1268 - 1652 باب النهي عن الحلف بغير الله شرح حديث إن الله ينهاك...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وحدثني عبد الملك بن شعب بن ليس قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حمعيد قال حدثنا عبد الغزاق قال أحضرنا معمر كلاه معنى الزهري بهذا الإسناد
مثله غير أن في حديث عقيل ما حرفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ولا تكلمت بها ولم يقل ذاكرا ولا آثرا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرون الناقذ وزهير بن حرب
قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يحلف بأبيه بمثل رواية يونس ومعمر وإذا حلف بغير الله فهل فيه كفارة أو لا الجواب لا
ليس فيه كفارة وهل هو محرم ونقتصر على قولنا محرم أو نزيد فنقول إنه شرك الثاني نقول إن هذا شرك لأن التعظيم بالحلف لا يصح إلا لله عز وجل وهل هو أكبر أو أصغر هذا ينبني على ما يقوم بقلب
الحالف إن كان يعظم المحروف به كتعظيم الله أو أشد فهو شرك أكبر وإن كان دون ذلك فهو شرك أصغر وحدثنا قتيب بن سعيد قال حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح واللفظ له قال أخبرنا ليث عن نافع عن
عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان
حالفا فليحلف بالله أو ليصمت في هذه الحالة دعين على المبادرة في النهي عن المنكر لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم بادر وناداهم قبل أن نصل إليهم لأن النداة هو خطاب البعيد نداهم
ونهاهم عن هذا فينبغي المبادرة بإنكال المنكر لا سيما إذا أعلن جزاء وفاقا يعني كما على المنكر نعلن أن إنكار عليه وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا محمد بن
المسنى قال حدثنا يحيا وهو الكطان عن عبيد الله حا وحدثني بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو مسامة عن الوليد بن كثير حا وحدثنا ابن أبي
عمر قال حدثنا سفيان وعن إسماعيل بن أمية حا وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك وابن أبي ذئب حا وحدثنا إسحاك بن إبراهيم وابن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريب قال
أخبرني عبد الكريم كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمثل هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا يحيا بن يحيا ويحيا بن أيوب وكتيبة وابن حجر قال يحيا بن يحيا أخبرنا وقال الآخرون
حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف بإلا بالله وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم
لا لا من يقصهم ولهذا وقعت من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة نعم ما بيقول معناها معنى اليمين فما يكون بمعنى اليمين أوسع من هذا التحريم إذا حرم الإسلام سبق لنا أن التحريم
تحريم المباح من قسم اليمين قلنا بأن من حلف على غالب ظنه ثم تبين خلاف ذلك أنه لا حنة عليه أنه لا كفارة عليه ما الدليل على هذا الدليل؟
الدليل أنه حلف على غالب ظنه هو صادق هو في نفسه صادق ولهذا لم يمكن النبي عليه الصلاة والسلام على الرجل الذي قال والله ما بين لا بيتها أهل بيت أفقر منه هذا ليس على الماضي؟
هذا على الماضي وعلى الحاضر لكن لا فرق من الماضي والمستقبل لأن المقصود أنه حلف على ظنه وهو لا يزال على ظنه نعم هل يمكن أن نفهم من آخر الرواية؟
هل يمكن أن نفهم من آخر الحديث؟
من تأخير؟
من آخر الحديث؟
إيه؟
وكانت قريش تحريب بي أبائها فقال لا تحريب بي أبائكم فقيل الإنسان يا شيء أنا أبا قريش كلهم مشركون نعم فقال لا تحريب بهم ومنهم كانوا مشركين هل يسر صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا
فليحن في الله؟
أو ليصمت؟
ما قال من كان حالفا فليحن في أبائه المسلمين؟
واضح؟
نعم ثلاثة ثلاثة؟
ثلاثة