1227 - 1652 باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللبظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا بن عيين عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم وهذا عام لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم عام سواء أسلم الكافر قبل قسمة امتلكه أو لم يسلم فإنه لا ميراث له وهو عام في الكافر الأصلي والكافر المرتد مثال ذلك كافر ارتد ثم مات وله قريب مسلم هل يرث أو لا يرث لا يرث هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر واختار الشيخ السلام بن تيمير رحمه الله أن المرتدين يورثون ولا يرثون واستدل رحمه الله بأن الصحابة ورثوا أقارب المرتدين الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنعوه من الإرث وعلل ذلك أيضا بأنه لو كان كذلك لخيف أن الرجل إذا كان يبغض قريبا ولا يحب أن يرث يظهر أنه مرتد ولا يبارك ولكننا لا نجسر على هذا القوم لأن بين أيدينا حديثا محكما لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم وما جاء عن الصحابة فإنه يمكن أن نحمل عن اجتهادات نقترتها الحال في ذلك الوقت ولا نذي عنها لأنه أين حجتنا بين يدي الله عز وجل والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يرث الكافر المسلم والمسلم الكافر طيب وظاهر الحديث أيضا أنه لا فرق بين كون الكافر معلنا كفره أو مخفيا كفره كالمناتق ولكن هذا الظاهر مدفوع بأن المنافقين يحكم لهم بحكم الإسلام ظاهرا فإذا مات المنافق وهو لم يعني نفاقه فإنه يرثه قريبه لأننا نعامل المنافقين وعاملت المسلمين ظاهر طيب لو أن القريب الكافر حين مات قريبه قريبه المسلم أسلم قبل أن يقسم الترك يرث أو لا يرث نقول لا يرث وأما من قال إنه يرث ترغيبا له في الإسلام فغير صحيح المخالف لظاهر الحديث ثم نقول إذا ورثناه فإن فيه احتمالا قويا أنه أظهر الإسلام ليرث وما يؤمننا إذا ورثناه أن يرتد بعد نعم نعم لأنه يرث فيه إثبات الإرث ثم نعم لأذوات أذواتكم يرثون بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم قبل أن نبدأ لرس الليلة نناقش فيما سبق ذكرنا أن أسباب الإرث يلا عبد الله ما هي ما هي الولاء والنكاح والقرابة ورف بلت من أسفل قرابة والنكاح والولادة طيب ما هي القرابة الاتصال بين الإنسانين في الولادة قريبة إن كانت أو بعيدة بارك الله طيب النكاح عقد الزوجية الصحيح هل يشترط الخلوة الدخول ما يشترط طيب الولاء لا ممكن يقوم ما هو تعريبه إيش وعصبة المتعصبين بأنفسهم حصوبة شرعية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء نحمة يعني افتحام كنحمة النسب فهو عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم هفهمتم طيب نحن لم نتكلم على أن القرابة أصول وفرع وحواشي لأن أخشى أن يطول بنا الوقت إلا إذا رأيتم ونجعل هذا مقرر فرائض لما مر بنا نعم جيد طيب لكن الآن ليس بيننا وبين ما قررناه البارح إلا 24 ساعة ومع ذلك يشب الناس مهنة اجتهاد الآن تصور شجرة مغنوسة لها جذع في الأرض ولها أغصان متفرعة ولها فرع الأصل والأغصان المتفرعة جميع وشمالا والفرع الذاهب سماعا القرابة على هذا النحو إما أن تتفرع منهم أو يتفرع منك أو يتفرع من آبائك هذه إما أن يتفرع منك أو تتفرع منهم إيش أو يتفرع من آبائك إن تفرع منك فهم فروق مثل الأبناء والبنات وأولاد الأبناء وأولاد البنات وما أشفى ذلك وإن تفرعت منهم فهم أصور وإن تفرعوا من آبائك فهم حواشي إن تفرعوا من الأب القريب فهم إخوة وأبناء وإخوة وأبناء أخوات وأخوات وأبناء أخوات وإن تفرعوا من من فوقه فهم إيش هم أعمام القرابة لا تخرج عنها الثلاثة وصول وفروع وحواشي الإرث له موانع بمعنى أنه وإن وجدت الأسباب فقد يكون هناك موانع تمنع من الإرث برهيم الموانع متلق عليه ثلاثة نعم الرغط والقاتل واختلاف الدين طيب والمختلف فيها ومختلفين ومختلفين ومختلفين هناك موانع واختلافين ماهي مثل إيش اختلاف الدار لا هذا اختلاف الدار داخل في اختلاف الدين في الغارة القاتل الشكر بين متعلمين ووكيلة لا لا لا طيب نعم ثلاثة الملة بالنسبة لا هذا يرجع لاختلاف الدين هل الكفر ملة واحدة أو ملان على كل حاليها ثلاثة قلها ماهي ثلاثة موانع والقاتل طيب ماهي الدليل على ان اختلاف الدين يمنع من الارث اين ماهينا حاجة نعم حديث الباب ها حديث الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد المسلم والكافر حديث السامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يريد المسلم والكافر وهي الكافر والمسلم تمام بارك الله خليل ماهي الدليل على ان الرقة مانع من الميراث أن آيات الموارث تبين استحقاق الوارث بالله الدالة على التمليك والعبد لا يعرف طيب فيها ايضا تعليل اخر لو ورثنا العبد لكان الارث لسيدي وهو اجنبي من الميت طيب ماهو الدليل على اننا اذا اعطينا العبد شيئا صار لمالكي قوله صلى الله عليه وسلم في حيث العمر من باع عبدا أمال له مال لهم أماله أماله أماله لسيده إلا يشترط المبتاع أماله للذي باع الذي باع للذي باع إلا أن يشترط المبتاع صح الثالث القتل فجري نعم حديث لا يأتي نقاتل شيئا طيب غير إيش نعم لا نريد إلا الذي قلنا يلا يحي الحديث هذا سنجيب عنه نعم أين لأننا ورث القتل مصائب كان كل من لهم قتل دريعة نعم دريعة القتل دريعة القتل لتجر بعض الورثة يأترون المواجدتهم طيب هل هذا يعوم كل قتل في رأسك لا ما القتل الذي يمنى من المرار وهو أن يكون عنعم تمام طيب هذا جيد الآن الحمد لله فهمتم أسباب الثلاثة والموانع ثلاثة