1285 - 1652 باب من أعتق شركا له في عبد 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

جاب من أعتق شركا له في عبد حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منهما عتق هذا يسميه العلماء الأتق بالصراحة الأتق بالصراحة الإنسان إذا أعتق شركا له في عبد مثل أن يكون له النصف فيعتق نصف يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أتقه كله إن كان له مال نعم اللقصة الأول فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد العتق بالصراحة نوعا عتق لمالك واحد يكون المالك فيه واحد وهذا لا شك في الصراحة فيه مثل أن يقول لعبده نصف كحر فهنا لا تقل كل العبد ولا أشكل فيها والثاني أن يكون شريكا في عبد فيعتق نصيبه من العبد فإن كان غنياً أي المعتق سرى العتق على بقيه وقوم نصيب الشركاء قيمة عدل لا ضرر فيه على المعتق ولا على الشركاء ويسلم القيمة للشركاء ويعتق العدل فإن كان غير موسف يعني الذي أعتق نصيبه من هذا العبد غير موسف عتق نصيبه وبقي نصيب شركائه على رقه ولهذا قال وإن لا فقد عتق منهما عتق ما الذي عتق منه؟ نصيبه معتق ويبقى نصيب الشركاء رقيقاً وهذا يسمى عند الفقهاء يسمى المبعض أي الذي بعضهم حر وبعضهم رقيق لكن لحديث آخر رضا ما يذكر مسلم رحمه الله أنه إذا كان المعتق لنصيبه فقيراً فإن العبد يستسعى يعني يقال لهم اكتسب واسعى ثم أعطي أسيادك قيمة نصيبهم وتعطو ففهمتم هذا؟ يعني رجل له نصب هذا العبد وله شركان في النصب الثاني فأعتق نصيبه إن كان غنياً يشرحكم يعتق العبد كله ويقوم النصب للشركين قيمة عدل لا وقس ولا شقاً وإن كان فقيراً فإنه يعتق من العبد نصيبه الذي اعتقه ويبقى نصيب الشركاء على رقبه لكن إن كان العبد يمكن أن يستسعى بأن يكون كاسباً إما بتجارة أو بحراثة أو بأي عمل فإنه يقوم له اكتسب يقوم الباقي بقيمته ويقال اكتسب وأعطي سادتك قيمة نصيبهم وتعتقه أما إذا كان العبد لا يستطيع أن يكتسب فحينئذ يعتق منه ما عتق وظاهر الحديث الذي معنا ظهر اللغ أنه وإن كان العبد قادراً على السعي فإنه لا يستسعى ويعتق منه ما عتق نعم حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن إبي عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركاً له من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق وحدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا جرير حازم عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيباً له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل وإلا فقد عتق منهما عتق وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد حا وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد وهو بن زيد حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن عليا خلاهما عن أيوب حا وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية حا وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا بن أبي فذيك عن بن أبي ذئب حا وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني أسامة يعني بن زيد كل هؤلاء عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في حديثهم وإن لم يكن له مال فقد عتق منهما عتق إلا في حديث أيوب ويحيى بن سعيد فإنهما ذكر هذا الحرف في الحديث وقال لا ندري أهو شيء في الحديث أو قال هو نافع من قبله وليس في رواية أحد منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حديث ليث بن سعد وحدثنا عمر الناقض وابن أبي عمر كلاهما عن بن عيينة كلاهما عن ابن عيينة أنه كلاهما عن ابن عيينة قال قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم عتق عليه من ماله إن كان موسرا وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وله لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعف إن قال حدثنا شعبة عن قتاد عن النظر بن أنس عن بشير بن هيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يضمن وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد قال من أعتق شقيصا من مملوك فهو حر من ماله وحدثني وحدثني عمر للناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن النظر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقيصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه هذا ما أشرنا أول استسعي يعني قيل لهم إسعى بطلب الكسب بعد أن نقوم باقيه بقيمة عدل ثم يوفى الشركاء ويعتم وحدثناه أبو بكر وابي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر ومحمد بن بشر حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشر قال أخبرنا عيسى بن يونس جميعا عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد ماذا بعد ماذا بعد وفي وفي لا عني طمس قال عيسى بن يونس جميعا عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد وفي عليك ريسا جميعا عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد وفي حديث وفي حديث عيسى ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشكوق عليه