1296 - 1652 باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات ...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب ثموت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللطل بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيل عن أنس بن مانك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمك فقال لها أقتلك فلان فأشارت برأسها أن لا ثم قال لها الثانية فأشارت برأسها أن لا ثم سألها الثالثة فقالت نعم وأشارت برأسها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين هذا العديد فيه فوائد منها بيان عداوة اليهود للمسلمين وأنهم يتوصلون إلى قتلهم بأي سبب ومنها شدة طمع اليهود في اكتساب المال بأي سبب وهذا شيء معروف حتى يومنا هذا تجد الرباء والسحط والسرقة وكل شيء لتحصيل المال موجود في اليهود ومنها أنه يصح الحكم بالإشارة لأنهم اعتبروا إشارة هذه المرأة قرينة على الواقع ومنها أيضا ومنها وهو من أهمها أنه يفعل بالجاني كما فعله فإذا قتل بالسيف قتل بالسيف بحجر يقتل بحجر بحديدة يقتل بحديدة المهم أنه يقتل بما قتل به المجني عليه وهذا هو قول الراشح وأما من قال من الفقهاء إنه لا يقتص إلا بالسيف واستدلوا بحديث ضعيف لا قود إلا بالسيف فهذا لا معول عليه لأن هذا قصاص فيجب أن يكون كما فعل الجاني فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال إذا قتلتم فأحسن القتلة قلنا بلى لكن من إحسان القتلة أن تكون بالعدل وهذا من العدل أن يقتل الجاني بما قتل به ومنها أن من الناس من يمنوا الله عليه بقوة الجأش والطمأنينة فهذه جارية في سياق الموت ومع ذلك يقول لها فلان فتقول لا حتى وصلوا إلى الذي قتلها ومنها أنه يقتل الرجل بالمرأة فأما قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتبا عليكم اقتصاص بالقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فهذا بيان لما يكون فيه كمال مقاص والصواب أنه يقتل الرجل بالمرأة وأنه إذا قتل الرجل بالمرأة لم يلزم أولياء المقتولة نصف الدية كما ذهب إلي بعض العلماء لأن هذا رعيف ويقولون لا بأس يقتل لكن يؤخذ من أولياء المقتولة الفرق بين دية الرجل والفرق بينهما النصف والأوضاح نوع من الحلي من الفضة وسمي بذلك لأنه يلمع فيكون واضحا على لابسه نعم وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خارج يعني بن الحارث حا وحدثنا أبو قريب قال حدثنا بن إدريس كلاهما عن شعبة بهذا ليسناد نحوه وفي حديث ابن إدريس فرضخ رأسه بين حجرين حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عنا بإقلابة عن أنس أن رجلا من اليهود قتل جارية من العنصار على حلي لها ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات هذه رواية شادة والصواب أنه رض رأسه بين حجرين اللهم إلا أن يريد الراوي أنه لما قتل بالحجارة صار كالمقتول بالرجم بالحجارة وإلا فالرواية شادة لا عبرت بها وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا بن جرين قال أخبرني معمر عن أيوب بهذا ليسناد مثله وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة وعن أنس بن مالك أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها من صنع من صنع هذا بك فلان فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فأمات براسها فأخذ اليهودي فاقر فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجارة فيها ندني على أن قول المدعي لا يقبل حتى يقرر المدعي حتى لو كان المدعي في حال يبعد أن يدعي ما ليس بواقع يعني مثل هذه الجارية وجد قرينة تدل على أنها صادقة في الدعوة القرينة حالها فإنها الآن في حال لا يمكن أن تدعي خلاف الواقع القرينة الثانية أنهم ذكروا لها رجلين فقالت لا مما يدل على أنها صادقة في دعوة ومع ذلك لم يقتص من الرجل إلا بعد أن أقر وهذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء قوم وأموالهم لكن هنا مسألة اختلف فيها العلم لو أن رجلا وجد قتيلا في بيت إنسان ودعى صاحب البيت أنه قتله دفاعا عن نفسه فهل يقبل المشهور من كلام فقهة أنه لا يقبل لأنه مدعي والمدع عليه يمكن فلا يقبل واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا كان المقتول معروفا بالفساد وصاحب البيت معروفا بالصلاح وأنه لا يمكن أن يدعي هذه الدعوة العظيمة إلا وهو صادق فإنه يقبل لكن عليه اليمين وما ذكره الشيخ رحمه الله هو الصواب فإذا قال قائل ألا يمكن أن يفتح الباب لكل شخص يريد أن يقتل الآخر فيدعوه إلى البيت ثم يقتله في البيت ويقول إنه هجم عليه قلنا هذا وارد لكن هذا الوارد أبعد من كونه من كون المدعي لأنه هجم عليه وهو معروفا بالفساد في هذه الدعوة فالقرينة في من كان معروفا بالفساد والمدعي معروفا بالصلاح القرينة تدل على أن الدعو أنه صادق شيخ بارك رفيهم على حادثنا في التنزل في إجابة الإجابة على دليل المخالف وإن كان ضعيفا ماذا نجيب يا شيخ على حديث لا قوة إلا بالسيف على فرض الصحة فيه المدع الكريم قد صحح على فرض الصحة فيه نعم لا ما نصح على فرض الصحة فيه ماذا نجيب ما نصح هذا أول حرص أنت مدام ما صح هذا ليس له أقدام يقف عليها على عددنا نقول وعلى فرض الصحة في الحديث فالجواب أنه بذلك إذا يعني لو فرض أنا أرى أنه غير صحيح لأنه مخالف القرآن الجروح قصاص يعني لو فرض أنه صحيح فالمعنى لا قول بالسيف إذا خير من أن يمثل به الآخر يعني الشدة التي حنق عليه يعني أولياء المقتول ربما يمثلون به أكثر مما فعل لكن الحديث ما يصح ما يصح ما يصح نعم أنتقه الله الذي أنتقه كل شيء نعم يمس بعذاب إذا أنكر المدعي عليه نعم إذا أنكر المدعي عليه إذا إذا أنكر المدعي عليه ولم يطير المدعي عليه المدع عليه نعم ولم يطير فهل لا يجوز أن يمس بعذاب إذا إذا وجد قرينة تدل على كذبه فلا بأس أن يمس بعذاب أو حبس أو غير ذلك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في قصة اللهودي الذي أنكر مال حويل بن أخطف فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزبير بن عوام وفلما مسه بعذاب دلهم على موضع المال أسأل ما في شيء ما في نعم