1246 - 1652 باب العمرى 5📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الآن فهمتم؟ طيب العمرة هي كما قلت لكم هي معروفة في الجاهل والرسول عليه الصلاة والسلام بيّنها وفصل وهي كما ذكرت ثلاثة قساء القسم الأول أن يقول هي لك ولعاقبك أين من يعقوبك في مالك من أولاد أو إخوان أو غيره ليس المراجب العاقبة الثلية فقط كل من يعقبه في مالك فإذا قال هي لك ولعاقبك فالأمر فيها ضاح هبة في عينها ومفاعة الثالثة نقيد بعكس ذلك فيقول هي لك ما عشت أو إذا ميت فهيلي أو لعاقبي أو ما أشبه ذلك فهذا أيضا تكون مقيدة في حال حياة المعمر يعني مهبلة ثم هل نجي على أن هبة أو أنها عارية نقول هي لك ما عشت يدل على أنها هبة والفرض أننا لو قلنا إنها عارية لم يملك المعمر أن نؤجرها ولا أن يعيرها غيرها ولا أن يستعملها إلا على وجه محدود وإذا قلنا إنها هبة فله ذلك فله ذلك لكن لا يبيض عينه لأنه لو باعها أخرجت عن ملك ولم تعد للأول الثالثاً يقول أعمرتك هذه الدار فقط ولا يقول عشت ما عشت ولا يقول لك ولا عقبك فهذه محل نظر قد يقال إنه يرجع في ذلك إلى العرف فتحمل ألفاظ الناس على ما يعرفون وقد يقال إن ظاهر النصوص أنها تكون للمعمر حياً ولوراثته بعد موتها ولكن حيث جابل في قاضي ألفاظي كما سمعتم التفصيل الواضح أنه إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع لمن إلى المعمر في كسر الميم وهذا واضح والتي أجازها الرسول صلى الله عليه وعلى الوسلم وانضاه أن يقول هي لك ولا عقبك فهذا القسم الثالث الذي ينس فيه قيم لا بكونه ما عاش ولا بكونه لا هو لعقبه هذا هو محل النظر هل نقول إنها تبقى ملكاً للمعمر حي وميتاً أو تكون للواهب لأنه قيد عمر عمرتك إياها وما أشكد ذلك وكما أقول لكم إنه يرجع في ذلك إلى ما يتعارف الناس عليه لأن السنة في هذا غير واضح وإذا لم تكن واضحة وجب الرجوع إلى العمر ما باقي ذلك يا حديث حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيين عن عمر عن سليمان بن يسار أن طارقاً قضى بالعمر للوالث لقول جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جافر قال حدثنا قال حدثنا شوبة قال سمعت قتادة يحدث عن عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنه قال العمر جائزة حدثنا يحيى بن حبيب جائزة ليس جائزة من الجواز التكليفي لكن جائزة بالمعنى ماضي فالجواز هنا من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكليفية نعم حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العمر ميراث لأهلها حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جافر قال حدثنا شوبة عن قتادة عن النظر ابن أنس عن بشير ابن نهيت عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العمر جائزة وحدثني هي يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة بهذا اليسناد غير أنه قال ميراث لأهلها أو قال جائزة نعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين لكن ربما يسمي الإنسان عند إطعام الصبي وماش بذلك لفعله هو لا نيابة عن الطفل الطفل اشتركوا في القناة