1299 - 1652 باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها حدثنا أبو بكر بن وبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة والله لا يقتص منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله قالت لا والله لا يقتص منها أبدا قال فما زالت حتى قبل الدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره هذا بيه روانة أخرى أن الذي أقسم هو أنس بن نظر فقال الله عنه فهدى الله سبحانه وتعالى أولياء الحق وأسقط القصاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره وهذه المسألة أعني الإقسام على الله إذا كان الإقسام مبنيا على أصل شرعي وأوجبه قوة رجاء الإنسان بربه عز وجل فهذا لا بأس به وأما إذا كان على غير أمن الشرعي وإنما يقسم على الله تعالى في أمر يكرهه الله فهذا حرام ولا يجوز وكذلك أيضا إذا كان الإنسان يتألى على الله لا لقوة رجائه بالله فهو أيضا حرام لكن إذا حمله على هذا القسم حسن ظنه بربه عز وجل وأن هذا أمر محبوب إليه وهو يرجو من الله أن يحققه فهذا بأس بذلك ولكن لو أن أحدا أقسم ولم يبر الله قسم الله قسمه فإنه يجب عليها أن يحن لأن يكفق لأن غالبا هذا يقع في فعل العبد وإذا حلف الإنسان وحنث ولم يقل إن شاء الله فعليه الكفار وفي هذا الحديث أنه جرح وليس كسر السن وفيه أيضا أن التي أقسمت هي أم الربي أم البنت ولكن أدوات التي أشرت إليها نحتاج إلى الجنب بين دوائتين لأن القضية واحدة فلابد أن أحدهما أو أن إحداهما شاد والآخر هو المحبوب هذا من؟ ومن باب القصاص في الجراح قوله إن أخت الربيع أم حاذفة جرحت إنسانا كذا وقع هذا اللفظ في كتاب مسلم قال القاضي عياض المعروف أن الربيع هي صاحبة القصة وكذا جاء الحديث في البخاري في الروايات الصحيحة أنها الربيع بنت النظري وأخت أنس بن النظري وعمة أنس بن مالك وأن الذي أقسمه وأخوها أنس بن النظر وكذا في المصنفات وجاء مفسرا عند البخاري وغيره أنها لطمت جارية فكسرت ثنيتها ورواية البخاري هذه تدل على أن الإنسان المجروح المذكور في رواية مسلم هو جارية فلا يكون فيه حجة لمن ظن أنه رجل فاستدل به على أن القصاص جار بين الذكر والأنثى فيما دون النفس والصحيح أن الإنسان ينطلق على الذكر والأنثى وهو من أسماء الأجناس وهي تعمو الذكر والأنثى كالفرس يعمو الذكر والأنثى والجمهور من السلف والخلف على جريان القصاص بين الذكر والأنثى فيقتل الذكر بالأنثى إلا خلافا شاذا عن الحسن وعطاء وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وهم محجوجون بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس فعم وبأنه قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودية بالجارية فأما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى فإنما اقتضت بيان حكم النوع إذا قتل نوعه فبينت حكم الحر إذا قتل حرا والعبد إذا قتل عبدا والأنثى إذا قتلت أنثى ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر لكن بين ذلك بقوله تعالى أو لكن بين ذلك بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بسنته لما قتل اليهودي بالمرأة فأما القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس فهو قول الجمهور أيضا وخالفهم في ذلك ممن يرى القصاص بينهما في النفس أبو حنيفة وحماد فقالا لا قصاص بينهما فيما دون النفس وهما محجوجان في إلحاق ما دون النفس على طريق الأحرى والأولى وذلك أنهما قد وافق الجمهور على أن الرجل يقتل بالمرأة مع عظم النفس ولا شك أن حرمة ما دون النفس أهون من حرمة النفس فكان القصاص فيها أحرى وأولى وفي المسألتين مباحث مستوفاة في علم الخلاف قوله القصاص القصاص بنصب القصاص في اللفظين ولا يجوز غيره وهو منصوب بفعل مغمر لا يجوز إظهاره تقديره ألزمكم القصاص أو أقيم القصاص غير أن هذا الفعل لا تظهره العرب قط لأنهم استغنوا عنه بتكرار له كما قالوا الجدار الجدار والصبي الصبي ولما فهم أنس بن النظر على ما ذكره البخاري أو أم الربيع على ما ذكره مسلم مسلم اللزوم القصاص عظم عليه أن تكسر ثنية الجانية فبدل الأرش فلم يرضى أولياء المجني عليه عليها به فكل ما أنوها في ذلك فأبوا فلما رأوا امتناعهم من ذلك وأن القصاص قد تعين قال أنه يقتص من فلانة والله لا يقتص منها ثقة منه بفضل الله تعالى وتعويلا عليه في كشف تلك القربة لا أنه رد حكم الله وعانده بل هو منزه عن ذلك لمن علم من فضله وعظيم قدره وبشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بما له عند الله تعالى من المنزلة وهذا التأويل أولى من تأويل من قال إن ذلك القسم كان منه على جهة الرغبة للنبي صلى الله عليه وسلم أو للأولياء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر ذلك عليه بقوله سبحان الله كتاب الله القصاص ولو كان رغبه لما أنكره وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سماه قسما وأخبر أنه قسم على الله وأن الله تعالى قد أبره فيه لما قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره ففيه العمل بشرع من قبلنا إذا صح عندنا ولم يثمت في شرعنا ناسخ له ولا مانع منه وقد اختلف في ذلك الفقهاء والأصوليون ثم لتربح في المسجين وليظهر أن الحلف هذا كما قال ليس ردا لحكم الله ورسوله ولكنه يعني أقسم ثقة بالله عز وجل وأن الله تعالى سيسر الأمر حتى يعفو أولياء المجن عليك وهكذا وقع لكن على رواية الأخرى فيه إثبات القصاص في السن وهو صريح القرآن ولكن لا أبد من المماثلة فالثنية لا تأخذ بالربعية والسن الأعلى لا تأخذ بالأسفل بل يأخذ نظيره من كل وجه ثم هل يأخذ التام بالناقص يعني لو كان ضرع سن المجن عليه ناقصا فهل يأخذ سن الجاني الجواب إذا كان ناقصا لا فائدة منه بمعنى أنه ذهب الفائدة فلا يأخذ به وإلا أخذ به لأن يضمن يضمن يضمن كيف لا من هذا النور هذا لأن يقولون لأن الله تعالى أباح فهي الآن ليس إحراما حتى يضمن نعم فنهى بناء على فجة الأذى لأن فجة الأذى الشعر نفسه ليس به أذية لكن إذا ذهب الشعر ضل الوسخ في الرأس وانتقل القنم نعم ياسريك إذا حلف الإنسان على شيء ومن دون مينة يعني أن ينفعل بعد أحيان يصير الإنسان ينفعله من دون مينة وش يصير عليه شيء سأعطيك القاعدة التنفع كل شيء ينتج عن غير إرادة فلا شيء مهماك سواء طلع أو وق أوعد أو أي شيء نعم نعم فسط البعيد الإنسان إنسان التاسم هذا البعيد عنده يديه يجتعين