1267 - 1652 باب النهي عن الحلف بغير الله شرح حديث إن الله ينهاكم...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

كتاب الأيمان باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمر بن صرح قال حدثنا ابن وهب نعيم يعني نسان كيف يتصور الإشكال في مسألة النظر أنه حرام أو مكفوح وهو يسمع أن رسول صلى الله عليه وسلم قال نهى عن النظر وقال لا يأتي بخير لو أن رسول عليه الصلاة والسلام أمامك الآن يقول لا تنظر لا تنظر فإن النظر لا يأتي بخير ولا رد قضاء حل تستطيع في قضاء نفسك أن تقول هذا النهي ليس بحرام أو ليس بمكفوح يصعب الإنسان وهذه الحديثة المنقولة بالسند الصحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام كأننا نسمع الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان قولا أو نراه إن كانت فعلا فلاحظ هذه المسألة في القرن الكريم وأقسم بله جهداء إيمانهم لأن مرتهم لا يأخذون نقول لا تقسم طرعة معروفة واللي ما يبعى الطاعات إلا في نظر أو يمين ليس عنده يقين ولا عنده تمام استسلام الله عز وجل نعم كتاب الإيمان باب النهي عن الحلف بغير الله فعالى الإيمان جمع الأمين وهو القسم ومعناه تأكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة هذا الأمين تأكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة وحروفه ثلاثة الواو والباء والتاء أكثرها استعمالا الواو ثم الباء ثم التاء وأوسعها وأشملها تعلقا الباء لأن الباء تدخل على المضمر وعلى الظاهر ومع وجود عامل القسم ومع حذبه لكن الواو لا تأتي مع فعل القسم ولا تأتي مع الضمير والتاء تأتي مع القسم مع فعل القسم ولا يحلف ولا تدخل إلا على الله فيحاص بالله عز وجل وربما تدخل على رب وعلى الرحمن لكن قليلا جدا المهم أن الأيمان هي جمع يمين وهو تأكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة وهي الإتيان بأدوات القسم الواو والباء والتاء ويقسم بالله عز وجل بأي اسم من أسمعه وبصفاته وبأفعاله ومن صفاته الكلام فيقسم بالمصحف لأنه متضمن لكلامه عز وجل ثم إن الأيمان يجب أن نعلم أنه لا كفارة فيها إذا كانت على شيء ماضي فلا كفارة فيها لا تبحث فيها بالكفارة لكن نبحث هل يأثم أو لا يعلم هل فهمت؟ فإذا قال الإنسان والله ما قدم زيد أمس ما نبحث هل عنه كفارة أو لا لأن الكفارة لا تقل إلا على شيء مستقبل ولكن نبحث هل هو آثم أو غير آثم إن كان صادقا فهو غير آثم وإن كان كانبا عالما بكذبه فهو آثم وإن حلف على غالب ظنه فليس بآثم فهو إذا حلف على ماضي إما أن يكون صادقا أو كاذبا يعلمه كذب نفسه أو حلف على ما يغلق على ظنه هذه أقسام ثلاثة كلها لا كفارة فيها لكن إما أن يعثم وإما أجيبه وإما أن لا يعلم فإن كان كاذبا عالما فهو آثم ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل هي اليمين الغموس أو إن اليمين الغموس هي التي يقطع بها حق أمرئ مسلم الثاني أقرب أنها التي يقتضع بها حق أمرئ مسلم وأما ما لا يقتضع بها حق أمرئ مسلم فهو آثم لكنها لا تسمى غموسا فقنا في المستقبل المستقبل متى قرنه بمشيئة الله أو إرادة الله فلا كفارة فيه لا لا لا كفارة فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنى وكذلك إذا حلف على غالب ظنه ثم تبين بخلاله فإنه لا يحنى لأنه إنما حلف على ما في قلبه لا على ما سيقع فلو قال والله ليقدمن زيد غدا بناء على على غالب ظنه لأنه يجد الأشياء مهيئة لقدومه ويجد الناس تحدثون كثيرا بأنه يقدم فقال والله ليقدمن زيد غدا ثم ذهب الغد ولم يقدم فإنه لا يحنى عليه لأنه حلف على ظنه وظنه باقي حتى وإن لم يقدم فإنه يقول نعم أنا إلى ساعة هذه كان يغلب على ظني أنه يقدم فصار حلف على المستقبل إذا قل بالمشيئة فلا حنث وإذا كان على غالب الظن فأخلف فلا حنث أيضا أما من الذي يحلف به فذكر المؤلف رحمه الله الأحديث في هذا نعم وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمر بن سرح قال حدثنا بن وهب عن يونس حا وحدثني حرملة بن يحيى قال أخضرنا بن وهب قال أخضرني يونس عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر فوالله ما حدثت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها دافرا ولا آثرا لكن يعني منشأ للقول آثرا راويا عن غير أو آثرا عن نفسي فيما سبع وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الله قوله إن الله ينهاكم لو قال قائل قين ذلك في القرآن نقول ليس في القرآن هذا النهى عن حلف الآباء لكن في رواية النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نتاقن أن ذلك واقع وأن الله نهانا لكن نقل النهي من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوم بآبائكم هذا القيد لبيان الواقع وليس له مفهوم فمن حلف بأخيه أو عم أو صديقه أو ما شفى ذلك فالحكم واحد لكنه ذكر الآباء لأنهم كانوا في الجاهلية يحلفون بالآباء كثيرا نعم