1298 - 1652 باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه...2📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبة عن قتادة عن عطاء عن ابني علاعي علاعي النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذني عن ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفا عن عمران بن حسين أن رجلا عند ضراع رجل فجذبه فسقطت ثنيته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطله وقال أردت أن تأكل لحمه حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتاد عن بديل عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى أن أجيرا لي على ابن منية عظ رجل ذراعا فجذبها فسقر الثنية فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها وقال أردت أن تقضمها كما يقضم الفحل حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا قريش بن أنس عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده فسقرت ثنيته أو ثنايا فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها يعني يفعل كما فعل إن شئت وهو لن يفعل لكن هذا من باب فلا أنك لو أصبت بهذا ما رضيت أن الرجل أقضى يدك حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاؤنا عن صفوان ابني على ابن منية عن أبي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقد عض يد رجل فانتزع يده فسقر الثنيتا يعني الذي عضه قال فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك قال وكان يعلى يقول تلك الغزوة أوثق عملي عندي فقال عطاء قال صفوان قال يعنى كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر قال لقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر فانتزع المعضود يده من فلعاض فانتزع إحدى ثنيتي فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته فأهدر فنيك وأوحد فناه عمر بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا بن جريد بهذا الإسناد نحوه شيخ حسن الله إليك بالنسبة للقصاص قلنا بأنه يفعل بالجاني كما فعل إلا أنه لا يفعل به ما كان محرما كاليواط والزنا ذكر بعض أهل العلم حسن الله إليك أن ما كان محرماً لحق الله لا يجري فيه القصاص فهذا صحيح وقريباً من هذا قريباً مما ذكرنا إن المحرم لذات من أصل للعدوان ما فيه قصاص يعني ما يحكم لحق الله إلا الزنا واللواط نعم ما يحكم لحق الله إلا الزنا واللواط الآن لا نستطيع سواء والمثال يكفيه واحد نعم شيخ بارك الله تقولنا أن نتبع الأسهل في قتله نتبع هذا اللاعب هذا لما تعرفنا القصاص تتبع الأسهل في قتله شيخ بارك الله أن أليس نتبع الأشد في قتله لأنه ليس نحف لا لا تبارك الله فيك هذا على القول الراجح أنه يحد حدا ما هو القصاص يحد حدا لكننا ذكرناه على سبيل التمثيل فقط وإلا فالراجح أنه يحد وأنه على كل حال يعدق والصحابة يقول الشيخ السلام إنه اتفقوا على قتل محسنا كان أو غير محسنا ما دام مبالغا عاقلا مختارا لا لا لا الحد معروف ما يمكن تغيره الحد أبو بكر رضي الله عنه حرق الوطية وبعض الصحارب قال يرمى من أعلى شاهق في البلد ويتبع بالحجار وبعضهم قال يرجم بالحجار والمهم أن يقتل بكل حال شيخ القاعدة في الذي يتبع الأسهل ما هو؟ نعم. كل شيء يتعادل الأصل يتبع الأسهل. القصص باليد، القطع اليد أو غيره. كل شيء. قاعدة هذا. نعم. شيخ باركة أعطاء يقول أن صفان أخضره أي أما الذي عظف. فالذي ترونه سبب أجنة يعني. سبب هذا أني أنا نسيت. نعم.