1290 - 1652 باب القسامة شرح حديث محيصة وحويصة 3📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريد قال حدثنا ابن شهاب بهذا الإسناد مثلا وزاد وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس ابن الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود وحدثنا حسن وحدثنا حسن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن وسليمان ابن يسار أخبراه عن ناس ابن الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن جريد إن جاءت حديثة قسامة وقد سبق لنا أن القسامة تلف فيها السلف في العمل بها وأن الصواب العمل بها لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أقرها على تأخذ مع الصفية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ما كانت عدد وذكرنا فيها أشكالات الأول نعم لأنه يحلل على شيء لا يرام نعم الثاني تكرر الإيمان والثالث أن اليمين في جانب الملتع أن اليمين فيها في جانب الملتع الجواهق عن الدسكال الأول نعم أنه يجوز القسم على غلبة الظن هل له شاهد؟ على غلبة الظن؟ نعم نعم حديث الذي وقع على أهلي في رمضان فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أطعم هذا قال والله ما بين لبديها أهل البيتنا أبقى منه فأقرر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه اليمين مع أنه لم يذهب إلى جميع الأبيات ويعيب نعم تكرار الإيمان نعم لأن دعوة الجميع عظيمة احتاجت إلى تكرار طيب تقيده بخمسين أو سامة نعم الحكمة عند الله لا نعرف قال البعض لكل ناقتين يمين طيب كونها في جانب المدعي الأخ أنت أقوى المتداعية إذن هي لم تخالب الأصول لأن اليمين في جانب أقوى المتداعية هل لهذا شاهد أنه في أقوى المتداعيين رجل من حق عن قراجل وعنده شاهد واحد فيطلب منه يمين فإذا حاله مع الشاهد قضي له بما تدعى نعم إذا نذكرناها البعض أو لا نعم نعم هل لا بد من قراء تؤيد دعوة المتداعيين نعم ما هي العداء العداء وهل المرعد بالعداء هنا العداء الظاهر أو العداء الشخصي الظاهر كالعداوة التي تكون بين القبائل بين القبائل الأول المسلم والكفار المهم أن العداء الظاهر بيّن ضيّن وقيل إن أنها لنبدأ درسة اليوم القرينة التي تغلب الظاهر هي العداءة الظاهر مثل الخبائل التي يطوف ضب بعضها بعض في السأر وكما يكون بين المسلم والكفار وأما العداءة الخاصة الشخصية فلا هل عبرة به وما يدعى أنه قتل صاربة فإنه لا يقبل من الدعاء لا تقبل من الدعاء ولا حلف ألف مر ولكن القول الراجع في هذه المسألة أن كل ما يغلب على الظن صدق المدعي فإنه تجرى به القسامة وهذا اختيار الشيخ السامي من تيمية رحمه الله كل شيء يغلب على الظن أنه حصل القتل به فإنه تجرى به القسامة لأن ما وقع في عادة النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار واليهود هي قضية عين ليس فيها قول عام أن لا تجرى القسامة إلا في العداوة الضائف وقضايا الأعيان قابلة للقياس فمثلا لو فرضنا أننا مررنا برجل يتجحط في دم في البر ورأينا رجلا هاربا والناس حوله ليس أنه ليس في المكان سوى هذا الرجل الهارب فيه الإرجال فهنا يغلب على الظن أن القاتل من هو الذي هر أو وجدنا رجل مقتولا وحوله أناس وفي يد أحدهم مدية فيها الدم فهنا أيضا يغلب على الظن أنه هو القاتل فالصواب ما ذهب عليه الشيخ خسام رحمه الله أن كل شيء يغلب الظن في القتل فإنه تجرى به القسامة والقسامة هل نقول للمدعين عينوا من يكون من ترونه قاتلا ثم احنفوا عليه فيقول القاتل كلا نقول احنف عليه كم خمسين يمينا إنه القاتل فإذا حلق هذا هو القاتل أعطيناه إيجاه برمته الرمى الحبل الذي تعطى به البعيد لمن تملك إياه قلنا خذ إن شاء قتله وإن شاء عافعا وإن شاء أخذ الدية وإن شاء صالح بأكثر وإذا أبان يحلف كما فعل النصاق قالوا ما شهرنا ولا رأينا فنعيد الأيمان على المدعى عليه نقول احلف خمسين يمينا فإذا حلف خمسين يمينا فإنه يبرع فإن قال المدعون لا نرضى بأيمانه هذا رجل القاتل يحلف الإيبانه فحينئذ تأخذ دية القتيل من بيت المال لأنه قتيل معصوم توهي لقاتله فيأخذ من بيت المال كالرجل إذا مات في الزحمة إنسان مثل في الزحمة قتل ما يضر من الذي زحمه حتى مات فيأخذ من بيت المال لألا يهدر دم المسلم وفي حديث سهل بن أبي حثمه الذي معنا فيه دليء على أن القوم إذا كانوا أصحابها فإنه يقدم الأكبر للأقرب لأن الآن عندنا عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل وعندنا محيصة وحويصة أبناء أيهم أقرب إلى القتيل من؟ أخو ولكن لما كانت قضيتهم واحدة وكلهم أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال كبر حتى حويصة ومحيصة قال الرسول صلى الله عليه وسلم كبر ففيه اعتبار كبر وأنه مما ترمي إليه الشريعة حتى في العبادات يقدم في الإمامها الأقرأ ثم العلم بالسنة ثم الأقدم الإسلام ثم هجرة ثم السنة فالكبر له مزية الكبر له مزية ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت بسنة يمائل للشرب يقول للساقي كبر كبر فيعطيه الأكبر هذا هو كما أنه الشر هو مقتضى المرؤة والذوق