1236 - 1652 باب من ترك مالا فلورثته حديث أن رسول الله كان يؤتى بالرجل...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الفرائض في باب من ترك مالا فلورثته حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليذ قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي ذئب كلهم عن الزهري بهذا الإسمار هذا الحديث حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابا قال حدثني وارقاء عن أبي الزناد عن الأرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به إن هذه نافية ومؤمن من مؤمن مبتدأ وعلى الأرض خبر مقدم والتقدير ما على الأرض مؤمن إلا أنا أولى الناس به وقالوا ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه الضياع هما الصغار الذين يضيعون إذا لم يكن لهم ولي والدين معروف فأنا مولاه وهذا بعد أن فتح الله عليه الفتوح فصال صلى الله عليه وسلم يقضي ديون أهل المديني وقالوا من ترك وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان وفي اللفظ الأول يقول عليه الصلاة والسلام قال فمالا فلورثته وبينهما فرق إلا أن يحمل العموم في قول فلورثته على العصبة فلا إشكاء ولكن قد يكون ورثة غير عصبة فلنرجع إلى اللفظ الأول اللفظ الأول فيه فوائد لم نتكلم عليها فيه أن الإمام وفيه له أن يدعى الصلاة على من ترك دينا لا وفاء له لفعل النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وهل ذلك عام لكل إمام مسجد أو لمن صلاته تعتبر تأديبا الجواب الثاني لأننا لو قلنا إنه عام لكل إمام مسجد لحصل في هذا فتنة إذا كان الإمام ليس بذاك الرجل الوجيه في البلد فإن الناس سوف يتناولونه بأسنة وربما يحصل عليه عدوان من أولياء الميت لكن إذا كان الرجل له قيمته في المجتمع وله مجاهته ويعتبر تخلفه عن الصلاة على هذا الميت يعتبر تأديبا ويوجب رهبة من الناس فهذا ينبغي له أن يفعل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم ومن أجل أن يخفف الناس من التهاون في الدمون وفي قوله من ترى كمالا فلو وراثته دليل على الرد وقدم الكلام عليه وقلنا أن القول الراجح من قول العلماء هو القول بالرد ولكن هل الرد يشمل الرد على الزوجين بمعنى لو هلك هالك عن زوج وبنت كان للبنت النصف وللزوج الربع فهل نقول إن المسألة ترد إلى ثلاثة ويكون للبنت الثلثان وللزوج الثلث بالرد في هذا خلاف بين العلماء نعم أقول لا خلاف بين العلماء أن الزوجين لا يرد عليهم وعلى هذا فيكون للزوج الربع فقط والباقي للبنت فرضا وردا وأما الزوجان فلا يرد عليهم بالإجماع كما حكى صاحب المغني صاحب العذب الفائض وغيره أيضا وغيره من العلم وأما ما ذكر أنه رد على زوج ماتت امرأته ولم يكن وارث من غيره فحمله العلماء على الصورة التي لا تخالف الإجماع وهو أن هذا الزوج إما عاصب وإما ذو رحم إما عاصب كابل العم مثلا وإما ذو رحم كابل الخال وما أشفى ذلك وما وقع في الاختيارات من قسمة مسألة ذكرها صاحب الاختيارات فإن الظاهر أنها سهو حيث كان فيها الرد على الزوج وفي دليل الشيخ السلام رحمه الله له في الفتاوي مسائل فيها رد فيها أحد الزوجين ولم يرد عليهم وما علمنا أحد من أهل الرد من الذين قالوا برد يقولون بالرد على الزوجين نعم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولا أولا أولا أولا ناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل فأيكم ما ترك بيننا وضيعة فاجعوني فأنا وليه وأيكم ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان حدثنا عبيل الله بن معاذن العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي أنه سمع أبا حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك مالا فللورة ومن ترك كلا فإلينا وحدثنيه أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن ابن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أن في حديث غندر ومن ترك كلا وليته