1279 - 1652 باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن ذكوان أبي صالح عن زاذان أبي عمر قال أتيف بن عمر وقد أعتق مملوكا قال فأخذ من
الأرض عودا أو شيئا فقال ما فيه من الأجر ما يسوى هذا إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته وإن يعتقه وحدثنا قوله صلى الله عليه وسلم من لطم
مملوكه أو ضرب قال ابن عمر نبي من الأجر النووي ما ذكرها أن ابن عمر أعتق مملوكا فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما فيها من الأجر ما يسوى هذا إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته وإن يعتقه هكذا وقع في معظم النسخ ما يسوى وفي بعضها ما يساوي بالألف وهذه هي اللغة الصحيحة المعروفة والأولى عدها أهل اللغة في لحل العوام وأجاب بعض
العلماء عن هذه اللقظة بأنها تغيير من بعض الرواة لا أن ابن عمر نطق بها ومعنى كلام ابن عمر أنه ليس في اعتاقه أجر المعتق تبرعا وإنما عفقه كفارة لضربه وقيل هو استثناء منقطع وقيل بل هو
متصل ومعناه ما أعتقته إلا لأني سمعت كذا الله هو معنى الألمان الأول والقصح يعني أنني لا أريد بذلك البرد والتقرب الله عز وجل لكن أريد بذلك الفاتحة نفسه لأن رسول صلى الله عليه وسلم
قال خفارة الله معتقه هذا هو الوجه بمعنى هذا الحكوم وأما قول نول عن الوطان أن هذا النعوان وهو ما نول عن الحمر أنه لا يرافق على الله ونحن نقول الحمد لله الذي جعل لغتنا لغة عربية نحن
نقول ما يصوى بمعنى ما يرسى وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس قال سمعت ذكوان يحدث عن زاذان أن ابن عمر دعا بغنام له
فرأى بظهره أثرا فقال له أوجعتك قال لا قال فأنت عكير قال ثم أخذ شيئا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له حدا لم
يأتيه أو لطمه فإن كفارته وأن يعتقه القول لهذا الغلام لما قاله جعفر قال لي كيف يقول ذا وقد أثر الظرف بظهر عليه شيء الظهر خوف من ابن عمر هذا ما جرى بمعرفة الآن إلى الآن ناس على هذا
يقول لا يعني تسهيل الأمر تسهيل الأمر الذي حصل وإلا ثم عاد إما أن يكون متأولا يقول لا أي لم توجعني مواجعا شديدا وهذا يمكن لكن للناس الذين يقولون هذا لا لا يجدون هذا التروي وإنما
يجدون التسام والتساعد وأنه شيء سهل وما أشمل هذا والأعمال بالنيات والأعمال بالنيات والأفضل أيضا بالنيات فما اشتغل عند الناس على معنى من المعاني وهو قول صاهر هو باطل فإنه متر على ما
يعرفه الناس وهذا في كل كلام نعم وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ذكر لنا أن نارد ليلة قادمة من الحج أيام كان الناس حدون على الإبن والحج على الإبن فيما سبق فيه تعب ومشقة وكانت البلاد
أيضا ليست في كتلك الآمنة كما هي الزوم والحمد لله وجدت هذا فيما سبق أن الطالب من السفر يأتي الناس إليه يسلمون عدد لا سيمة الحاجة فقيل لأحد الرجلي سعيدكم ما تقل لكم عز ما تقل لكم هذا
له أقول لا والله أخي يقل لكم لكن نريد الأجر من الله عز وجل الأول على الطريقة للعدي وهي تسهيل الأمور وأنه ليس هناك شيء لشق والثاني الصراحة فأيهما أولاد أظن أن الأول أولاد الأول
أولاد لأن الثاني فيه نوع من الدين تسخط أو شكاية أو معشفلات لكن المسهل البغير والمسهل الأمور أمام المقاطر ما لم يكن يسمى وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وحدثني محمد بن
المثنى قال حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن شخيان عن فراس بإسناد شعوبة وأبي عوانة أما حديث ابن مهدي فذكر فيه حدا لم يأته وفي حديث وكيع من لطم عبده ولم يذكر الحد حد حدثنا أبو بكر بن أبي
شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا بن نمير والنفض له قال حدثنا أبي قال حدثنا سخيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد قال لطمت مولا لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلفا بي
فدعاه ودعاني ثم قال امتثل منه فعفى ثم قال كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقالا اعتقوها
قالوا ليس لهم خادم غيرها قال فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها يا حديثي من رمض حتى لم يأتي تري على أن المالك السيد له أن نقيم الحد على مملوك وأما غير السيد فإنه لا يقوم
الحد على مملوك لأن الذي يتولى يقام الحدود هو أتمام أو نائمه وذلك لأنه لو فتح الباق لكل إنسانا رأى شخصا أصاب حتى أن نقيم عليه الحد فكانت بدون فضل حم السيد فلا أحد يشاركوه به في
مملوك فلذلك جاز أن نقيم الحد على مملوك وإذا جازت إقامة الحد فالتعظيم من برعوده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله ابن رمض الحديث الثاني هذا يغير على أن من حد على مملوك
فإنه يعتقوا فإذا اضطر إلى بقائه قلنا له أعطقهم واستخدم المهم أن يعتقه ثم يستخدمه حتى يستغني عنه هذا واجب شيء نعم واجب الاعتاق بعد الضرب فهنا الحديث أنه واجب لكن شرقه ليس على الحق
يفعل في ضرب الشياء