1295 - 1652 باب حكم المحاربين والمرتدين شرح حديث العرنيين الذين قدموا...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وثانيهما أن الكافر لو تاب فأسلم بعد القدرة عليه لصحت توبته وحرم قتله بالإجماع وآية المحاربة بنصها مخالفة لهذين الوجهين فدل اختلاف حكم الكافر لحكم المحارب أن المحارب إنما هو مسلم
بحكم اعتقاده محارب بفعله فحكمه ما ذكره الله تعالى في آية المحاربة ثم المحاربة عندنا هي إخافة السبيل وإشهار السلاح قصدا لأخذ الأموال وسعيا بالفساد في الأرض ويكون خارج المصر وداخله
عندنا وعند الشافعي وقال أبو حنيفة وعطاء لا تكون في المصر وقد فسر مجاهد المحاربة بالزنا والسرقة وليس بصحيح لأن الله تعالى قد بين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن
السارق تقطع يده فقط وأن الزاني يجلل ويغرب وإن كان بكرا أو يرجه إن كان ثيبا محصنا وأحكام المحارب في هذه الآية خلاف ذلك اللهم إلا أن يريد مجاهد إخافة الطرق بإظهار السلاح قصدا للغلبة
على الفروج فهذا أفحش المحاربة وأطبح من أخذ الأموال ولا ينبغي أن يختلف في ذلك وقد دخل ذلك في قوله تعالى ويسعون في الأرض فسادا وأي فساد أعظم من الهجم على حرم المسلمين وأولادهم وإشهار
ذلك وإظهار السلاح لأجله وقد كثر ذلك في بلاد الأمدلس في هذه المدد القريبة وظهر فيهم ظهورا فاحشا بحيث اشترك فيه الشبان بالفعل وأشياخهم بالإقرار عليه وترك الإنكار فصلت الله عليهم
عدوهم فأهلكهم واستولى على بلادهم فإنا لله وإنا إليه راجعون فأما حكم المحارب ظهر السياق الذي معنا أنه قطع أيديهم وأرجلهم لا من خلاف كما قررناه بالأمس لكنني بحاشها أن رواج الترمذي
فيها من خلاف فإذا كان من خلاف فقد نفذ فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم المحاربين لأن هذا حده وإن كان الأمر بخلاف ذلك فيكون قصاصا وأما ما ذكره من الإشكال في مسجد الردة أن
رسول صلى الله عليه وسلم لم يستتيبهم فالصواب أن الردة أن الاستتابة ليست واجبة في المرتد وأن للإمام أن يقتله بدون أن يستتيبه فالاستتابة راجعة إلى اجتهاد الإمام إن رأى الاستتابة فعل
يعني رأى فيها خيرا ففعل وإلا لم يستتيب فمثلا إذا كثرت الردة والعياذ بالله في الناس فلا شك أن من الخير أن لا يستتيبه لأن هذا يؤدي إلى انتشار الردة بين الناس وأما إذا كان قليلا ورأى
من المصلحة أن يستتيب هذا الرجل لا سيما إذا عرف منه أنه يعني يرجى منه التوبة في المستقبل فهنا الاستتابة جيدة نعم يا سليم نعم بالنسبة للجماعة وقتل الشخص الواحد نعم تسلف الصيغة فيه إن
كان سهام كان لسهام إن كان لسهام يمكن واحد يخصوه لقتل الإنسان إن كان لهم جماعة كثيرين إن كان لهم قطرة لهم يغطون فيه ولولهم عزفة يمكن يتشارفون هو القائد في هذا أنهم إذا تمالأوا على
قتل الإنسان وقتلوا أحدهم قتلوا جميعا أما إذا لم يتمالأوا فإنه لا يقتل إلا المباشر للقاتل فقط يعني مثلا جماعة مسافرون مر بهم رجل وكان هذا الرجل عدوا لأحدهم فانطلق أحدهم وقتله دون أن
يعلم الآخرون فهنا لا يقتل إلا القاتل لكن لو كانوا جماعة قطعة طريق متفقون على أنهم إذا مر بهم أحد قتلوه وأخذوا مال فهؤلاء يقتلوا بلا شك كلهم وعمر رضي الله عنه يقول لو تمالأ عليه أهل
صنعاء لقتلتهم به تحريق بعض الجناخ أبي بكر في تحريق اللائق وعلي في تحريق مرتدي نعم فماذا يجابه عن هذا يجاب أن هذا اجتهاد منه يعني تحريق أبي بكر رضي الله عنه وأرض أبد الملك ابو مروان
وأرض أبد الزباية ثلاثة من الخلفاء كلهم يحققون للطير هذا اجتهاد منهم لأنه أشد تنفيرا من أن يجلدوا أو يقتلوا بالرجل يعني ما قصد التعليم بالنار للإيلام فقط قصدوا بذلك لأجل كف الناس عن
هذا العامل الخبيث نعم هذا يرجع للإمام إذا رأى المسطح الأفاس نعم اسأل طريقة القتل طريقة القتل نعم طريقة القتل قطع على يدي والأرجل أنه يؤتى بآلة حادة جدا ويبين المفصل بحيث تمد الرجل
مدًا شديدًا حتى يتبين المفصل ثم يقطع والأرجل أيضا تقطع ويبقى العقب العقب لا يقطع لأن فيها الآن مفصل بين العقب والساق تقطع من عنده من أجل أن يبقى العقب يمشي عليه لأنه لو قطع العقب
ما استطاع أن يمشي ستكون الجوة قصيرة نعم نعم