1257 - 1652 باب الوقف شرح حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وقفه...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف هذا من شرط الواقف يعني أن من حسن تصرف الواقف أن يجعل لمن وليها شيئا يحثه على البقاء في الولاية وعلى الحرس على الوقف عمر رضي الله عنه جعل
لمن وليها أن يأكل منها بالمعروف وظاهر الشرط أن يأكل منها هو وعائلته ولو كثبه لكن بالمعروف أي بدون إسراف ولا تقصيد فلا يأكل أكل الأغنياء ولا يقتل حتى يأكل أكل الفقراء وقد جعل رضي
الله عنه الولي عليها ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها ثم من بعدها ذو الرأي من آل عمر أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه يعني وله أيضا أن يطعم صديقه بشرط أن لا
يقصد بذلك كثرة المال لصديقه وإنما يطعمه بما جرت فيه العادة غير متمول فيه قال فحدثت بهذا الحديث محمدا يعني ابن سيرين فلما بلاطوا هذا المكان غير متمول فيه قال محمد غير متأثن مالا
ومتأثن يعني مكتسب مالا وهو بمعنى الأول قال ابن عون وأنبعني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأثن مالا ففي هذا الحديث من الفوائد أولا أنه يمغي للإنسان أن يستشير ذوي الرأي والعلم
والأمانة وإن كان هو ذا رأي وعلم قال الشاعر شاول سواك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات يعني شاول غيرك عند النوائب وإن كانك أنت من أهل المشورات الذين يرجع الناس إليهم في
استشارات فقدر الإنسان ما لا يراه غيره ومن فوائدها إثبات الوقف لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه عمر ومن فوائدها قصة من فوائد الحديث أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورد فإن قال
قائل إن شرط الموقف أن يباع فالجواب إن شرط أن يباع مطلقا فالشرط غير صحيح وباطل وإن شرط أن يباع عند الحاجة أو المصلحة أو تعطل المنافع فهذا لا بأس به لأن هذا هم مقتضى الوقف ومن فوائد
هذا الحديث أنه ينبغي للواقف أن تكون شروطه في وقفه مفهومة معلومة لألا يشتبه على من بعده فإن هذه الشروط التي ذكرها عمر مفهومة معلومة ومن فوائدها أنه ينبغي لنا أن نتأسى بهذا الخليفة
الراشد عمر بن خطاب رضي الله عنه الذي جعل هذه الشروط في حياة النبي صلى الله عليه وعلا وإقراره وأن لا نخص الأوقاف بالأولاد والواء والذرية وما أشفى ذلك كما يوجد الآن في أكثر أوقاف
الناس بل نجعلها في هذه المصالح العامة ومن فوائد هذا الحديث جواز اشتراق شيء للناظر على الواقف لقوله لا جناح على موليها أن يأكل منها بالمعروف فإن لم يشتبه شيئا فإن تبرع الناظر فهو
معجور وإذا كان الواقف من قرابته فهو واصل للرحمة وله من الأجر مثل أجر الموقف وإن لم يتبرع فإنه يجعل له مثل سهم غيره ويرجع التقدير إلى رأي القاضي ومن فوائد هذا الحديث الرجوع إلى
العرف بقوله يأكل منها بالمعروف والرجوع إلى العرف ثابت في القرآن والسنة فما أتى في القرآن أو السنة ولم يحدد فإنه يرجع فيه إلى إلى العرف ومن فوائد الحديث أن للصديق حقا لقوله ويطعن
صديقا غير متمول نعم حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا بن أبي زائدة حاء وحدثنا إصحاق قال أخبرنا أزهر السمان حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا بن أبي عدي كلهم عن ابن عون بهذا
اليسناد مثلا غير أن حديث بن أبي زائدة وأزهر انتهى عند قونه أو يبعم صديقا غير متوول فيه ولم يذكر ما بعد وحديث بن أبي عدي فيه ما ذكر سليم قوله فحدثت بهذا الحديث محمدا إلى آخره وحدثنا
إصحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود الحفري عمر بن سعد عن سخيان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أصبت أرضا لم
أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها وساق الحديث بمثل حديثهم ولم يذكر فحدثت محمدا وما بعدا ما هو أن يشتغل الله عن ابن عمر؟
لا يشتغل مثله إذا شرط أن يباع إذا تعطى المنافعه فإنه يباع ويجعل في مثله نعم لا جلوح على من وليها لا هذا اللي يقوله عمر طيب لماذا لن يقول عن الناظر فيها؟
الناظر والي الناظر والي يعني يسمى والي أيضا فيه يسمى والي لكن الاستلحات اللي ذكرناها لكم سابقا في استلح الفقه والفقير يترف عندها قصتك المواشي يعني زكاة المواشي نعم يموش النجاب هناك
إلا متعلق في فقية السدق هادي في باب الزكاة هل تسمعون يجيبه ولا لا؟
نعم ويسأل عن شيء في الزكاة لا بس لكن مشرق اللي فتح الباب شكرا الله خير ويغطي الزكاة البهيمة للفقير والفقير يترف في معشية صاحب الزكاة وقد تبقى عنده سنوات وتالد هذه البهيمة عند من؟
عند المزكي الفقير جاء عند المزكي؟
نعم على أساس على أساس أنها أنها له أو للمزكي؟
له له للفقير نعم ترك عنده كا وديعة طيب وتالد وقد تموت هل لصاحبي الأول المزكي يعني إذا ولدت؟
أن تنتفي من لبنها؟
لا لا عبدا نماؤها لمالكها لمالكها لمالكها؟
لمالكها؟
فلن يكون حليب الحليب أيضا لمالكها يبيعه ولا أو يقدر ثمنه ويشربه إلا إذا عذن له في هذا إذا رضي له بأس يشرب لنملكه وليست هذه عين الصدقة لو كانت عين الصدقة قلنا لا ما هي عين الصدقة؟
نعم