1301 - 1652 باب ما يباح به دين المسلم شرح حديث لا يحل دم امرئ مسلم ...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب القسامة حدثنا بن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا بن أبي عمر قال حدثنا سفيان حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الآمش بهذا الإسناد مثله حدثنا أحمد بن حمد ومحمد بن المسنى واللفظ لأحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الآمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وعني رسول الله إلا ثلاثة نفر التارك الإسلام التارك الإسلام المفارق للجماعة أو الجماعة شك فيه أحمد والثيب الزاني والنفس بالنفس قال الآمش فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قالا حدثنا عبيل الله بن موسى عن شيبان عن الآمش في الإسنادين جميعا نحو حديث سفيان ولم يذكرا في الحديث قوله والذي لا إله غيره ابن الله الرحمن سبق لنا أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحن جم مريء مسلم إلا بإحدى ثلاثة الثيب الزاني والثيب هو الذي سامح نعم والثاني النفس بالنفس يعني من قتل شخصا قتل به طيب هذا العموم لا يمكن أن يخرج شيء من أفراده إلا بدليل فمن قال مثلا لا يقتل الحر بالعد قلنا هات الدليل من قال لا يقتل الوالد بولده قلنا هات الدليل من قال لا يقتل العالم بالجاهل قلنا هات الدليل من قال لا يقتل الرجل بالمرأة قلنا هات الدليل لأن لدينا كلاما من من هو أفصح المتكلمين وأعلم المتكلمين بشيعة الله وأنصحهم لعباد الله يقول النفس بالنفس فخذ هذا العموم ومن ادعى خروج شيء من أفراده فعليه فعليه الدليل وحينئذ لا بد أن نرجل إلى شروط القصاص التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله ونحصها وننزلها على هذا الحديث وهو مطابق تماما لقول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس التارك لدينه المفارق الجماعة قلنا التارك لدينه هو المرتد المفارق الجماعة ذكرنا بالأمس أنه ولو كانوا مسلما أو هذا المفارق الجماعة لكن ذكرنا معنا آخر يعني هذا المفارق الجماعة وصف للتارك لدينه فيكون التارك لدينها المرتد مفارق الجماعة لجماعة المسلمين أو إن كل وصف يثبت بإباحة الدم التارك لدينها المرتد والمفارق لجماعة أي لجماعة المسلمين في بيعة ولي الأمر وذكرنا أن النصوص وردت بهذا وهذا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وقال ما يتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم ويشق عصاكم أضن فاضربوا عنقه فيكون صالحا لهذا وهذا نعم أي