1297 - 1652 باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه ...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه
كتاب القسامة في باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأثلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه حدثنا سبق لنا أن القاتل يفعل به كما فعل في المقتول على القول الراجح إلا إذا
قتله بفعل محرم يعني لا يسي محرم من أجل العدوان محرم لذاته مثل أن يتلوط بصبي صغير فيهلك أو يزني ببنت صغيرة فتهلك فهنا لا نقول إننا نفعل بالجاني كما فعل لأن الفعل محرم لا لكونه
عدوانا ولكن لذاته ولكن كيف يقتل قال بعضهم يدخل في دبره خشبة خشبة إذا كان لائقا وتحال حال حتى يموت ولكن الذي يظهر أنه لما تعذر القصاص المطابق للجناية تماما فإن نرجع إلى السيد فإذا
قال قائد ما دام القصاص على الوجه التام متعذرا فلماذا لا نقتله بما هو أيسر من السيد وذلك بالسعق الكهربائي السعق الكهربائي أقرب لخروج الروح من من الذبح مجرد ما سلط عليه الشحن
الكهربائي يموت فهل نقول متى أنكن تخفيف القتلة وجب اتباعه أو نقول لا ندري لعله يلحقه من الألم الشديد عند السعق بالكهرباء أكثر مما يلحقه في القاتل بالسيد هذا شيء لا ندري فيرجع إلى
أهل الخبرة إذا قال أهل الخبرة إن السعق بالكهرباء أسهل في خروج الروح فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قتلوا فأصنوا قتلة وإذا لبحتم فأصنوا ذبح وإن قالوا لا إنه شديد جدا على
البدن أشد من ذبح السيف فإنه يتبع ذبح السيف الأيسر وبهذا المناسبة لو ثبت قطع يد إنسان أو رجل قصاصا فهل يجوز أن نبنجه لأنه أسهل في القطع الجواب لا لا يجوز بل يفعل بيه كما فعل
بالمجناء عليه أما لو أريد أن تقطع في حد فهنا لا بأس عن يبنج لأن المقصود هو اتراف هذا العضو حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتاده عن زرارة عن
عمران بن حسين قال قاتل يعلى بن منيتا أو ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبا فانتزع يده من ثمه فنزع ثنيتا وقال ابن المثنى ثنيتين فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيعض أحدكم كما
يعض الفحل لا دية له هذا كما ترجم له إذا ترفع عضو الجاني من أجل مدافعة المجرية عليه فإنه هدر لا قيمة له فلو عضى إنسان يد شخص ثم أخذ جذب يده بقوة حتى تكسأت حتى انخلعت أسنانه فإنه إيش
لا ضمان عليه طيب فإن قال قائل إذا لم يتمكن من جذب يده من أسنانه ولكنه جعل يضربه حتى أصاب منه ولم يندفع إلا بذلك فهل له هذا الجواب نعم لأن دفع الصائل يتبع فيه الأسهل فالأسهل حتى قال
العلماء إنه إذا لم يندفع إلا بالقتل فله قتل وفي قولي كما يعظ الفحل إشارة إلى تقبيحة للحال تقبيحة للحال أن الإنسان يعظ أخاه كما يعظ الفحل طيب فإن كان دفاعا إذا عظه دفاعا يجوز أو لا
يجوز يجوز وهذا يقع كثيرا في الصبيان الصبي إذا أردت أن تمنعه من شيء أحيانا فليس له سبيل إلا العظ وكذلك أيضا لو أن أحد جنى عليك وعددته حتى يفلتك فهنا بأس نعم وحدثنا محمد بن المثنى
وابن بشار قال حدثنا محمد في قائد أشار إله بن فجب رحمه الله حول هذا الموضوع يقول من أتلف شيئا لدفع أداه لم يضمن وإن أتلفه لدفع أداه به ضمع واضح؟
واضح؟
طيب هل بينهما فرق؟
نعم وذكر رحمه الله من الأمثلة أمثلة كثيرة منها الصائل إذا أتلفه لدفع أداه فلا ضمع وأما من أتلف شيئا لدفع أداه به فإنه يضمن مثل أن يأخذ الإنسان عصى شخص ليضرب به صائلا فينكسر العصى
فإنه يضمن ومن ذلك فدية الأذى في حق الرأس فإن الإنسان إذا حلق رأسه فعليه ضمان فدية من صيام أو صدقة أو نسوك لأنه يريد بحلقه أن يدفع أداه الوسق والقمع وإن نزلت بعينه شعره وقلنا إن
الشعر غير الرأس يحرم على المحلم أخذه فنزلت شعرهم بعين نبتت أحيانا تنبت الشعره في داخل الجفن وتؤذي العين كثيرا ثم أخذها بالمنقاش فهذا يضمن لا يضمن ولو صال عليه وهو محلم ضبي فقتله
لدفع صوله لم يضمن وإن جاع فأكل منه زبحه ليدفع جوعته ضمن ضمن بناء على هذه القاعدة وقال بعض العلماء في المسألة الثانية هذه إنه لا يضمن لأنه لما اضطر إليه صار حلالا وقد قال الله تعالى
وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وكل التعليلين كلهما قول فإن احتاض الإنسان وأخرج جزاءه فهو أحسن اشتركوا في القناة