1260 - 1652 الأمر بقضاء النذر 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

بسم الله وحدثنا كتيبة مسعين بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النذر لا بد أن نعرف ما هو النذر النذر يطلق على كل واجب كما في قول الله تبارك وتعالى في مدح الأبرار يوفون بالنذر ويخافون عواما كان شره مستطيرا وكما في قوله تعالى في الحجاج ثم يقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم أما في الاستلاح فهو إلزام المكلف نفسه طاعة غير واجبة مثل أن ينذر صوما أو صدقة أو طعاما أو صياما أو صلاة أو ما أشبه هذا هو النذر وقد قسمه العلماء إلى أقسام أولاً نذر الطاعة فيجب الوفاء به على كل حال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فلطع وإذا كان على شرط فحصل تأكد وجوبه وخيف على المخالف من النفاق لقول الله تعالى ومنهم من عاهد الله لأن آتانا من فضله لنصدقنا ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوبه وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه ومثل ذلك لو قال إن شف الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم أو أتصدق فالوفاء بهذا النذر واجب متأكد يخاف على مخالفه من من النفاق إلى الموت وقد يكون غير معلق على شيء مثل أن يقول سأل الله علي نذر أن أصوم يوماً أو أتصدق بدرهم أو ما أشبه ذلك هذا نذر طاعة غير مقيد بسر ومع ذلك لا ينبغي لقول الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن أمرتهم لا يخرجون قال الله تعالى قل لا تقسموا طاعة معروفة يعني طاعة بدون أن تحرف عليها وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير الثاني نذر المعصية يعني ضد مثل أن ينذر أن ينذر شرف الخمر فالوفاء به محرم لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصه واختلف العلماء رحمهم الله هل فيه كفارة يمين أو لا والصحيح أن فيه كفارة يمين يعني أنه لا يفعله لأنه محرم وفيه كفارة يمين وكفارة يمين لا تخفى عليكم الثالث أن ينذر نذرا مباحا مثل أن يقول لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب أو أركب هذا الصجار فهذا حكمه حكم اليمين إن شاء وفى بندره وإن شاء أطعم عشرة المساكين يعني كفارة يمين فإذا قال لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب قلنا أنت الآن بالخيار إن شئت إيش ففعله يعني هل بس الثوب وإن شئت فلا تلبس وعليك كفارة يمين ولكن أيهما أولاء الأولاء الحفظ حفظ المين هي الأولاء أن يلبس الثوب ولا يكف ومن ذلك أيضا أن يعلق نذره على شيء مباح يعني مثل أن يقول إن كلمت فلانا فلله علي نذر أن أصوم شهرا أو إن لبست هذا الثوب فلله علي نذر أن أصوم شهرا فلبسه فماذا يصنع يخير بين أن يصوم شهرا أو يكفر كفارة يمين لأن هذا حكمه حكم اليمين فإذا قال إذا لبس هذا الثوب فلله علي نذر أن يصوم يومين ثم لبسه ماذا يصنع يخير بين فإن أن يصوم يومين الذين نذرهم أو يكفر كفارة يمين ومعلوم أن الأسهل أن الأسهل عليه أن يصوم يومين لأن كفارة يمين لمن لم يجد الإطعام سأتي الرابع أن ينذر شيئا مكروها مثل أن ينذر أكل فصل وهو ممن تزمه جماعة أو ينذر أن يسافر إلى القبر الفلاني على القول بأن زيارة القبور بأن شد الرحل لجاة القبور مكروه وليس بمحرم وما أشبه ذلك فهنا الأفضل أن لا يفعله لأنه أجب لأنه مكروه واجتناب المكروه أولى ولكن يكفر كفارة يمين كم هذه الخامس نذر اللجاج والغضر وهو أن ينذر نذرا يقصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب وهذا حكم حكم اليمين حكمه حكم اليمين مثل أن يقول إن كلمت زيدا فلله علي نذر أن أعتق جميع الرقاء عندي أو أن أقف جميع أموالي أو أن أتصدق بكل مالي أو ما أشبه ذلك فحكم هذا أنه كاليمين تماما يخير بين فعله وكفارة اليمين ومثل ذلك إذا أراج الحمل على التصديق أن يحدث قوما بحريب فيقول له هذا غير صحيح فيقول إن كان كذبا فلله علي نذر أن أصوم سنة هذا القص من إيش حمله القص من وحمله مع التصديق لأنه إذا قال هذا الكلام فإنه فإنهم سيقولون إنه صادق ولولا أنه صادق ما حمل نفسه هذا الحمل التكذيب بالعكس الحث أن يقول إن لم أفعل كذا فلله علي نذر أن أصوم سنة أو ما أشبه ذلك هذه أقسام نذر في قسم سادس إذا قال لله علي نذر فقط ولم يسمي شيئا فكفارته كفارته يمين نعم يمين