المعليم فبيه تجع نفعه أولا أن الغضب قد تؤدي بساعده لأن هذا الرجل الذي غضب أشابه الغضب إلى قتلا وقتل النفس من كبائل ولهذا جاء رجل إلى رسول الله سرطاه عليه وسلم وقال يا رسول الله أوسل قال لا تغضب أردت لمرارا قال لا تغضب وكأنه صلى الله عليه وسلم يعلم من حال هذا الرجل أنه غضب وإلا لأعصاه من تقوى لأنها أعظم وصيح ولكن ما دواء الغضب دواء الغضب أن يستعيد الإنسان لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إلى استعاده من الله إذا استعاد بالله من الشضاء الرجيم عند الغضب ذهب عنه ما يجعل لأن الغضب جمرة نلقيها الشتيطان لقلب النهاد هيقلس ولذلك يحمره وجه وتندفع أوجاده من هذه الجمرة والمتكلمون يقولون إن الغضب قلياني دامي القلب لقلب الانتقاء والحديث أولى وأدق أنه جمرة نلقيها الشيطان في قلب بني آدم فيفور القلب هذا يستعاد من الشيطان شيء آخر يتوفى لأنه هو نثل وحرارة الغضب شيء ثالث يصل لأن الصلاة تمانينة وصبون شيء ثالث إذا كان قائما شيء رابع إذا كان قائما لأقعد وإذا نطاعدا لأقعد كل هذه من الأدوية التي يتقى بها الغضب إذا وقت لا يكون أنبغ الإنسان أن يمزن نفسهم على عدم الغضب بقول رسولة الضعر عليها لا تغضب يمزنها نفس بعضها ويجعله لتلقى الأشياء التي تغضبه بجرودها حتى لا يكون لأثنه الغضب والغض يؤثر حتى على صحة الإنسان ويؤثر على صرفاته ويؤثر حتى على صحة فإنه من أسباب احتقال الكماء والعروب وحصول الضعر وما إلى ذلك فإذا قال قائما إذا نفسد الإنسان غرضه فهل يؤخر به نقول أما ما كان من حقوق الحباب فإنه يؤخر به بلا شكل وأما ما كان من حقوق الله فلا يجهد غرضه حتى كان لا يجري ما يقول ولا دماء فإذا غرض غرضا شديدا وقادلا جاء فإنه يفصل إذا غرض غرضا شديدا وسبى الدين فإنه لا يقصد لأنه لأنه تكلم بما لا يريد وبما لا يقصد فالكلام الذي يكون بشدة الغضب بحيث الآيات الزسامة يقول فالكلام الذي يكون بشدة الفرح لا دماء يقول ولهذا لم يكفل النبي صلى الله عليه وعليه وسلم الرجل الذي قال اللهم أنت عابقين وعن رضب أخطأ لشدة الفرح فإذا كان إنساء يقصد من شدة الفرح فهو يقصد من شدة الغضب فالثلاثة والشخلاء ولهذا فإنساء يقصد من شدة الفرح وليهذا قال نقيم رحمه الله في إجتابه لغاثة اللهبان في حكم طلاق الغضب قال الغضب الغضب الأول ابتجائي والثاني وسطي والثالث غائي أما للشدائي فيقول إن العلماء مجموعون على أن ضلاقه يقصد فإن على أن الضلاق به يقصد وللشدائي هو الذي يتحكم الفائمين في نفسه ويستطيع أن يتحضر لكنه غرضا هذا لا شك أن أقواله معتبرة فطلاقه منافذ وجميعنا يفرط على أقواله الثاني الغادي الغادي الذي يضب إلى حد لا يزلي أبو الأرض عهد أو السماء نعم؟ السماء السماء هذا لا يقع طلاقه بالانتفاق فعندنا طرفة نقول هما يقع بالانتفاق والثاني لا يقع بالانتفاق الثالث الوسط هذا هو المحل الثلاث الذي يعني ما يقول لكن فعنده بكره على الضرب يعني غرى الضرب عليه فتتكلم ولو كان باختياره وترويله ما تضرب فهذا فيه الثلاث أي من الغلمات والراجح أنه غلاقه غلاقه الراجح أنه غلاقه يعني أنه ليس عند غلاقه الضرب التاني فهو كالبكره على الضرب ومن طواعب هذا الحديث يا حبيب تأكل الشفاعة في رفع القصاص عن الضرب لا سكينا في نزل هذه الحرب بسبب حالنا مغار وغاد غربان ولعله تصرف تصرفا فالمكرم يعلم وهذا هو الزرق والله أعلم أن الرسول عليه السلام قال من قتل أوفا منه كان النبي صلى الله عليه وسلم من يرضى الكصاص عن هذا الرجل لتونه ربان ربان جهو كالنقرة ولهذا طلبا من النصاح القصاص أن يعقو عنه ولكنه عبد فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكريمة باحتمال أن يكون غرضه شديدا لأنه بنفسه وإلا من المعلوم أن الإنسان ذات تتص من القاتل هو معلوم معلوم له هداء النفس بالنفس نفس بالنفس لكن وبعد الاحتياط لا يقوله نفس نعم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم