1241 - 1652 باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 2📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

هذه الحديث بألفاظها تدل على وجوب العدل في أعطية الأولاد والحديث يدل بألفاظه وطرقه على أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام أكل ولدك أي أكل بنيك لأن في بعض الألفاظ ألك بنون أله إخوة وهذا يعني أن الأعطية التي وقعت من بشير بن سعد رضي الله عنها لابنه النعمال كان له إخوة وفيه دليل على عقل عمره رضي الله عنها حيث إنها طلبت أن يشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن لا يأتيها أحد فيما بعد وهذا من نعمة الله عليها وعلى الأمة إلى يوم القيامة أنه لم ينفذ هذه العطية إلا بعد مشاورة الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على تحريم الشهادة على شيء محرم لقوله صلى الله عليه وسلم إني لا أشهد على جو فكل شيء محرم يحرم عليك أن تشهد به وحسب درجات التحريم يكون تحريم الشهادة ولهذا لعني الرسول صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقالهم سوا فإذا قال قائل ما تقولون في رجل طلق امرأته ثلاثة والطلاق ثلاثة محرم أي جوز لمن سمعه أن يشهد عليه بذلك إن قلتم نعم أجلتهم الشهادة على حرام وإن قلتم لا منعتم من نفوذ الطلاق لأنه قد يمكن الزوج أنه طلق أصله يعني ادعت الزوجة على زوجها أنه طلقها ثلاثة بفمن واحد وهذا حرام وقسمعها رجل أو رجلان فهل يشهدان بذلك إن قلتم نعم أبحتم الشهادة على محرم وإن قلتم لا امتنع ثلاثة الطلاق وهذا مشكلة في وقال الجواب أن الشهادة على محرم لإثباته لا شك أنها لا تدخل لكن الشهادة على محرم من أجل ما يترتب عليه من الأحكام لا بد منه لا بد أن يشهد ولو كان على محرم لأنه لو لمشهد لضع الحق ومن فائد هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يفاضل بين أولاده إن كانوا ذكورا فبالسوية وإن كانوا إناثا فبالسوية وإن كانوا بالذكورا وإناثا فلذكر مثل حظ النتائل لكن هذا في الهبة المحضر وأما فيما يكون لدفع حاجة الأولاد فالعادل بينهم أن نعطي كل الإنسان ما يحتاج نكمل البحث هذا لأنه مهم إن شاء الله دهدنا الله والصلاة القائمة وإن حمد ذكرنا أن وجوب التعديل في إيش في الهبة المحضر وأما ما كان لتفي الحاجة فالتعديل بينهم أن نعطي كل إنسان ما يحتاج فإذا احتاج أحدهم إلى تزوية وزوجه هل نلزمه أن يعطي لآخرين الذين لا يحتاجون مثله لا إذا احتاج أحدهم إلى دواء فعالجه فهل يعطي لآخرين مثله لا وبذلك نعرف ضلال من يفعل ما يفعله نعم ضلال بعض الناس الذين إذا ماتوا عن أولاد لم يزوجوه ولم يبلغوا سن الزواج وقد زوجوا إخطانه أوصوا لهم في المهر فإن هذه وصيح حرام ولا يجوز تنفيذه لأنه لم يثبت لهؤلاء الذين لم يبلغوا سن النكاح لم يثبت بحقه من التزوية فإن فعل الإنسان إن فعل الإنسان وفضل بعض الأولاد على بعض فما الطريق إلى الخلاص إما أن يرجع في العطية أو يعطي الآخرين مثله مثل عطيته أو يقسم العطية التي أعطاها من خصه بين الأولاد فالطريق إلى الطرق كم ثلاثة إما أن يرجع كما فعل بشير بن سعد حيث رجع في عطية النعمان وإما أن يعطي الآخرين مثله وإما أن يقسم العطية بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنسجعين فإن مات قبل أن يفعل هذا فهل تطيب للمفضل الجواب لا لا تطيب للمفضل ويجب عليها أن يعدها في الترك وتكون ميراثا حسب فرائض الله عز وجل إنتهى الدرس إنتهى الدرس نعم إيش نعم إن شاء الله غدا لأن البخاري شيخ مسلم اشتركوا في القناة