1286 - 1652 باب من أعتق شركا له في عبد 2📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا علي بن حجر السعدي وأبو بكر وابي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن عليا عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا وذلك لأنه كنسان عند موته لا يملك أن يتبرع لأكثر من الثلث كالوصية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير وقال له قولا شديدا الظاهر أن الله بمعنى فيه يعني وقال فيه قولا شديدا لأن ذلك تعدى خلو الحدود في كونه أعتقى كل الستة وليس له مال سوى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد حاو حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن وابي عمر عن الثقافي هلاهما عن أيوب بهذا الإسناد أما حماد فحديثه كرواية بن علي رسول جزاءهم وأقرع بينهم لو قال قائل لماذا لا نقول إنه يعتق من كل واحد ثلث قلنا لأن الشارع له تشوف في فلتك لو أعتق من كل واحد ثلثه لازم من ذلك السراية وإذا سرت هذا الأمر إلى أن يعتقوا كله وهذا هو السر لأن المسلم رحمه الله وضع هذا الحديث في من أعتق شركة له في عبر لأن لو قلنا بأن نتزئهم ونقول يعتق من كل واحد ثلثه لازم أن يستعج في بقيه وحينئذ يعود الأمر إلى عزق الجميع وفي هذا الحديث باستعمال القرآن وأنها طريق شرعي لتمييز المنبهم وقد جاءت في القرآن في موضعي في قول الله تبارك وتعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقدامهم أيهم يبطل مريح فإن هذه القرآن وقال تعالى في يونس إذ أبق إلى الفلك المشهون فساهم فكان من المتحضين يوسف في يونس عليه الصلاة والسلام هربا من القوم لأنهم لم يؤمن وفخرج مغاضبا فركب سفينة المشهونة ولما كانوا جاءتنا للبحر قالوا السفينة الآن لا يمكن أن تعبر إلى الشاط هلابد أن ننزل منها أحدا من ينزلون الشيوخ أجيب لا يعني لو قالوا ننزل الشيوخ لأن أجيبهم والله أعلم قريبا قلنا وما ذي بل على الشباب أجيبهم قريبا ننزل الشباب الصغار الأطفال لأنهم لم يبلغوا أن ينفعوا الناس لا من ننزل القرعة نقرأ فمن خرجت عليه القرعة ألقناه في البحر وذلك لأنه إذا لازم ارتكاب مفسدتين وجب ايش ارتكاب أدناهم فأي ما أولى أن يغلق الجميع أو البعض لا شك البعض المهم أنه ساهم فكان من المدحور فألقيه في البحر فيستر الله له موثا التقما دون أن ينضر أكله جميعا حتى استقر في بطن والقصة معروفة المهم أنها فيها إثبات إيش إثبات القرعة وفي السنة في ست مواضع ستة مواضع جاءت القرعة عن النبي صلى الله عليه وعلى وآله وسلم وأما من قال إنها قمار وأنها لا تجوز فهذا قياس في مصادمة النس النص فهو قاسد الاعتبار ثم هو قياس الباطن في نفسه لأن القرعة إذا لازم منها أن تكون قمارا فإنها لا تحل فلو كان شريكا في بر لكل واحد النص ثم قسماه أثلاثا ثلثين وثلثا وقال نريد أن نقرع فالقرعة هنا حرام لا تجوز لماذا؟ لأنها قمار سيكون أحدهما إما غانما وإما غارما لكن لو قسمه نصفين كما هو ملقهما ثم أقرع عليه فهنا ليس فيه هم لغض وقد ذكر من رجم رحمه الله في تابه القواعد الضطية مسائل القرعة من أول الفقه إلى آخر في آخر القواعد فمن أحب أن أرجع إليها فإنها مفيدة نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن الثقافي إلهما عن أيه بهذا الإسناد أما حماد فحديثه كرواية بن علية وأما الثقافي في حديثه أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين وحدثنا محمد بن من هالي الضرير وأحمد بن عبدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم لمثل حديث بن علية وحمد باب جواز بيع المدبر نعم يا سيد حساب نية إذا كان نيته أن يعتق نصليبه وهو يعرف أنه سيعتقه جميع فيكتم له الأجر كامل وأما إذا لم يكن كذلك فيكون له أجر الجزام الالتزام في اعتق الباب ولكن لو قال قائد هل يجوز للإنسان أن يعتق نصيبه ليخرج نصيبه شركائه من أملاكه يعني ليس قصره إلا المضار فالجواب لا يجوز لأن هنا تعارضها أمران فضيلة العتق هو جرم الإضرار ومعلوم أن اتقاء الجرم أو لا فلنقج هذا إنه عتقك هذا باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ولا ضرر وكل إنسان يتحيل على محرم بحيلة ولو كانت مباحفا بالأصل فإنه لا لا يمكن أن يقبل منه هذه الحيلة نعم لا يمكن أن يقوم بخدمة سيده له أجراء نعم أجر طيام حتى الغالب أجر طيام حتى السيد هل يقص عليه كل من قام بخدمة الغير لا لا يقص لأنه يقوم بخدمة سيده على أنه مالك وبخدمة ربه على أنه مالك وما مالكها لكن الملك الأعظم لله سوجد نعم أجر طيام حتى الغير بأنه يقوم بخدمة سيده نعم يعمل عند الريابي لكنه لا بد أن يكون بأجراء لا بد أن يعمل ليحصل زمن العجر اشتركوا في القناة