1239 - 16512 باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ذاب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل حدثني إبراهيم بن موسى الرازي وإسحاق بن إبراهيم قال أكبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن أبي جعفر محمد بن
علي عن ابن المسيب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيه ثم يعود في قيئه فيأكله وحدثناه أبو كريب محمد بن العلا قال أخبرنا ابن المبارك عن
الأوزاعي قال سمعت محمد بن علي بن الحسين يذكر بهذا اليسناد نحوه وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيا وهو ابن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمر
أن محمد بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بهذا الإسناد نحو حديثهم وحدثني هارون بن سعيد العيلي محمد بن فاطمة تكلم عليه قال كلها من باب التجوز لأن فاطمة جدت أبيه تكلم
فقط عن هيبة الأبي لولده لا أن محمد بن فاطمة لأن يوهم بأن فاطمة لها ولد اسمه محمد وليس كذلك حسب الإسناد الأول محمد بن علي بن الحسين ستكون هي جدت أبيه وحدثني هارون بن سعيد العيلي
وأحمد بن عيسى قال حدثني بن وهب قال أخطرني عمر وهو ابن الحارث عن بكير أنه سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت بن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل الذي يتصدق بصدقة
ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئة وحدثناه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي
صلى الله عليه وسلم ومع أنه قال العائد فيه بكيك العائد في قيئة وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد مثله وحدثنا إصحاق بن إبراهيم قال أخضرنا
المسزومي قال حدثنا مهيب قال حدثنا عبد الله بن طاوث عن أبيه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال العائد في هبته كالكلب يطير ثم يرود في قيئة قال بعض الولماء أن حود
الأب في هبته لابنه لم يدخل في هذا الحديث رسوله لأن النأهي يشمل العائد في هبته إذا خرجت الملك وذقلت في الملك الموقوف وأن الأب إذا وحب الإبن فإنها لم تخرج من ملك الأب هذا غلط عظيم
قال ولي أبويه لكل واحد منهما ستدس مما ترك فجعل الولد له مال وأنت هو مالك لأبيه هذا معنى أنه ما يطالب ولهذا الولد يتصرف كما شاء في مالك ولا يحتاج إلى مراجعة أبيه لا هذا غلط وهم إن
كان أحد قال به فهو وهم من الآخر على الوجه الأول الذي ذكرناه أنه أخرجه لله فلا ينبغى أن يتعلق بنفسه لا يجوز وعلى الوجه الثاني وهو خوف أن يحابيه وينزل لهم الثمن يجوز يقول خالد عبد
الرزاق نعم لا إيش لا يقضى دينه منه نعم دينه الميت لا يقضى من الزكاة حتى حكاه بعضهم إجماعا ولكن الإجماع لسه لم يثبت لأن فيه خلافا لكن لا شك أن القول في جواز قضاء دين الميت من الزكاة
قول ضعيف نعم يشمل الفريضة والنافذة نعم يشمل الزكاة والتطوع ما ذكر حديث يوافق جزء الترجمة نعم ما ذكر حديث يوافق جزء الترجمة ما هو على شرق مسلم إلا الوالد هذا في السنة إلا الوالدة
فيما يعطي ولده وهذا مما يدل الله أعلم على أن مسلم رحمه الله لم يترجم الكتاب وهو كذلك مسلم ما كذب تراجم الكتاب