1276 - 1652 باب يمين الحالف على نية المستحلف📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب يمين الحالف على نية المستحلف حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد قال يحيى أخبرناه هشيم بن بشير عن عبد الله بن أبي صالح وقال عمر حدثناه هشيم بن بشير قال أخبرنا عبد الله بن أبي صالح
عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك وقال عمر يصدقك به صاحبك وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيل بن هارون عن هشيم عن
عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف أشار في هذه الحديثين وهو هم حديث واحد إلى أن النية معتبرة في الأيمان ولهذا قال
العلماء يرجع في الأيمان إلى نية الحالف بشرط أن يحتملها اللفظ ثم إلى سبب اليمين الذي هيجها وأوجب للإنسان أن يحلف ثم إلى العرف ثم إلى اللغة أربع مرات النية أولا ثم السبب ثم العرف ثم
اللغة فمثلا إذا قال والله لا أنام إلا على فراشه ثم نام على ظهر الأرض فقيل له عليك كفارة اليمين فقال أردت للفراش الأرض لأن الله تعالى قال الذي جعل لكم الأرض فراشا قلنا إذا لا كفارة
عليك لأنه نوى ما يحتمله اللغة وإذا قال والله لا أكلنا الآن خبزة ثم أخذ كأسا من ماء فشربه وانتهى إلى هنا وقال أردت بالخبزة الماء فهنا لا نقبل منه لماذا لا يحتمله لأن اللفظ لا يحتمله
فلا يقبل منه الثاني السبب فإذا قال والله لا أكلم زيدا لأنه ذكر له أن هذا الرجل فيه ما يوجب هجرة ثم تبين أنه ليس به بأس فكلمه فلا شيء عنه لأنه كلمه لسبب تبين أن الأمر على خلافه ثم
إلى العرف فإذا قال والله لأذبحن لضيفه شاتا ثم ذبح أنزا فإن عليه الكفار لأن الشات في العرف هي أنثى الضاء ثم إلى ما تقتضيه اللغة العربية ولكن إذا تعارتت اللغة العربية مع الحقيقة
الشرعية فأيها تقدم نقول بالنسبة للمسلمين تقدم الحقيقة الشرعية فإذا قال والله لا أصلي فصل ثم قال لا أنثى علي لأن الصلاة في اللغة الدعاء وأنا ما دعوت كنا لكن الحقيقة عند المسلمين
الحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة اللغوية فقل أن يقال وإذا كان الإنسان في الخصومة فهل يرجع إلى نيته أو إلى نية الخصم يقول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليه
صاحب واليمين على نية المستحلف فلا ينتيه أن ينوي شيئا على خلاف ظاهر الأفض فإذا ادع عليه مدهة قال في ذمتك لي البرياض وهو حق فتخاصم عند القاضي فقال المدهة عليه والله ما له عندي شيء
ظاهر اللغة عن نفي أنه لسا عنده شيء وهو نوى بقلبه الإثبات على أن تكون ما اسما موصولا يعني والله الذي له عندي شيء فهل نقول إن اليمين الآن يمين غموس أو لا نعم نعم هي يمين غموس مع أننا
لو رجعنا إلى نيته أي نية الحالف لم تكن يمينا غموسا لأنه صادق له عنده شيء وهذا فيه التحذير الشديد من التأويل في الأيمان في حال الحصول وأنه يجب على من عليه الحق أن يقول بالصدر ويقر
بالحق وأن تأويله لا يجدي شيئا لأن النية على نية لأن الحليف على نية المستحدة نعم باب رجل تصدق على المرأة سألته بخمسة تصدق على المرأة بخمسة بخمسة اي رأي خمسة ايش خمسمائة فسألته مرة
ثانية خمسمائة اي نعم يعني خمسمائة ريال اه فسألته مرة أخرى يعني قصت عليه قصة وكذا تستعطفها فتصدق عليها بمئة مئة اي نعم زيادة على خمسمائة نعم فقصت عليه القصة زيادة على ذلك فأعطاه
السابعة فغلب على ظني بعد أن أعطاه السابعة بأنها تكذب والنها للقصة كما استعطاه فأخذ منها السبعمائة وذهب فهذا فعله صحيح نعم فعله صحيح وتوبخ عليها في الحديث السابعة فلياتي الذي هو خير
كما لو كان هجر أخيه المسلم مثلاً أو عدم الصلاة في الجماعة أو ماش بذلك إذا إذا ترك الخير وبقى على يمينه فهذا ينظر إذا كان الخير واجباً فهو آثم وإذا كان الخير غير واجب فقد ترك الأفضل
أمر الله صلى الله عليه وسلم أين الأمر أي الأمر أو عموماً الأمر في قوله فلياتي الذي هو خير ولا عموماً الأمر هذا في خلاف بين العلماء في أصول الفقه وإنساء الله يأتينا في أصول الفقه
غلاثة