1229 - 1652 باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر 2📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بقي أنه قال هل هذا يدل على أنه لا عاصب من النساء الجواب نعم يدل على أنه لا عاصب من النساء فإنه لا يوجد عاصب من النساء في نفسه إلا في الولاء والعاصب من النساء إما بغيره وإما مع غيره
وأما بنفسه فلا يوجد إلا بالولاء فقط كالمعتقة إذا مات أتيقها فإنها ترث لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أحد فيكون حديث إذن لا يرد عليه أنه يوجد من النساء عصبة دون رجال
نقول هذا الذي من النساء صار عصبة لا يمكن أن يكون عصبة بالنفس فإما بالغير وإما مع الغير إلا العتق إلا المعتقة وهذا لأن العتق يورث نعم لأن الولاء يورث به بالعتق فمن أعتق فلهم الميرات
إذا هلك هالك عن بنتين وبنت بن وأخت شقيقة البنتين لهما الثلثان وبنت البن لا ميرات لها لأنها من إناث الفروع وقد استغرقت البنتان الثلثين وإناث الفروع لا يمكن أن يزيد فرضهن على الثلثين
إذن الثلثان الآن استكملتها عندها بنت بن وأخت شقيقة أيهم الذي يرث الأخت الشقيقة ترث ما بقي لأنها في هذه الحال تكون عاصبة لكن مع الغير هي بنفسها غير عاصبة وحينئذن أيضا قد يبقى أشكاء
كيف نحرم بنت البن ونعطي الأخت فالجواب أن هذا قضاء الله وقضاء الله أحب طيب بنت وبنت بن وأخت شقيقة للبنت النصب وبنت البن السلس السلس تكملة الثلثين يجب أن تقول تكملة الثلثين عشان تفهم
المخاطب بأن هذا السلس جاء من أجل تكميل الثلثين لإناث الفروق وما بقي فللأخت فصارت الأخت الآن أكثر من بنت البن الآن الأخت لا الثلث وبنت البن السلس يعني أن بنت البن صار الميراعة ونصب
الأخت الشقيقة وهذه مسألة وقعت في عهد بن مسعود رضي الله عنه سئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عنها فقال للبنت النص وما بقي فللأخت لكنه أحال السائل على ابن مسعود قال وَأتي بن مسعود
فسيوافقني في ذلك يقول فأتيت بن مسعود وأخبره بقسمة أبي موسى الأشعري وأنه قال ائتي بن مسعود فسوافقني فقال رضي الله عنه لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدي يعني إن تابعته فأنا ضاق غير
مهتدي لأقضي أن فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم للبنت النص ولبنت لابن السود تكملت في الثلثين وما بقي فللأخت فتعمل مسائل في الفرائض في الواقع توجب للإنسان الحيرة لكن
إذا كانت الفرائض موكولة إلى علم الله عز وجل وحكمته فقي الإنسان مكتنعا بها قاتل اقتنع كما يقتنع بأن صار الظهر أربع وصارة الفجر ركعتين مثلا لأن ما دل عليه النص فلا مجال للعقل فيه
حدثنا عبد الأعلى لا لا ما كمنع حدثنا عبد الأعلى بن حمد وهو النرسي قال حدثنا مهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي
فهو لأولى رجل ذكر حدثنا أمية ربطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
قال ألحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر حدثنا حدثنا حدثنا يسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللغض بن رافع قال يسحاق حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق
قال أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر وحدثنيه محمد بن
العلاء أبو قريب الهمداني قال حدثنا زيل بن حباب عيح بن أيوب عن طاوس بهذا اليسناد نحو حديث مهيب وروح ابن القاسم قوله صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ الآن عندنا الفراغ مختلفة ولا نجزم
باللفظ المعين من رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم لكن المعنى واحد هنا يقول اقسم الفرائض اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله لننظر الآن في امرأة هلكت عن زوج وأم وأب للزوج
النصب وللأم الثلث لأن ما فيه أولاد ولا فيه إخوة والله عز وجل يقول فإن لم يكن له ولد ووارثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث الآن ما فيه أولاد ولا فيه إخوة فنعطي نعطي
لأم الآن الثلث لأنه لا فيه أولاد ولا فيه إخوة فلها الثلث هذا على كتاب الله وللأب الباقي فيكون في هذه الصورة للأنثى مثل حظ الذكري لأن لها الثلث وللأب الثلث وبهذا أكتاء كثير من السلف
بناء على قوله اقسموا المال بين أهل الفرام على كتاب الله