1266 - 1652 باب في كفارة النذر📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب في كفارة النذر وحدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى وأحمد بن عيسى قال يونس أخبرنا وقال الآخران حدثنا بن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنه قال كفارة النذر كفارة اليمين الحمد لله قول كفارة النذر يعني إذا لم يسمى أو لم يوفى كفارة اليمين أما إذا أوفي فلا كفارة فيه وكفارة اليمين عطق رقب إطعام عشر المساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة هذه الثلاث خير فيها أيها فعل أجزاء فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة لا يفضل بينها إلا لعذر فنأخذ من هذا الحديث من عمومه أن كل نذر خولف أو كل نذر لم يسمى فكفرته يمين نعم نعم في جميع الأقسام حتى نذر الطعام نعم اشترا فيها شطا الإيمان والقدرة على العمل نعم هي القدرة على الأمل أما يعتقد إنسان زمن لا يستفير من الاعتاق شيئا بل يكون كلا على مولاه فلا فايل لا أستغير له مستقبل لكن لا أبد من الإيمان نعم يرفع صوته نعم يكفي نهي الأول لأن هؤلاء ما هي فاجة أن ينكر عليهم الآن هم وقعوا في الأرض فما بقي إلا كيف الحل نعم كتاب الأيمان