34/ 38 تفسير سورة المائدة / الاية 106 -- 108

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الرابع والثلاثون من تفسير سورة المائدة يعني أو آخران من غيركم إن لم يوجد ذواع عدلم إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت هي كقوله إذا حضر أحدكم الموت يعني ألقنتم أنكم ميتون لكون المرض مرضا مخوفا لا يجبر تحبسونهما هذا كالتفصيل لقولها أو آخران من غير يعني عند أداء الشهادة تحبسونهما أي الآخران من غيرنا والمراضي بالحفص الإيقاف توقفونهما من بعد الصلاة أي من بعد صلاة العصر لأن الصلاة صلاة العصر هي أفضل الصلاوات وهي الصلاة الوسطى وآخر النهار أقرب في إجابة الدعاء من أول النهار لا سيما إذا كان ذلك في يوم الجمعة تحبزنهم بعد الصلاة أي صلاة العصر فإذا قال قائل لماذا جعلتم للعهد الذهني ولم تجعلوها للجنس فتقول من بعد الصلاة أي صلاة قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حبس الرجلين الشاهدين من بعد صلاة العصر فتكون السنة هي التي عينت هذه الصلاة فيقسمان بالله أي حلفان به إن ارتبتم يعني شكقتم في شهادة زمن لا نشتري به ثمنا أي لا نشتري بهذا اليمين ثمنا ولو كان المشكود له ولو كان ذا قربا أي صاحب قرابة وحصل هذا القسم أنهما يقسمان بأننا على حق وشهادتنا حق ولا يمكن أن نشهد بباطل لأجل شيء من الدنيا ولو كان ذا قرب ولا نقتم شهادة الله ما طوف على فيقسمان أي ونحن لا نقتم شهادة الله أي الشهادة التي حملنا الله إياها على ما حصلت بالوصية إنا إذن لمن الآثمين يعني إنا إن كتمن شهادة الله لمن الآثمين والجملة هنا مؤكدة باثنين وهي وهما إنا واللا ومعنى من الآثمين أي من الواقعين في الإثم وإنما يقولان ذلك زيادة في التوكيد أنهما شهد بحق فإن عثر على أنهما استحق إثما إن عثر يعني تبين أنهما استحق إثما وذلك بشهادة الزور أي تبين أن شهادتهما زور وكذب فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فآخران يقومان مقامهم يعني في الشهادة ليرد شهادته من أين هذا الأخران يقول من الذين استحف عليهم لأن الشهادة بالوصية تستلزم أن يؤخذ من نصيب الورثة لمن أصله فيكون ما شهد به الأولان مستحقا على هؤلاء الورثة وقول الأوليان يعني هما الأوليان يعني أولى الناس بإذث هذا الذي شهده على وصيته فيقسمان بالله من هما الشاهدان الذان هما من ورثة الموصي نعم يقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادته اللام هنا في قول شهادتنا واقعة في جواق القصة ما هي شهادتهم شهادتهما نفي هذه الوصية وشهادة الأولين أو الأولين إثبات الوصية يقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وإذا كانت حق لازم أن تبطل شهادة الشاهدين الأولين وهما كما قررنا أولا ليس المسلمين بل هما من غير المسلمين ومع تدين يعني ما اعتدينا في الاعتراض وإبطال الشهادة إنا إذن يعني إن اعتدينا لمن الظالمين لأن شهادتهما استلزمت شيئا الشيء الأول القجل في شهادة الشاهدين الأولين والثاني الظلم ظلم الموصى لهم فلذلك قال إنا إذن لمن الظالمين قال الله تعالى ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجه أي ذلك المذكور أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجه يعني على الوجه الصحيح أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانه يعني أن الذين شهدوا أولا إذا علموا أنه لا بد أن يتعقبهم من الورثة من يتعقبهم فإنهم سوف يحرصون غاية الحرص أن يأتوا بالشهادة على وجهه أو إن لم يأتوا بشادة على وجهها يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمان أيمان أيمان من من الأهم الورثة الورثة بعد أيمانهم أي أمانها الشهداء واتقوا الله واسمعوا أمر الله تعالى بأن اتقيهم بالتزام أحكامه وأكد هذا بقوله واسمعوا أي اسمعوا ما أقول لكم وأمركم به وهو تقوى الله عز وجل والله لا يهدي القوم الفاسق لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعته وهذا سيتجرب الفائد أنه وعيد شديد أن الفاسق عرضك لأن لا يهديها الله عز وجل هذا معنى الآذة الكريمة ويحسن أن نقرأ القصة حتى يتبين أكثر من معه تبسير في الحديث نعم؟ من كثير هذا من كثير تأكد مجلب دخل تقرأ؟ نعم؟ طيب إنه هو تفسير أين هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم قال ابن كثير اجتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز قيل إنه منسوخ رواه العوثي عن ابن عباس وقال حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم إنها منسوخة أتدرون ما هي؟ يعني شهادة الكافر وهذه سأكرش الله في الواعد أن بعض الولماء قال إنها منسوخة ولكن ليس بالصحيح المائدة يقولون ليس فيها شيء منسوخ لأنها من آخر منظمة وقال آخرون وهو الأكثرون فيما قاله ابن جرير بل هو محكم ومن ادعى النسخة عليه البيان فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضى أحدكم الموت حين الوصية اثنان هذا هو الخبر لقوله شهادة بينكم فقيل تقديره شهادة اثنين حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقاما وقيل دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان وقوله ذوى عدل وصف الاثنين بأن يكون عدلين وقوله منكم أي من المسلمين قاله الجمهور قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ذوى عدل منكم قال من المسلمين رواه ابن أبي حاتم ثم قال وروي عن عبيدة وسعيد بن مسير والحسن ومجاهد ويحيى بن يعمر والصدي وقتادث ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك وقال ابن جريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أتمعين سمعوا الحديث لأنه يعين على فهم الآله قال ابن كثير الرحمه الله تعالى اجتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز قيل إنه منسوخ عزيز يعني قليل قليل الجنس نعم رواه العوفي عن ابن عباس وقال حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم إنها منسوخة وقال آخرون وهم الأكثرون فيما قال ابن جرير بل هو محكم ومن ادعى نسخف عليه البيان بل هي محكمة الآلة وهذا هو الصواة وقد ذكرنا لكم أنه لا نسخف فيما في سورة المعينة كلها محكمة ألا أن أي إنسان يدعي في أي نص من القرآن أو السنة أنه مسوخ فعليه الدليل فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان هذا هو الخبر بقوله شهادة بينكم فقيل تقديره شهادة اثنين حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامة وقيل دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان وقوله ذوى عدل وصفى الاثنين بأن يكون عدلين يعني كأن اللي قالوا لا بد من تقدير قالوا إنه لا يمكن أن تكون الكثة خطر للمعنى والشهادة معنا واثنان شخصا فقالوا إنه على تقدير مضاف شهادة الثنين أو أن يشهد اثنان والصحيح أنه لا حاجة إلى هذا وأنه إذا فهم المعنى فهو المقصود ولهذا يقولون الليلة الهلال الليلة الهلال فيخطرون بالضرق عن الجسة لأن المعنى مفهوم ولا حاجة إلى أن يقدر الليلة طلوع الهلال فالصواب أنه لا تقدير في الآية وأن الآية معنى هو واضح نعم وقوله منكم أي من المسلمين قاله الجمهور قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ذوى عدل منهم قال من المسلمين رواه ابن أبي حاتم ثم قال روي عن عبيدة وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد ويحيى بن يعمر والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك وقال ابن جرير وقال آخرون عنى ذلك ذوى عدل منكم أي من حي الموصي وذلك قول الرؤية عن عثمة وعبيدة وعدة غيرهما وقوله أو آخران من غيركم لا شكلنا القول الأول متعين لأن الخاطر المؤمنين يقول يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم موت حين روصية اثنان ذوى عدل منكم يخاطب من المؤمنين وليس يخاطب حية الذي وقعت في القضية نعم وقوله أو آخران من غيركم قال ابن أبي حاسم حدثنا أبي حدثنا سعيد بن عون قال حدثنا قال حدثنا سعيد بن عون قال حدثنا عبد الواحد بن سياد قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباسم في قوله أو آخران من غيركم قال من غير المسلمين يعني أهل الكتاب ثم قال وروي عن عبيدة وشريف يعني أهل الكتاب فيه نظر والصواب أنه شامل لأهل الكتاب غيرهم لأن كل من ليس بمسلم فهو من غيرنا ثم قال وروي عن عبيدة وشريف وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين ويحيى بن يعمر وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وقتالة وأبي مجلز والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زير بن أسلم نحو ذلك وعلى ما حكاه المجريد عن عكرمة وعبيدة في قوله منكم أي المراد من قبيلة الموصي يكون المراد هاهنا أو آخران من غيركم أي من غير قبيلة الموصي وقد روي عن ابن أبي حاتم مثله عن الحسن البصري والزهري رحمهم الله وقوله إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت وهذان شرطان لجواز إشهاد الذنيين عند فقد المؤمنين أن يكون ذلك في سفر وأن يكون في وصية كما صدح بذلك شريح القاضي قال ابن جريف حدثنا عمر بن علي قال حدثنا أبو معاوية ووقيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفر ولا تجوز في سفر إلا في وصية ثم رواه عن أبي كريب عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي قال قال شريح فذكر مثله وقد روي مثله عن الإمام أحمد بن حنبن رحمه الله تعالى وهذه المسألة من أفراده وخالفه الثلاثة فقالوا لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم بعضا وقال ابن جريب حدثنا عمر بن علي قال حدثنا أبو داون ولا يضر أن ينفرز إمام أحمد بالمسألة إذا كان معه الدليل لأن من معه الدليل فهو جماعه وإن كان واحدا وغالب من فرد به الإمام أحمد رحمه الله بالتتبر هو الصور هذا بالتتبر وليس كل ما انفرد به بل غالب ما انفرد به هو الصور وقال ابن جرير حدثنا عمر بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري قال مضت السنة أنه لا تجوز شهادة كافر في حضر ولا سفر إنما هي في المسلمين وقال ابن زيف نزلت هذه الآية في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام وذلك في أول الإسلام والأرض حرب والناس كفار وكان الناس يتوارثون بالوصية ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض وعمل الناس بها رواه ابن جريب وفي هذا نظر والله أعلم وقال ابن جريب اختلف في قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم هل المراد أن يوصي إليهما أو يشهدهما على قولين أحدهما أن يوصي إليهما كما قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصير قال سئل بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية قال هذا رجل سافر ومعه مال فأدركه قدره فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته وأشهد عليهما عدلين من المسلمين رواه بن أبي حاتم وفيه انقطاع والقول الثاني أنهما يكونان شاهدين وهو ظاهر سياق الآية الكريمة فإن لم يكن وصي ثالث معهما اجتمع فيهما الوصفان الوصاية والشهادة كما في قصة تميم الداري وعلي بن بدا كما سيأتي لفرها آنفا إن شاء الله وبه التوفيق وقد استشكل ابن جرير كونهما شاهدين قال لأن لا نعلم حكما يحلك فيه الشاهد وهذا لا يمنع الحكم الذي تضمنته هذه الآية الكريمة وهو حكم مستقل بنفسه لا يلزم أن يكون جاريا على قياس جميع الأحكام على أن هذا حكم خاص بشهادة خاصة في محل خاص وقد اغتفر فيه من الأمور ما لم يغتفر في غيره فإذا قامت قرائم الليبة حلف هذا الشاهد بمقتضى ما دلت عليه هذه الآية الكريمة وقوله تحبسونهما من بعد الصلاة قال العوفي عن ابن عباس يعني صلاة العصر وكذا قال سعيد جبير وإبراهيم النخعي وقتالة وعكرمة ومحمد المسيرين وقال الزهري يعني صلاة المسلمين وقال السبي عن ابن عباس يعني صلاة أهل دينهما والمقصود أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم فيقسمان بالله أي فيحلفان بالله إن ارتبتم أي إن ظهرت لكم منهما ريبة أنهما قد خانا أو غلى فيحلفان حينئذ بالله لا نشتري به أي بأيماننا قاله بقات المحيان ثمنا أي لا نعتاب عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية بأيماننا فيه نظار لأنه قال لن نشتري به وهذا مفرد كيف يفصل بجمع لكن إذا جعلناه عائد على الألمين فالمعنى لن نشتري به أي بالقسم الذي نقسم به فهو عاد على القسم نعم ثمن الأيلان اعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة ولو كان ذا قربا أي ولو كان المشهود عليه قريبا إلينا لا نحابيه ولا نحكم شهادة الله أضافها إلى الله تشريفا لها وتعظيما لأمرها وقرأ بعضهم ولا نكتم شهادة الله مجرورا على القسم رواه أبو جليل عن عامل الشعبي وحكي عن بعضهم أنه قرأ ولا نكتم شهادة الله والقراءة الأولى هي المشهورة إنا إذا لمن الآتمين أي إن فعلنا شيئا من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها أو تغيرها أو كتمها بالكلية ثم قال تعالى فإن عثر على أنهما استحقا إثنا أي فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين الوصيين أنهما خانا أو غلى شيئا من المال الموصى به إليهما وظهر عليهما بذلك فآخران يقومان مقامهما من الذين استحف عليهم الأوليان هذه قراءة الجمهور استحف عليهم الأوليان وروي عن علي وأبي والحسن البصري أنهم قرأوها استحف عليهم الأوليان وقد روى الحق من الذين استحق عن هذا القراءة مشهورة أيه جعل الجمهور استحق استحق عندي في الضم في قراءة في قراءة استحق وفي قراءة استحق عليهم الأولين نعم جعل الأولى قراءة الجمهور أيها الله غريبة نعم وقد روى الحاكم في المستدرك من طريق إسحاق بن محمد الفروي عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من الذين استحق عليهم الأوليان ثم قال صحيح على شرق مسلم ولم يخرجاه وقرأ بعضهم ومنهم بن عباس من الذين استحق عليهم الأولين وقرأ الحسن من الذين استحق عليهم الأولان حكاه بن جريف فعلى قراءة الجمهور يكون المعنى بذلك أي متى تحقق ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهما فليقم اثنان من الورثة المستحقين للتلك وليكون من أولى من يرث ذلك المال فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما أي لقولنا إنهما خانا أحق وأصح وأثبت منهم أي لقولنا إنهما خانا أحق وأصح وأثبت من شهادتهم المتقدمة ومعتدينا أي فيما قلنا من الخيانة إنا إذا لمن الظالمين أي إن كنا قد كذبنا عليهما وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى قولهما والحالة هذه كما يحلف أولياء المختول إذا ظهر لوث في جانب القاتل فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع برمته إليهم كما هو مقرر في باب القسامة من الأحكام وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا الحسين هزياد قال حدثنا محمد بن سلم عن محمد بن إسحاق عن أبي النظر عن باذان يعني أبا صالح مولى أم هانئ بنت أبي طالب عن ابن عباس عن ثميم الداري في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت قال برئ الناس منها غير عديم لبداء وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام فأتي الشام لتجارتهما وقدم عليهما مولا لبني سهم يقال له بديله أبي مريم بتجارة ومعه جام من فضة يريد به الملك وهو عظم تجارته فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغ ما ترك أهله قال ثميم فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم ثم اقتسمناه أنا وعديه بداء فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا وفقدوا الجام فسألونا عنه فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره قال ثميم فلما أسلمت بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأثمت من ذلك فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر ودفعت إليهم خمسمائة درهم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها فوتبوا إليه أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه فحلف فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إلى قوله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما فقام عمر بن عاص ورجل آخر منهم فحلفا فنزعت الخمسمئة من علي بن بداء وهكذا رواه أبو عيسى ترمدي وابن جريب كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبي شعي بن الحراني عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق به فذكره وعنده فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله البينة فلم يجدوا فأمرهم أن يستحرقوه بما يعظم به على أهل دينه فحلف فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إلى قوله أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم فقام عمر بن العاص ورجل آخر فحلفا فرزعت الخمسمئة من عدي بن بدا ثم قال هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح وأبو النظر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي يكن أبو النظر وقد تركه أهل العلم بالحديث وهو صاحب التفسير سمعت محمد بن إسماعيل يقول محمد بن سائب الكلبي يكن أبا النظر ثم قال ولا نعرف لسان من أب النظر رواية عن أبي صالح مولى أم هانه وقد روي عن ابن عباس شيء من هذا على مفتصار من غير هذا الوجه حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن آدم عن ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن بن عباس قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم فلما قدم بثركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدوا الجام بمكة مخوصا بالذهب يعني أن فيه مرص عليه مثل الكوس من الذهب يعني مزركش وهو من فضة فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدوا الجام بمكة فقيل اشتغيناه من تميم وعدي فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم وفيهم نزلت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ وكذا رواه أبو داود عن الحسن بن علي عن يحيى بن آدم به ثم قال الترمهي هذا حديث حسن غريب وهو حديث من أبي زائدة ومحمد بن أبي القاسم خوفي قيل إنه صالف الحديث وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من التابعين منهم عكرمة ومحمد بن سيرين وقتاده وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصر رواه أبو جرير وكذا ذكرها مرسلة مجاهد والحسن والضحاك وهذا يدل على اشتهالها بالسلف وصحتها ومن الشواهد لصحة هذه القصة أيضا ما رواه أبو جعفر أبو جرير قال حدثني يعقوب قال حدثناه شيء قال أخبرنا زكريا عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بذقوقا قال فحضرته الوفاة ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب قال فقدم الكوفة فأتي الأشعري يعني أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فأخضراه وقدما بتركته ووصيته فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدنا ولا كثما ولا غيرا وإنها لوصية الرجل وتركته قال فأمضى شهادتهما ثم رواه عن عمر بن علي الفلاس عن أبي داود الطيالسي عن شعبة عن مغيرة الأزرق عن الشعبي أن أبا موسى قضى بدقوقا وهذا لإسنادان صحيحان إلى الشعبي عن أبي موسى الأشعري فقوله هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر والله أعلم أنه إنما أراد بذلك قصة تميم وعدي بن بداء وقد ذكروا أن إسلام تميم بن أوسن الداري رضي الله عنه كان في سنة تسع من الهجرة فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخرا يحتاج مدعي نسخه إلى دليل فاصل في هذا المقام والله أعلم وقال أسداط عن السدي يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت في الوصية اثنان ثوى عدل منكم قال هذا في الوصية عند الموت يوصي ويشهد رجلين من المسلمين على ماله وما عليه قال هذا في الحضر أو آخران من غيركم في السفر إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتهم مصيبة الموت هذا الرجل يدركه الموت في سفره وليس بحضرته أحد من المسلمين فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس فيوصي إليهما ويدفع إليهما ميراثه فيقبلان به فإن رضي أهل الميت الوصية وعرفوا ما لصاحبهم تركوا الرجلين وإن ارتابوا رفعوهما إلى السلطان فذلك قوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم قال عبد الله بن عباس كأني أنظر إلى العلجين حين انتهى حين انتهي بهما إلى أبي موسى الأشعري في داره ففتح الصحيفة فأنكر أهل الميت وخونوهما فأراد أبو موسى أن يستحلفهما بعد العصر فقلت له إنهما لا يباليان صلاة العصر ولكن استحلفهما بعد صلاتهما في دينهما فيوقف الرجلان بعد صلاتهما في دينهما فيحلفان بالله لا نشتري به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين أن صاحبهم لبهذا أوصى وأن هذه لتركته فيقول لهم الإمام إن صاحبهم إن صاحبهم لبهذا أوصى وإن هذه لتركته فيقول لهم الإمام قبل أن يحرفا إنكما إن كتمتما أو خنتما فضحتكما في قومكما ولم تجزلكما شهادة وعاقبتكما فإذا قال لهما ذلك فإن ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها رواه ابن جرير وقال ابن جرير حدثنا الحسين قال حدثنا هشين قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما قالا في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم الآية قالا إذا حضر الرجل الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين فإن لم يجد رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب فإذا قدما بتركته فإن صدقهما الورثة قبل قولهما وإن اتهموهما أحلفا بعد صلاة العصر بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنا ولا غيرنا وقال عليهم أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية فإن ارتيب في شهادتهما استحلفا بعد الصلاة بالله مشترينا بشهادتنا ثمنا قليلا فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا في شهادتهما قام رجلان من الأولياء فحلفا بالله إن شهادة الكافرين باطلة وإنا لم نعتد فذلك قوله فإن عثر على أنهم استحقا إثما يقول إن اطلع على أن الكافرين كذبا فآخران يقومان مقامهما يقول بنا الأولياء فحلف بالله إن شهادة الكافرين باطلة وإنا لم نعتد فترد شهادة الكافرين وتجوز شهادة الأولياء وهكذا رواه العوفي عن ابن عباس رواهم ابن جرير وهكذا قرر هذا الحكم على مكتظى هذه الآية غير واحد من أئمة التابعين والسلف رضي الله عنهم وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وقوله ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أي شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضي من تحليف الشاهدين الثميين وقد استريب بهما أقرب إلى إقامتهم الشهادة على الوجه المرضي وقوله أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم أن يكونوا الحامل لهم على الإتيان بالشهادة على وجهها وهو تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله والخوف من الفضيحة بين الناس إذا ردت اليمين على الورثة فيحلفون ويستحقون ما يدعون ولهذا قال أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ثم قال واتقوا الله أي في جميع أموركم واسمعوا أي وأطيعوا والله لا يهدل قوم الفاسقين يعني الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته أطال الله رحمه الله على هذه الآية لأن هذه الآية فيها إشكالات لكنه وجه حل جميع هذه الإشكالات فيها إشكالات مثل العراب ومن جهة السياق ولكن الله عز وجل يتكلم بما شاء كيف شاء حتى يعرف الناس أن هذا القرآن الكريم مناسب لمقتضى الحال والقضية معقدة حكما وإعرابا وغير ذلك لكن الحمد لله بمثل هذا التفسير لذلك سمعتم يزون الأشكال خلاصة المعنى أنه إذا سافر الأسان وليس حوله مستقر ليس حوله إلا كفار وأراد أن يوصل فليستشهد شاهدين اثنين على الوصيل فإذا وصلوا إلى البلاد الإسلامية أدلوا في الشهادة وقبلت الشهادة بدون أي شيء إلا إذا حصل الارتياب فإذا حضر الارتهاب حينئذ نستعمل القسم نحبسهما من بعد الصلاة ونجعلهما يقسمان في الله أنهما صادقان وأنهما لم يشتريا في شهادتهما شيئا من الدنيا ويخوفان وخوفان أن ترد أيمانه بعد أيمانه لأن أولياء المقتول إذا أقسموا عد شهادته الشاهدين ومعلوم أنه إذا حكم برد شهادتهما صال ذلك عار عليهما وخزي فربما إن لم يخاف من الله خاف من العار والخزي ولهذا قال ذلك أدنى أن يأتوا في الشياء على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمانه بعد أيمانه واتقوا الله وأسمعوا والله لا يهدى القمر فاصلي هذا مجمل معنى الآية الكريمة لكن فيها فوائد فيها فوائد كثيرة نذكر منها ما نسأل الله أن يسره ويوفق نبيه للصلاة من فوائد الآية الكريمة جوازه شهادة الكافر للضرورة ولكن هل تخصص الضرورة بهذه الصورة أم بكل ضرورة أولا في أصل المسألة وهي شهادة الكافر فيها قولان لأهل العلم القول الأول أن شهادة الكافر لا تقبل وهذا مبني على أن هذا الحكم منسوخ فلا تقبل وهذا القول مردود بأن النسخ يحتاج إلى دليل وأن سورة المائدة قد قال كثير من العلماء إنه ليس فيها نصر لأنه من آخر ما نزع فليطرح هذا القول والعجب أن الذي قال بهذا القول أكثر من علماء وأن القول بشهاده الكافر هو قول الإمام أحمد رحمه الله وما أكثر ما ينفرج بالشيء فيكون قوله والصواق كقوله في كفر تارك الصلاة انفرد بهذا القول لكنه حقيقة لم ينفرد لأن معه الكتاب والسنة والصحاب على القول بقول الكاتب هل يختص بهذه الصورة الواقعة بمعنى أنه يشترض أن يكون الشاهدان كتابيين لأن الشاهدين في هذه الضصة كان من النصار فهل يشترض أن يكون كاتبين كتابيين أو لا المشكول من المذهب أنه يشترض أن يكون كتابيين ولكن سيأتي أن ظاهر الآية يخالف ذلك وأن الآية عامة في كل كاف وهل يختص ذلك بالوصية أو في كل شيء هذا أيضا محل خلال وسبب القول باختصاص بالوصية أن هذه خارجة عن قواعد الشهادة والخارج عن القواعد قاعدة أن يقتصر فيه على ما على ما خرج فقط يعني على ما ورده فقط وسيأتي إن شاء الله من القول الراجح أنه تجوز شهادة غير الكتابيين وأنها تجوز الشهادة في الوصية وغيرها وفي السفر وغيره وهذا قد يقع أحيانا عندنا الآن كثير من المستشفيات القائمون على العلاج نعم نصار فإذا حضر الموت أحد من هؤلاء المرضى وأشهد من عنده من الأطباء فهذا حكم كذلك ويعطي إن شاء الله البقية الدرس القادم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبثونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن اغتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآدمين فإن عثر عليهم استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادة لا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى للشهادة على وجهها أغفوا أو يغافوا أن يرد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واتمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين عبد الله من الشيطان الرجيم هذه الآية التي بعدها قرأناها أولا وفسرناها بطي الفوائد من فوائد هذه الآية أنه ينبغي الإشهاد على الوصيد لقوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيد وظاهر الآية الكريمة أنه لا بد من رجلين لقوله اثنان واثنان عدد للمذكر فهل هذه الآية على ظهرها الجواب أنه قال هذه الآية تقيد بآية البقر وهي قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من السهد لأن الأموال وما يقصد بالأموال يكفي به في إثباته واحد من أمور ثلاثة يعني إذا لم يقر المدع عليه يكفي في إثباته واحد من أمور ثلاثة شهادة الرجلين شهادة رجل وامرأتي شهادة رجل ويمين المدعي هذه بينات المال وما يتعلق به المال وعلى هذا فيقول القول تعالى ثان هذا مبنئ على الأكمل يعني أن الأكمل في الشادع الوصية أن يكون الشهدان رجلين ومن فائد نائة الكريمة جواز الوصية عند حضور الموت بقوله إذا حضر أحدكم الموت وهذا مقيد بما إذا لم يتغير تمييز الموصي فإن تغير تمييز الموصي فلعبت بقول يعني لو كان عند موت اضطرب وصار كلامه غير مرتب فإنه لا عبرة به بهذا الكلام وهذا معروف من قوائد السيد ومن قوائد هذه الآية الكريمة أنه مسترط للإشهاد أن يكون الشاهدان لوي عدل بقوله إثنان لوى عدل وسبق لنا تعريف العدالة ولكن إذا لم يوجد عدل ووجد فاسق مأمون فهل يقوم مقام العدل اخترأ بعض أهل العلم أن ذلك يقوم مقام العدل وأن اشتراط العدالة إنما هو عند التحمل بمعنى أنك إذا أردت أن تشهد فلا تشهد إلا أدلي أما عند أداء الشهادة فالضرورات لها أحكام إذا لم نجد من يجهد إلا هذين الفاسقين لكنهما في الأمانة موثوقان فإننا نقبل شهادتهم وهذا الأخير هو الصور أن العدالة الشرط مع الإمكان وأما إذا لم يمكن فإنه تقبل شهادته الفاسق بشرط إيش؟ أن يكون ثقة وكم من إنسان يكون فاسقا في عبادته لكنه أمين في شهادته ونعلم أننا لو اتبعنا السرط العاد العدالة في أداء الشهادة معتبرين السروط التي ذكرها الفقهاء في العدالة أن كثير من الحقوق سوف تضيط لأن كثير من الناس ليسوا على الاستقامة التي ذكرها الفقهاء رحمه الله ومن فوائد العادة الكريمة جوازوا سهادة الكافر إذا عجم المسلم لقوله أو آخران من غيركم وهل يختص هذا بالكتابين أم بكل كافر ظاهروا الآية كل كافر لقولها آخران من غيره سواء كان يهوديا أو نصانيا أو بوذيا أو شيوعيا أي كافر لقوله من غيره وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال القول الأول أن شهادة الكافر لا تقبله مطلقا وأجابوا عن هذه الآية بأنها منسوخة لأن الله تعالى اشترط العدالة في الشهود والكافر لسا بعد والقول الثاني أن شهادة الكافر جائزة بشرط أن يكون كتابياً وأن يكون عند الضرورة فاشترطوا شرطين الأول الضرورة لأن لا يوجد مسلم والثاني أن يكون الشاهدان كتابيين وهؤلاء تجوا لاشتراق الضرورة بقوله تعالى إن أنتم ضرطهم في الآضة الآخر وقيدوا ذلك بالكتابيين أو بالكتابيين قيدوا ذلك لأن القضية التي ورثت فيها الآية كان الشاهدان من أهل الكتاب وقالوا في تقرير الاستداد إن عدم استراق الإسلام في هذه الصورة خرج عن الأصل وما خرج عن الأصل وجب اختصاصه بما ورد فيه فقط ولا شك أن يجواب على هؤلاء سهل نقول الآيات الكريمة عامة والعبرة بعموم اللغة ولذلك إذا أراد الله تعالى تخصيص الحكم بأهل الكتاب قيده كما في قوله تعالى والمحصنات من الذين أوثوا الكتاب أن نقبله وقال وطعام الذين أوثوا الكتاب هلوا لكم فأما أن نقيد ما أطلقه الله فهذا ليس بصور وهذه قاعدة يجب على طالب العلم أن يسلكها كل شيء ورد مطلقا في القرآن والصنة فلا يتوز إضافة قيد إليه أبدا لأنه إذا فعل ضيق ما وستعب الله واتخذ نفسه مشبعا ومستدركا على الحكم الشرعي وهذا خطير فالقاعدة إذن أن كل ما أطلقه الله ورسوله فالواجب إيش؟ يبقاؤه على الإطلاق ولا يحل أن نضيف إليه قيدا إلا بدليل دليل لا بد من اتباعه وحينئذ نقول الصواق أنه يجوث أن يشهد اثنان على الوصية عند عدم المسلم سواء كان كتابيين صالح بن هروم أو من فواعد هذه الآية الكريمة علو مرتبة المسلم على أكا وهذا لا أشكله وتذلك أن شهادة الكافر لا تقبل إلا إذا لم يوجد مسلم وهذا يدل على أن المسلم أعلى مرتبة ومنزلة من غير المسلم فإن قال القائم فهمنا أن شهادة الكافر فيما يتعلق بأمور المسلمين لا تجوز إلا عند الضرورة فهل تقبلون شهادة الكافر أي شهادة الكفار بعضهم على بعض الجواب نعم سواء كانوا للضرورة أو غير ضرورة شهادة الكفار بعضهم على بعض مقبولة لكن بشرط أن يكون عدلا في دينه كما اشترطنا في شهادة المسلم أن يكون عدلا ومن فائد هذه الآلة الكريمة أن السفر يطلق عليه الضرب في الأرض لقوله إن أنتم ضربتم في الأرض والقرآن الكريم تارت يذكر السفر بلفظه وتارت يذكرون عنه الضرب في الأرض فقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر فهذا لكر السفر ولم يقول أو ضربتم في الأرض وقال تعالى في السيام فمن كان منكم مريضاً أو على سفر وقال في فجة الأدى ومن كان منكم مريضاً أو به أداً من رأسه لا خلطها ما تدخل في المثال طيب ومن فائدة هذه الآية الكريمة إطلاق الضرب في الأرض ولم يقيد في مسافة القصر أو أكثر أو أقل ومن فائد هذه الآية الكريمة أنه إذا أراد الشاهدان من غير المسلمين أداء الشهادة فإنهما يحبسان من بعد الصلاة يعني يوقفان من بعد الصلاة وذلك لانتفاء التهمة لأن الصلاة معظمة والإنسان يخاف أن يشهد بباطل بعد هذه الصلاة التي ذكرها الله عز وجل ولكن هل هذا مشروح بالارتيار في شهادتهما أو نقول إنهما يحبسان على كل حال ليظهر الفرق بين أداء الشهادة من المسلم وأداء الشهادة من غير المسلم الآية في احتمال لأن قوله فيقصمان بالله ان ارتبتم يحتمل أن تكون ان ارتبتم قيدا في قوله تحبسونهما بعد الصلاة وقوله فيقصمان بالله ويعتمنا أن تكون قيداً لقوله فيقسمان بالله إن ارتبتم فعلى الاجتماع الأول يكون حبسهما واجباً وعلى الثاني لا يكون حبسهما واجباً إلا إذا ارتبنا منهم ومن فائد الآية الكريمة أنه لا يحلك بغير الله لقوله فيحلكان بالله فيقسمان بالله فلو أقسم بغير الله حتى بمن يعظم عندهم كالمسيح مثلاً فإنها لا تقبل لا تقبل يمين ولا يعترد به لقوله تعالى فيقسمان بالله وقوله نعم ومفائد الآية الكريمة أن إقسامهما لا يلزم إلا عند الارتياب في شهادتهما تأخذ وليد من قوله إن الثالث طيب فهل يؤخذ من هذا أن لنا أن للقاضي أن يحلف الشاهدين عند الارتياب في شهادتهما نعم نقول نعم له ذاك ولا يقول قائل إن هذا إنما ورد في اغتيابنا في الكفار لو قال قائل إن هذا إنما ورد في اغتيابنا في جهاز الكفار فالجواب الحكم يدور مع علته لأننا لم نحلكم بالله إلا عند الاثياب لا لكونهما إيش كفارا لا نعم لا لكونهما من الكفار طيب إذن للقاضي أن نحلل الشهود إذا ارتاب في شهادته هل لهم أي للقاضي أن نفرق الشهود أيضا عند الارتيار بأن يخلو بكل واحد منهما ويسأله سؤالا تفصيليا حتى إذا اختلف عرف أن شهادتهما فالصحية الجواب نعم له ذلك وهل لهم أن نولي فيظهر لهم خلاف ما يريد لاستدهاب الحق الجواب نعم ويدل لذلك رصد سليمان مع المرأتين التي خرجتا في حاجة لهما ثم أكل الذئب والد إحداهم فتخاصمتها إلى جاوب فقضى به للكبرى ثم تخاصم إلى سليمان فطلب السكين دعا بالسكين قال يريد أن يشق الولد نصفين ويعطي الكبرى نصف والصغرى نصف الكبرى وافقت لها ليش؟ ما في قلبها رحملة وولدها قد مات أكله الذين فلكن هذا تبع الله الصغرى قالت يا نبي الله هو لها هو لها فتنازلت عن دعواها ليش؟ لشفقتها شفقتها ورحمتها تنازلت وليس معنى قولها هو لها أنه عبد لا لا هو لها يعني أنها قد تنازلت عن الدار فقرى بيسل إيمان عليه الصلاة والسلام لمن؟ للصغة فإذا ارتاب القاضي في شهر الشهود فلا بأس أن يوري في الحكم للأجل استطاع الحق ومن فائد هذه العادة الكريمة أن يكون صفة الإقسام على هذا لأن الشريء يتمان ولو كان ذا قربا ولا نكون مشاهد الله فهل يكتفى بالمعنى أو لا بد من هذا اللفظ الصواب أنه يكفي المعنى لأن هذا اللفظ لا يتعبد به حتى نقول لا يمكن أن يغير يعبر الله عز وجل عن المعنى بهذا اللفظ إذن فالمرجع المرجع ليش المرجع إلى المعنى ومن فائدة هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن للقرابة تأثيراً في الميت والعاطفة لقولهما ولو كان ذا قرباً وهذا شيء فطري معروف وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذا في قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا كلي قرباً وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصة هداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ومن فوائد هذه الآثة الكريمة أن كتمان الشهادة إثم لقوله إنا إذن لمن الآثم وقد قرر الله تعالى هذا بقوله ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم ضلبه ولا شك أن الشهادة إذا كتمها الإنسان لازم من ذلك إخفاء حق واجب لشخص وإخفاء نعم وإضافة إضافة باطل للشخص الآخر فمثل إذا استشهده شخص بأن في ذمة فلان له كذا وكذا فكتمه ما الذي يحصل إخفاء الحق وإضافة الباطل إلى من لم يشهد عليه ومن فائد هذه الآية الكريمة فالآتين رج اليمين على المدة لقوله فإن عذر على أنهم استحقق إثمن فأخرني يقومان مقامهم إلى آخر كيف ربطل يمين على المدى ادعى زايد على عمر مئة ريال فطلبنا البين من زايد فقال لا بينتان ولكن أطلب يمين المدى عليه أفهمتم إذا حلف المدى عليه انتهت الخصوم لأمه بري انتهت الخصوم بمعنى لو أن المدى فيما بعد عالم المبينة له لم يعلمها من قبل فإنه على دعوة لكن امتاز الخصومة لو قال المدى إذا نكر على اليمين احكم عليه بأن الخصومة انتهت وأنه لا يطالبني بشيء فرأى القاضي أن يرد اليمين على المدى فهنا لا بأس لماذا لأنه قد يكون المنكر صادقا ولكن يحتاج إلى إثبات زيادة فيردها عليه وهذا القول بالصحيح أنه يجوز أن ترد اليمين على المردع كما في هذه الآية ومن طائدة هذه الآية الكريمة جواز تنقيب من عليه الحق عن القضية والتدقيق فيها حتى يأثر على حق فيها بقول فإن عثر على أنهم والعثار لا يكون إلا بعد التحديد ومن فائد هذه الآية الكريمة أن الشاهدين إذا غيروا في الشهادة بزيادة أو نقص أو تبديل فهما آثما لقوله فإن عثر على أنهما استحق إثما ويارك بكون الشهادة صحيحة لأن هذا إثم ومن فائد هذه الآية الكريمة أنه يقام عند العثور على أن الشاهدين كاذبان يقاموا اثنان ممن استحق عليهم والقضية كما تعلمون كانت في وصية فيقوم اثنان ممن استحق عليهم ويقوم الاثنان هما الأولياء يعني الأحقان بإرث الميت والكلام في الآيتين عن الوصية ومن فائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن الإرس يكون للأولى فالأولى يأخذ من قوله الأولياء وقد جاء الحديث مقرراً ذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رتلين ذكر أجلس كذلك اقرأ الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم طيب ومن فائد هذه الآية الكريمة كما ذكرنا أولا أن التراج الأمير على المدعي يقول فيقسماني بالله ومن فائدها من فائد الآية الكريمة أن الشاهد المدع عليه لا يجزم في بفلان شهاد الشاهد التي تبين أن فيها شيء من الخلل يقول لشهادتنا أحق من شهادتهما بهذا الرطب ولم يقل باطلة لكن قوله أحق بشهادتنا يستلزل أن تكون مردودة وأن قول قول مدى عليه ومن فائد هذه الآية أنه إذا احتيت في الشهادة أو في القصة إلى إثبات ونفي فلابد من ذكر الإثبات والنفي فقولهما يعني الأوليين يا شهادة أحق من شهادتهما هذا إثبات وما اعتدينا هذا نفي فإذا احتيج إلى ذلك فلابد لابد من ذلك النفي والإثبات حتى تكون الشهادة خالصة ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن رد الأوليين لشهادة الشاهدين أعظم اعتداء من تغيير الشهادة من الشاهدين ووجد ذلك أنه في تغيير الشهادة من الشاهدين قال إن إذن لمن الآثمين وهنا قال إن إذن لمن الظالمين وسبق في الترسيل بيان وجه الفرق الفرق بينهم ومن فائد الآية الثالثة أنه كلما كان الشيء أقرب إلى استنتاج الصواف والحق الشهادة فهو أغلاء لقوله ذلك أدنى أن يأتوا بالشهد على وجهه لأن الإسان إذا فهم أن من ورائه أناسا سيقومون برد شهدته والإقسام على بطلانها فلابد أن يتحرأ الصدق فيما شهد به ومن فوائد هذه الآلة الكريمة وجوب تقوى الله والسمع والطاعة له لقوله تعالى واتقوا الله واسمعوا ومعنى اسمعوا هنا استجيبوا كما سبق أيضا في الشر ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه أخبر بأنه لا يهدل قوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعته وخبر الله صدق لكن مشكل على هذا أن الواقع أن الله إيش هجيب قد يهدل الفاسقين ويهدل الكافرين فكيف نجمع بين الواقع وهذا خبر الصادق الجمع أن يقول إن الله لا يهدق المفاسقين أي الذين كتب الله تعالى عليهم الفسق وأما من كتب أن يؤمن فيؤمن ولكن الفائدة من هذا إطلاق قوله لا يهدق المفاسقين الإشارة إلى أن عدم هداية الله للفاسقين لأنهم احتاروا الفسق كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله خروبا والله الأن تقوم الفائزين نسأل الله لنا ولكم هداية وأن يعيدنا من أنفسنا والشيطان نعم سحاب الفقر كلنا يجود بعض ما لبعض نعم ولكان لغير الضرورة ولكانه لغير الضرورة نعم هل لا يفرقين هذا من الكتاب غيرهم إهلاق لكن لا أقول أن أكون عظم البينيين كما يشتغل في المصلم أن يكون عظم شيخ ما ذكرنا شيخ الشهادة بعد العصر أن الأهل الكتاب لا يعتبرون هذه الصلاة عندهم يعني معظمة كان في حليث العباس عندما قال يبنونس العشاريين لا أصابة أصابة أن أصابة العصر وإنهم عظيمون لأنها عظيمة عند الله ولأن العقوبة أصرف إلى من شهد كاذبا أو حلب كاذبا برصف أصرف نعم حديث المنسى وشعليها نعم في إيش في إيزينين نعم شكرا نعم عند التحقيق بالقرائم