1303 - 1652 باب المجازاة بالدماء في الآخرة، شرح حديث أول ما يقضى بين...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب المجازات بالدماء في الآخرة وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن وكيع عن الآمش حاء وحدثنا أبو
بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد ابن سليمان ووكيع عن الآمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء وائل عن عبد الله
هذه دائما تأترد وائل هذه من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث جاء مبهما وائل عن عبد الله حرفنا أن المبهم هو عبد الله بن مسعود قوله أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في
الدماء فيه جريعة على القضاء بين الناس يوم القيامة وهذا لا أشكال فيه لكن بما لا يبدأ يبدأ بالدماء فالقاتل والآخر مالا أيهما لا يبدأ بالقضاء القاتل لأن ذلك أعظم ما يكون وهذا باعتبار
حق الخلق أما باعتبار حق الله فأول ما ينظر في عمل الإنسان الصلاة لأنها أعظم شعائر الإسلام بعد الشهدتين فإن قال قائل ألا يدل هذا الحديث على أن القاتل لا توبة له لأن المقتول انتهى
ارتحل عن الدنيا ولا يمكن أن يتحل له فالجواب بلى ولهذا نقول إن حق المقتول باقي لا يرتفع بتوبة القاتل هكذا قال كثير من العلماء تعليقا على قول عبد الله من معباس رضي الله عنهما إن
القاتل عمدا لا توبة له قالوا إن الإنسان الذي يقتل عمدا يتعلق بقتله ثلاث حقوق حق لله وهذا تنفع فيه التوبة بالاتفاق وحق لأولياء المقتول وتحقيق التوبة فيه أن نسلم نفسه لأولياء المقتول
حق للقاتل لا يمكن أن يقضى في الدنيا بل يكون في الآخرة ولكن ظاهر آية الفرقان أن الله يتوب على القاتل وهو سبحانه وتعالى يتحمل حق المقتول ويوفيه إذا صحت توبة القاتل وهذا هو الصحيح
وعلى هذا فيحمل قول عبد الله عنهما أن حق المقتول لا يسقط بتوبة القاتل هذا معنى قوله لا تقبل له توبة أي أن حق المقتول لا يسقط بتوبة القاتل بل لا بد أن يرضى دوم القيامة ويستوفى له من
عند الغني الحميل عز وجل حدثنا عبيل الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا وحدثنا يحيي ابن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حا وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا بن
المسنى وابن بشار قال حدثنا بن أبي عدي كلهم عن شربة عن الآمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن بعضهم قال عن شربة يقضى وبعضهم قال يحكم بين الناس
والمعنى واحد المعنى واحد القضى والحكم بمعنى واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان يعني لا يحكم وقال الله تعالى إن ربك يقضي بينهم بإيش بحكم وهو
السلامي العليم لكن من حرص الروات جزاهم الله خير وغفر لهم من حرصهم على ضبط الأحاديث أنهم يتكلمون فيها ليستدل به على محافظتهم التامة على ذكر الحديث بلطفهم نعم نعم نعم تخليج الآية أن
هذه الإشكال في إيش هذا يعني أنه هذا هذا في غير التائب لكن الإشكال يبقى حتى في غير التائب وهو أن ظاهر الآية العموم وقد سبق لنا تخليجها وقلنا أن الخلود الأصل فيه إيش البقاء التائب
البقاء الدوامع أو المكسى الدائم الطويل الأصل أنه الخلود الدائم وإذا جاءت أبدا فهي من باب التوكيد لكن هذا الحديث مطلق فيه بيان السبب والأسباب إذا وجد لها موانع نعم لا تنفذ وحينئذ
تبقى الآية على أن من فعل ذلك فإنه يخلب إلا أن يوجد مانع والمانع ما ندري هل يوجد أو لا يوجد المانع ماهو الإيمان وهذا ما ندري هل يوجد أو لا يوجد لأنه جاء في الحديث الصحيح أيضا لا
يزال المرء في فصحة من دينه ما لم يصب دما حراما المسألة خطيرة نعم