1281 - 1652 باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده 3📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وفي هذا تنيل على أن الغضب قد يفقد الإنسان حواسه من قوم فلم أفهم الصوت من الغضب والصوت يسمع بلذن من حواس الظاهرة لكن قد يفقد الإنسان حواسه ولذلك نقول كل كلمة كل فعل يصطر عن غضب يفقد الإنسان حواسه فإنه لا عكرة به ولا يترتب عليه الشيء إلا ما كان في حق المخلوق فما كان في حق المخلوق فإن المخلوق لا يعذب لكن إنه عز وجل يعذب فلو فرض أن أحدا غضب على أهل على زوجته وطلقه فالطلاق لا يعذب لكن غضب هو الغضب الغضب الشديد كذلك لو ظاهر منها لم يكن عليه شيء كذلك لو غضب غضبا شديدا فسب الدين كما يوجد من الحمقى إذا قيله اتق الله صل زك وما أشب ذلك جعل ياسوب الدين من شد الغضب فهذا لا حكم لقول ولا يترتب عليه شيء لأنه لابد من إرادة وإلا فلا شيء على الإنسان أما إذا كان في حق مخلوق فلابد أن يترتب عليه الضمان فلو أن شخصا استعار من آخر إناء ثم جاء صاحب الإناء يقول أعطني إناء فأنا تسألني أن أرد عليك الإناء فغضب غضبا شديدا فأخذ بالإناء إلى فوق وضرب بها الأرض وانكسر يضمن أو لا يضمن يضمن يضمن ويضرب أيضا لا أنا كل هذا يضمن لأن حقوق الآدمي لا أعضر فيها ولذلك لو انقلب النائم على طعام إنسان وأفسده وجب عليه عليه الضمان مع أن فعلا نائم لا ننسب إليه كما قال الله عز وجل في أصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال فنسب الله تعالى تقلب هؤلاء إلى نفسه لأنهم هم أصحاب الكهف النياء ليس لهم مرسياء وفي هذا تنيل على إنكار المنكر وهو واجب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر على على من على أبي مسعو وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير ها وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن حميد وهو المعمري عن سفيان ها وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان ها وحدثنا أبو بكر بن وابي شيبة قال حدثنا عففان قال حدثنا أبو عوانة كلهم عن الأعمش بإسناد عبد الواحد نحو حديثه غير أن في حديث جرير فسقط من يد الصوت من هيبته وفي هذا دليل على أنه ينبغي الإنسان الواعد أن نكرر ما به تزداد رهبة المخاطب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كرر اعلم أبا مسعود ولا شك أن هذا التكرار سوف يولد في قلب المخاطب هيبة وذعرا وخوفا ونكله مقام المقال وحدثنا أبو قريب محمد بن العلا قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود من عنصاري قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليك فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله فقال أما لو لم تفعل للفحت النار أو لمستت النار وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود أنه كان يضرب غلامه فجعل يقول أعوذ بالله قال فجعل يضربه فقال أعوذ برسول الله فتركه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لله أقدر عليك منك عليه قال فأعتقه وحدثنيه بشر بن خالد قال أخبرنا محمد نيان بن جعفر عن شعبة بهذا اليسنان ولم يذكر قوله أعوذ بالله أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ندني على أن الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا فأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه لكن الاستعاذة فيما لا يقدر عليه المخلوق محرم فلو استعاذ بمخلوق بعيد لا يسمع ولا يمكن أن نعيده كان هذا نوعا من الشرك بل ربما يكون الشركا أكبر وكذلك لو استعاده بميت أو نحمدال وأما إذا استعاده بحي يقدر على ما أن نعيده هذا لا بأس به كالاستغادة التمامة والاستغادة بالحي القادر جائزة فما هو طالب فإنه ما جمع الشرطين الشرط الأول أن لا يكون له جاع إلا مجرد الاستعلام والثاني أن لا يكون مبرح فأما إذا كان شديدا ويمكن أن يتعبد بدونه فهذا يعتق أنه جنى عليه أو كان لغير السبب إلا مجرد أنه سيد وهذا عبد إنسان ضرب أما أو عبد رجل آخر كيف العالم يضرب لأن الصحيح أنه يقتص من الضربة واللطمة وشق الثوب وشق العمامة وما أشبه ذلك نعم حديث معه ابن سوي نعم قال ما أمره من نبي صمد اعتقوه قال ليس نخادم إلا هذا فقال استخدموه هل استخدامه يكون بأجراء أو بغير أجراء لا بغير أجراء لذا في الحاجة لأنه قالوا أنهم احتاجون هم سبعة ليس عندهم قادم فهم محتاجون فأذن لهم أن نستخدموه وهو حر نعم