1261 - 1652 الأمر بقضاء النذر 2📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
هنا يقول استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أم توفيت قبل أن تقلع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضي عنها فأمره بقضائه عنها وهذا نظير قوله صلى الله
عليه وسلم فيما راته أم المؤمن عائشة من مات وعليه صيام صام عنه ولي ولكن هذا الأمر هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب أو على سبيل الإباحة كل ذلك محتمل فأما القول بأنه الوجوب
فلأنه بدل عن واجب والبدل له حكم مبدل فإن من نذر صوما وجب عليه وفاءه فإذا قال رسول صلى الله عليه وسلم اقضي عنها فالمعنى أن ذلك واجب لأنه يجب عليها أن تصوم فكان قضاءه واجبا لكن هذا
القول ضعيف يعارضه قوله تعالى ولا تزر وازيرة وزر أخرى ووجه المعارضة أننا لو جعلناه واجبا عليه للزم أن يأثم بتركه ويكون وزره الآن من وزر غيره والقرآن يدل بصريحه على أنه لا تزر وازرة
وزر أخرى القول بأنه مستحب أقرب إلى القول بأنه مباح لأن الذين قالوا أنه مباح قالوا أن هذا جواب على سؤال هل يجوز أو لا يعني سأل هل يقضيه أو لا يقضيه قد يقضيه فيكون هذا للإباحة أما
القول بأنه مستحباب فلما فيه من صلة الرحم وتخليص المؤمن من واجب عليه فيكون ذلك للإستحباب هذه أقوال كم؟
كم؟
ستة أقوال؟
أربعة أقوال نقص شوي قولان قولان مش على سبيل الباحة ما هو على سبيل الباحة وش يعني وش تعني على سبيل الباحة لا وش تعني بأي حكم أن تقولوا على سبيل الباحة عنيش طي على سبيل الباحة أو أو
أو أربعة لازم تجيب إلى رغبة إما أن تجيب الرابع أو تنسح انسحبت ما تقولون ثلاثة أرجحها أنه على سبيل الاستحباب نعم لكن متى يكون على النذر النذر إذا نظره الإنسان فهو على الفور فإذا فرط
وأخر قضي عنه فلو قال الله على النذر أن أصوم عشرة أيام يبتدي من الغد فلو قد نفقي عشرة أيام ولم يصوم يصام عنه أما إذا كان النذر لزمن فمات قبله فإنه لا يزمن لأنه لم يثبت الوجوب إذا أن
الوجوب معلق بشر مثل أن يقول إن صار كذا وكذا فلله علي نذر أن أصوم شهر ربيع الأول فمات قبله فإنه لا يقضع لأن ذمته لم تنشغل به الآن نعم تابع الأمر لفراء النذر حدثنا يحيى بن يحيى
السميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قهيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال استفتاس عن ابن عباس رسول الله صلى
الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فوفيت قبل أن تقضيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقضيه عنها وحدثنا يحيى بن يحيى قال هل يجوز أن يقضي عنه من ليس من ورثته الجواب نعم لو تبرع
إنسان ليس من ورثته أن يصوم عنه فلا بأس ولكن ينبغي أن يستأذن من الورثة لأنهم المخاطبون بذلك أولا نعم وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرون
الناقل وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيين حا وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهد قال أخبرني يونس حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا
وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبده بن سليمان عن هشام بن عروة عن بكر بن وائل كله معنى الزهري بإسناد الليث ومعنى حديثه باب النهي عن النذر نعم إيش؟
النذر المطلق للي ما في شيء نعم أخبرتني أراد أن يحذب بأي نذر أن يزعو ذلك؟
إذا عين بالأنا أطلق نعم أخبرتني؟
نعم يكرت أنه يغير الوائد يوجع يوجع على إحسانه نعم صلاةنا غيرة لأنه مثل الدين شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم بالدين ثلاثة