يتذل على أنهم هم الفائلات حقيقة أنهم هم الفائلات لهذه الجريمة مفتعلانها هم الفائلات لهذه أي المستغفى في الجريمة وزبت قرائم قرائم نعم ما أراد المحققون أن يصحبوا منه الاعترافات هل يجوز مثلا المحقق هل مثلا يخلو بأحدهم ويقول إن صاحبك قد يعترف بهذه الجريمة سمعني عبدالله تكلم الناس في المهد وكهلو وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عن هذا الوحي أدم أول ما يبدأ حل نقول تدبر القرآن أنت نفسي ثم انظر ماذا يكون لك وبعدين راجع عليه نعم الدليل فقال أفلا يتدبرون القرآن وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك لأتدبر آيته طيب وهل يكون عند الإنسان ثقة أنه أصاب ما أراد الله جزاء إذن كيف يعمل بعد ذلك يرجع إلى كتب التفسير وهل يرجع إلى كتب التفسير بالأثر أو بالنظر بالأثر أول وبالنظر ثاني يشترض لهذا إذا أراد أن يفسر القرآن بعدما يتدبره بنفسه أن يرجع إلى الأخ كتب التفسير لكن هل يفسر القرآن أو هل يرجع كتابس القرآن إلى أراء المتأخرين يعني المراتبة التي يسلكها يفسر القرآن بإيش بالقرآن ثم ما في مرتبة ثالث تفسير الصحابة ثم تفسير كبار التابعين الذين يعتنون بتفسير القرآن طيب مثال لتفسير القرآن بالقرآن عبد الله وما أدرك ما يمدين ثم ما أدرك من الدين يوم لا تمنك نفسهم ومثل القارعة من القارعة وما أدرك من القارعة يوم يكون ناس طيب وبعد ذلك نرجع إلى السنة السنة طيب تعليل لكن التعليل هي الورتبة الثانية هذا حكم يعني لكون نرجع إلى تفسير الله تعليله واضح لأن الله أعلمه بمراده في كتابه ولا أحد أعلم من الله ولا أحد يعلم بعد الله من رسوله ولا أحد يعلم بكتاب له من البشر من رسوله من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب المثال عندك يرى مرعش إيش جدعان تمام فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قوة بالرمي تمام تفسير الصحابة تفسير صحابة كثيرة إيش حاجة حاجة لكن كل أغالب التفسير بالأثار غالب عن الصحاب مثل لا رب فيه أي لا شك فيه هذا موجود نعم تقطع فيه من أسباب يعني المودة طيب حسن تمام الأمثلة الكثيرة في الواقع طيب إذا لم نجد بكلام الصحابة نرجع إلى كلام كبار التابعين المعتنين بالتفسير مثل من مجاهر من جبار نعم كيف عرفنا مجاهدا من الذين لهم هنا بالتفسير تمام لأن أخذ التفسير عن ابن عباس ابن عباس هو من أعلم الصحابة بالتفسير إذا احتملت الآية ومعنائي فهل نحملها عليهما أو ماذا وليس بينهما تعارض على السواء ولا على السواء طيب إذا احتملت معنائي على السواء وليس بينهما تعارض واجب أن تحمل على المعنائي جميعا لأنها إذا احكملت هذا صار المعنياني من معانيها طيب مثل نعم طيب هادي واحدة هادي ثاني أخو أن لا تدلو في النساء ما هو عام في كلمة واحدة أوضح من هذا طيب صح يعني إما أن نقدر فيه أو عنه في أيضا والذي إذا عسعس فسره بعضهم بأن المعنى إذا أقبل وآخر إذا عدم لكن هذا المثال قد يؤخر قد يكون عليه ما أخر وهو أن تفسيره بأقبل بأدبر يغني عنه قوله الصبح إذا تنفس لأنه إذا تنفس الصبح أدبر لي فيكون الضاجح ألو إذا وردت آية عامة وآية خاصة فهل يكون بينهما تعارض أو يجب العمل بهم أجميعا طيب يعني يجب العمل بهم أجميع مثل أحريروا رقبة من قبل إلى تماثل أحريروا رقبة المؤمنة وش الأسرق في آية آية القتل نحمل أشتراط أن تكون مؤمنة لأن هذا الإطلاق أجد بكلمة مؤمنة في هذا الآية لو قال قائن إن الحمل غير صحي لأن هذه كفارة الظهار ثلاثة نوعات كفارة دلقة النوعات ويؤيد هذا حديث معارض محكم أن رسول صلى الله عليه وسلم قال أعتقها فإنها مؤمنة هل من ذلك قوله تعالى كتب عليكم إذا أحضر أحدكم موت انترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً المتقين دسم منسوخة المائدة النساء نعم طيب توقعونها على هذا أن آت البقرة منسوخة بآت النساء نعم الحديث هذا ما هو ناسف الحديث مبين للناس أن الله نسخ بآت الموريد لكن هل هي منسوخة بآت الموريد نعم طيب بيئ ما هو الجمع صحيح هذا هو الصاد لأن الله قال للوالدين والأقربين أخرج من كان وارثاً فيبقى من ليس بوارث فلا يعارض آية الموارث لأحياناً يكون الوالد غير وارث أحياناً يكون الوالد غير وارث كما لو كان الوالد رقيقاً مثلاً فإنه لا يرث من ابن لكن لا بأس أن يوصي له أو يؤمر أن يوصي له خصوصاً إذا قلنا بأن العبد يملك بالتمليك لأن العلماء خلفوا هل العبد يملك بالتمليك أو أنه إذا ملك يكون الملك لسيد أو يفرق بين أن يكون المملك السيد فيملك أو غيره فلا يعلم الصحيح أنها غير مسوخة وما ورد عن السلف بأنها مسوخة فإن السلف يطلقون النسخ على التخصيص لأن التخصيص في الواقع نسخ للعموم فيطلقون عليه النسخ طيب مر علينا في قريبا في سورة المائدة قصة الإشهاد الكافة على الوصية فهي ذات سبب ولقفها عام فهل نقول إن هذا العام يخصص بالسبب أو لا نعم يضيف جاء نقول السبب لا يخص العموم الأبرى بعموم الله لا بخصوص السبب طيب ما هو السبب الذي ورد فيه يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم موت حين الوصية اثنان ذواعد منكم إلى آخر أشهد على وصيته رجلين من أهل الكتاب طيب فأنزل الله هذه الآية لكن لو أنه لم يجد رجلين من أهل الكتاب ولا من المسلمين وأشهد رجلين من الشوعين فهل نأخذ بذلك أو نقول إنه خاص بالكتابيين كيف الآية ما إيش نريد الآن اللفظ العام اللفظ العام في الآية توعد منكم أو آخران من غيركم فقول من غيركم يعلم الكذابيين وغير الكذابيين طيب هل يخص هذا الحكم يحيى هل يخص هذا الحكم بشهادتهما في الوصية أو حتى على غير الوصية لو شهد على أن الميت أقر بدين في ذمة لفلان حتى غير الوصية بس الواقع وصية نأخذ بالعموم وين العموم وين العموم ألنا إياه غير وصية كذلك أيها الإخوة لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه