1230 - 1652 باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر 3📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعلى هذا فإذا كان معهما زوج لابد أن يختلف الحكم لأن الحكم المرتب على شرط أو وصف إذا تغير هذا الشرط أو الوصف لابد أن نتغير الحكم إذا تغير الحكم نرجع الآن إلى القياس فنقول ما فضل عن الزوج فكأنه مال مستقل ومعلوم من الآية أنه إذا ورث الميت أبواه كيف يقتسمان المال للأم الثلث والباقي للأب فنقول ميراث الزوج في هذه الصورة كأنه كأنه نعم كأنه وفاء غريم يعني كأن أحد يطلب نصف المال فنعطيه نصيبة ثم نقسم المال بعد ذلك على حلف رائض الله للأم الثلث والباقي للأب وبهذا نعرف أن هذه الصورة لا تخالف القرآن بل توافقه قياسا ولا تخالفه مفهوما طيب مثال آخر هناك رجل عن زوجة وأم وأب كم من الزوجة؟ الربع أخذت الربع كم من الأم؟ الثلث الباطل يعني راه القرآن أو قبل أن تم القرآن يكون لها الثلث والباقي للأب هذا صحيح لأن نقول إن الله عز وجل جعل للأم الثلث مع الأب إذا انفرد بميراثه ووارثه أبواه وهنا لم ينفرد بميراثه فنقول إذا إذا فقد الشرط فلابد أن يتغير الحكم إذا تغير فلنقدر أن الباقي بعد فرض الزوج إيش يكون للأب والأم كأنه مال مستقل وإذا ورثت الأم والأب المال مستقلا صار للأم الثلث فنقول الآن للأم ثلث الباقي والباقي للأب وهذا قياس مضطرد قياس مضطرد على ما إذا ورثه أبواه وقياس مضطرد على أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في جهة واحدة ومنزيات واحدة فالقاعد في الفرائض أن للذكر مثل حظ المسيئ هاتان مسألتان تسميان عند أهل الفرائض بالعمريتين للعمريتين لأنه أو لأنهما أول ما وقعت في عهد عمر رضي الله عنه يعني لم تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر وقعت في عهد عمر فقضى بهما على أن للزوج فرضة سواء الزوجة أو الزوج وما بقي فلل الأم ثلثه وللأب الباقي إيش أرف صوت سواء الصوبة أنها صوبة تثبت للمعتق وعصباتهم تعطبين بينهما نعم فلو هلك هذا المولى عن بنت سيده لا تريد لكن لو هلك عن ابن سيده يريد لأن الولاء لا يوجد مراه للنساء إلا المعتق فقط وهذا فيه خلاف لكن هذا الذي عليها جمهور نعم ما هو تريد حتى مثلا إذا قدمه من أسنى الزوجة أنه للأم الثلث فهنا خالف الفراضي من كل وجه الأب الآن لا يرث مراه للذكر المحضرون الثلاثين ولا التساوي الذكر هل يسل كذلك لأننا إذا قلنا من 12 المسألة للزوج من الزوجة أربعة ثلاثة باقي معنى التسعة للزوجة للأم الثلث أربعة وشبق معنى خمسة الآن الأب لا ولث مراه التفضيل الذكر أنت ولا تسويل الذكر أنت ولا نظير لهذا الحكم في القرائم يكون هذا أشد مخالف نعم نعم ما معنى ذكور يعني يعني ما معنى ذكور لأنه صارف معنى ذكور صارف عصبة بالنفس عصبة بالغير خرج من القاعدة الظاهر نعم قولوا لأولى رجل الذكر أولى رجل ذكر إذا كان صغير يعطى هذا المال أو لا لعطى هذا يعطى المال لأن العلها الذكورية وأما رجل فهو بيان للحكمة والعلة والمعتمد أنه ذكر تعبير عصبة مع الغير وعصبة بالغير نعم بالأخوات مع الغير نعم لأن بالغير ألبى للسببية البنات مع الأبناء والأخوات مع الأخوات صرنا عاصبات بسبب هؤلاء أما المعية في قولنا عصبة مع الغير فلأنه لا مناسبة بين البنات التي يرثن بالفرض والأخوات يعني ما في أحد جعلهم العصبة إلا الاجتماع مع البنات ولهذا عبروا بهذا عصبة مع الغير رسالة الله عليك الحمس اللقيف بوافه الواجد هل أخوات شبالاء أو سبب المستقبل مرت علينا يا ابن نور الوالد يزمه نور محمد محمد نور طيب مرت علينا هذا في اللقيف وش قولنا إنه أرد في الصحيح ماذا؟ لقارة الوارث ماذا؟ لقارة الصحيح الوارث ماذا قولنا؟ واجد اللقيط وارث اللقيط الزاد يقول وَمِرَاثُهُ وَدِيَتُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ أين؟ المذهب أنه لبيت المال نعم القوة الثانية عن الشيخ السامة المير رحمه الله أنه لللاقض لللاقض وفي حديث السنان تحوز مارث ثلاث مارث والإشكال هذا يدخل في باب الولاء أو باب مستقل سبب مستقل سبب مستقل السبب اللي حترناه ثلاثة هذا أختار الشيخ السامي فيه فيها التحالف الشيخ السامي يرى أنه سبب من أسباب وفيها التآخي لكن ما تطمن النفس هي موجودة المعتقى فصالها عندنا ابن واب لو ماتت هذه المعتقى عن ابنها وأبيها فمن الوارث بالتعصيب الابن اجزم والأب بالفرض كأنك على أرجوحه ما ثبت ثابت طيب بعض النار يقول أن الميراث هنا للابن فقط لأنه لا لا فرض في في الولاء والصحيح أنه أن للأب السلس وللابن الباق وأنه في هذه الصورة يكون ميراث بالفرض في الولاء نعم لذلك نعم لا صحيح الرجل الباق لكن حديث سليمان فيه اختلاف في الروايات أكثرها على أن الشق إنسان الله أكثر نعم نعم