1243 - 1652 باب العمرى 2📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج بن أبي عثمان حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكي عن سفيان حاء وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب كل هؤلاء عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي خيثمة وفي حديث أيوب من الزيادة قال جعل الأنصار يعمرون المهاجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولدا وله إخوة بنون المعمرة فقال ولد المعمرة رجع الحائط إلينا وقال بن المعمر بل كان لأبينا حياته وموتاه فاختصموا إلى طارق المولى عثمان فدعا جابرا فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمران صاحبها فقضى بذلك طارق ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك وأخبره بشهادة جابر فقال عبد الملك صدق جابر فأنظر ذلك طارق فإن ذلك الحائط لبني المؤمر حتى اليوم ماذا بشرها على هذا الحديث؟ هذا الحديث هذا من؟ النووي؟ القرطبي في المفهم وهو ذكر الحديث لكن ما تكلم عليه بذلك أبد؟ تكلم على مجموعة حديثة العمراء طيب، هاتك؟ والنووي من هو معه؟ ما في شيء؟ ماذا بالأحكام؟ أما قوله فهي للذي أعمرها حية وميتة؟ هو المشكلة في هذا الحديث لأن ما فيه أنها أعمرت ابنها وعاقبة ومع ذلك قدير بأنه لعاقبة منها لم يتفلم على هذا الحديث شوف النو بعد بل حكام ذكر الحكام بول الباب يقول قال النو رحمه الله قال أصحابنا وغيرهم من العلماء العمر قوله أعمرتك هذه الدار مثلا أو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو ما عشت أو حييت أو بقيث أو ما يفيد هذا المعنى وأما عقب الرجل تبكسر القافي ويدوز إسكانها مع فتح العين ومع كسرها كما في مظائره والعقب هم أولاد الإنسان ما تناسلوا قال أصحابنا العمرى ثلاثة أحوال أحدها أن يقول أعمرتك هذه الدارة قال أصحابنا العمرى ثلاثة أحوال أحدها أن يقول أعمرتك هذه الدار فإذا مست فهي لورثتك أو لعقبك فتصح بلا خلاف ويملق بهذا اللفظ رقبة الدار وهي هبة لكنها بعبارة طويلة فإذا مات فالدار لورثته فإن لم يكن له وارث فلبيت المال ولا تعود إلى الواهب بحال خلافا لمالك الحال الثاني أن يقتصر على قوله جعلتها لك عمرك ولا يتعرض لما شواه ففي صحة هذا العقل قولان للشافعي أصحهما وهو الجديد صحته وله حكم الحال الأول والثاني وهو القديم أنه باطل وقال بعض أصحابنا إنما القول القديم أن الدار تكون للمعمر حياته فإذا مات عادت إلى الواهب أن ورفته لأنه خصه بها حياته فقط وقال بعض أصحابنا إنما القول القديم أن الدار تكون للمعمر حياته فإذا مات عادت إلى الواهب أو ورفته لأنه خصه بها حياته فقط وقال بعضهم القديم أنها عالية يستردها الواهب متى شاء فإذا مات عادت إلى ورثته الثالث أن يقول جعلتها لك عم عمرك فإذا ميت عادت إلى أن يقول جعلتها لك عمرك فإذا ميت عادت إلي أو إلى ورثتي إن كنت ميت ففي صحة إن كنت أو إن كنت ميت ففي صحتي خلاف الأهم فين فرق عظيم نعم نعم لا طيب الثالث أن يقول جعلتها لك عمرك فإذا ميت عادت إلي أو إلى ورثتي إن كنت ميت ففي صحته خلاف عند أصحابنا منهم من أبطل والأصح عندهم صحته ويكون له حكم الحال الأول واعتمدوا على الأحاديث الصحيحة المطلقة العمر جائزة وعدلوا به عن قياس الشروط الفاسدة والأصح الصحة في جميع الأحوال وأن الموهوب له يملكها ملكا تاما يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات هذا مذهبنا وقال أحمد تصح العمر المطلقة دون المؤقتة وقال مالك في أشهد الروايات عن العمر في جميع الأحوال تمليك لمنافع الدار مثلا ولا يملك فيها رقبة الدار بحال وقال أبو حنيفة في الصحة كنحن مذهبنا وبه قال الثوري والحسن بن صالح وأبو عبيدة وحجة الشافعي وموافقيه هذه الأحاليث الصحيحة والله أعلم