1238 - 1652 باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن مالك بن أنس بهذا الإسناد وزاد لا تفتعه وعن أعطاكه بدرهم حدثني أمية بن بصام قال حدثنا يزيل يعني بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه حمل على فرص في سبيل الله فوجده عند صاحبه وقد أضاعه وكان قليل المال فأراد أن يشتريه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال لا تشتره وإن أعطيته بدرهم فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد غير أن حديث مالك وروح أثمه أكثر حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرص في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك وحدثناه قتيبة بن سعيد وابن رمح جميعا عن الليث بن سعد حاء وحدثنا المقدمي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك حدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن عمر حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعود في صدقتك يا عمر شيء نعم استنى الله إليك هذه امرأة الوهبة لزوجها كليا ثم تزوج عليها تحب لها الكليا الثانية هل تعود في كليا في هذه شيء؟ هذا ما أرى ما يمكن الرجوع الرجوع فعلا كليا لا يمكن وقيمتها ليس لها قيمة لأنها هي مما لا قيمة له إذ أن القيمة إنما تكون فيما يباع والآدم لا يباع إلا من كان رقيقا نعم يا سليم نعم لا ما بينه مشارطة لكن هي مثلا حست بأن الرجل يدور امرأة فوهبت له شيئا ما قالت لا تزوج علي وجوك الفلوس لا لا قلنا نأخذ بالعموم قلنا لا نقيد الأول بالعموم لأن الأول جلاته أكثر أفهمت؟ نعم شكرا أحسن الله إذا كان صاحب الصدقة هو الذي أعضى للمتصدق أن يشتري منه الذي أخذ الصدقة عرض الصدقة للمتصدق أن يشتري منه نعم فهل له ذلك بسرهم ذلك ثلاثة