1244 - 1652 باب العمرى 3📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الحكم فيها أنها تنقسم إلى الثقسة الأولا يقول هي لك ولعقب فهذه هبة لأنه أعطى عطاء وقع فيه المواريد والثاني أن يقول هي لك أعمرتك إياها هي لك عمرك ولا يقيم والثالث أن يقول هي لك ما عشت عمرك ما عشت أو يقول فإذا ميت ترجع إليه فالصواب المقيدة بقوله هي لك ولعقبك أنها ملكلة والمقيدة هي لك ما عشت أنها ترجع إلى الواحد المعمر إذا مات المنهوب له وإذا أطلق فهذه محل نظر قد تلحق بالأول قد تلحق بالثاني وظاهر اللفظ أعمرتكها أو هي لك عمرك أنها إذا مات المعمر ترجع إلى المعمر قال أعمرتكها لكن مع ذلك في احتمال فيورجى في هذا إلى قراءة للأحوال إذا كان هذا المعمر كلما صادف المعمر قال له ماذا كان على الدابة إن كان قد عمره دابة أو ماذا كان على البيت عاصل اكتلاحه وما شفى ذلك فهذا ديناعة لأنه يريد أن تكون له أنها تكون بعد وفاة المعمر ترجع إلى المعمر هذا المفهم ذكر كلامه المفهم القرطبي ذكر كلامه أو طاله حجج وأدلة أيه طيب ندرعه يا شيخ أيه نعم والذي كان هذا الأول هو نووي هذا نووي لكن هذا أكثر تفصيل ومرفع استعمل وعلى هذا فيكون الإعمار بمعنى الإسكان إذا قيده بالعمر غير أن الأحاديث التي جاءت في هذا الباب تقتضي بحكم ظاهرها أنها تمليك الرقبة على ما هي مسرودة في الأصل فاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال أحدها ما تقدم وهي أنها تمليك منافع الرقبة وهو قول القاسم بن محمد ويزيد بن قصيط والليث بن سال وهو مشهور مذهب مالك وأحد قولي الشافعي وقال مالك وللمعمر أن يكريها ولا يبعد وله أن يبيعها من الذي أعطاها لا من غيره وثانيها أنها تمليك الرقبة ومنافعها وهي هبة مبتولة وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري والحسن بن حي وأحمد بن حنبل وابن شبرمة وأبي عبيد قالوا من أعمر رجلا شيئا حياته فهو له حياته وبعد وفاته لورثته لأنه قد ملك رقبتها وشرط المعطي الحياة أو العمر باطل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أطل شرطه وجعلها بثلة وسواء قال هي لك حياتك أو هي لك ولعقيبك ولعقيبك ولعقيبك ولعقيبك ولعقيبك وهي لك ولعقيبك بعدك وثالثها إن قال عمرك ولم يذكر العقب كانك القول الأول وإن قال هي لك ولعقيبك ولعقيبك كانك القول الثاني وبه قال الزهري وأبو ثور وأبو سامة بن عبد الرحمن وابن أبي ذيب وقد روي عن مالك وهو ظاهر قوله في موطأ يحيى بن يحيى فأهل القول الأول تمسكوا بأصل اللغة وعبدوا ذلك بما رواه بن القاسم عن مالك قال رأيت محمدا وعبد الله ابني أبي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم وعبد الله يعاتب محمدا وهو يومئذ قاض يقول له ما لك لا تقضي بحديث ابن شهاب في العمراء فقال يا أخي لم أجد الناس عليه وأباه الناس قال مالك ليس عليه العمل ولوددت أنه محيا وعبدوه أيضا بأن قالوا الأصل بقاء ملك المعطي للرقبة بإجماع ولم يرد قاطع بإخراجه عن يده قبل الإعمار وتأولوا جميع تلك الظواهر الواردة في الباب وأما أهل القول الثاني فظواهر الأحاديث معهم غير أنهم لا يسلم لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطل شرط العمر لأنه لو أبطله لبطلت العمراء بالكلية ولم تنع إطلاق ذلك الإسم عليها ولم تبطل لأن الأصل في شروط المسلمين صحتها وبقاؤها بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ذكره أبو داود وغيره عن أبي هريرة فإن قيل هذا من الشروط التي قد أطلها الشرع بقوله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل قلنا لا نسلم أنه ليس في كتاب الله لأن كتاب الله هنا يراد به حكم الله بدليل السبب الذي خرج عليه الحديث المتقدم وقد تقدم في العفق ثم يلزم على هذا إفطال الملحة والإفطال والعارية فإنها كلها فإنها كلها فإنها يجو زوجها فإنها كلها عطايا بشروط وليست كذلك باتفاق فإن قيل فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن أبي ذئب في موطئه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في من أعمر عمرا له ولعقبه فهي بثنة لا يجوز للموطي فيها شرق ولا مثوبة وهذا صريح في إفطال الشرق فالجواب إنا لا نسلم أنها نشأن أظن أننا