1226 - 1652 مقدمة عامة عن الفرائض وحكم تعلمها وأسباب وموانع الإرث📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الفرائض حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن وابي شيبة وإسحاق بن إبراهيم أولا الفرائض جمع فريضة والفريضة هي الشيء الثابت اللازم وهي الفرائض العلم بقسمة
المواريث فقها وحسابا هذه الفرائض العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا مثل أن يعلم الزوجة النص والزوجة لها الربع وما أشبه ذلك حسابا إذا احتاجت المسألة إلى حساب هذه الفرائض وعبر عن هذا
الفن أو عن هذا الباب من مسائل العلم للفرائض لأن الفرائض مقدمة على العصبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل الذكر وعلم الفرائض من أفضل العلوم
لأنه فصل بين الناس فيما تركه الأموات فعلمه فرض كفاية وقد ورد حديث أنه أول علم يفقد في الأرض لكن في صحته نظر وورد الحديث أيضا أفرادكم زيت بن ثابت رضي الله عنه وفي صحته نظر وإن صحف
المراد أفرادكم يخاطب الموجودين الذين أمامه وليس أفرادكم أمامه وليس أفراد كل الأمة الفرائض لها أسباب ولها موانع ولها شروط ولها أرخان أسباب الفرائض أو أسباب المواريد عموما ثلاثة وهي
القرابة والنكاح والولاء هذا أسباب المراد وليس هناك سبب سوها إلا في مسائل مختلفة فيها القرابة هي الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة فالأب وابنه قرابة والإنسان وابن عمه قرابة
والإنسان وخاله قرابة سبحان الله قرابة لكن من القرابة من يرغل منهم ملاد المهم أن أسباب القرابة هي الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة من جهة الأب أو من جهة الأم النكاح وعقد
الزوجية الصحيح عقد الزوجية الصحيح سواء دخل بالزوجة أم لم يدخل ولهذا من عقد على امرأة ومات عنها قبل الدخول فإنها ترث وإن ماتت هي فإنه يدثها لعموم الآية ولكم نصف ما ترك أزواجكم وهي
تكون زوجة بمجرد العقد لكن لا بد أن يكون العقد صحيحا فإن لم يكن صحيحا فلا توارث فلو هلك هلك عن أن امرأة هي زوجته ثم ثبت بعد موته أنها أخته من الرضاء فلا مراث لها لماذا؟
لأن النكاح غير صحيح لأنه وقع بين محرمي أما الولاء فهو العصوبة الثابتة للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسه هي العصوبة الثابتة للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسه مثال ذلك رجل أعتق عبدا يكون
الآن مولى له يرث وهل يرثه العبد لو لم يكن للسيد قريب لا وهذا يسمى المولى من أسفل ولاية السيد العبد ولاية من أعلى ولاية العبد السيد ولاية من أسفل ولهذا يقال نافع مولى ابن عمر من
أسفل وبن عمر مولى نافع من أعلى طيب هذه أسباب الميراة ثلاثة القرابة والنكاه والولاء طيب موانعه ثلاثة يعني قد يوجد السبب ولكن يوجد مانع يمنع من ثبوت الإرث لأن جميع الأحكام الشرعية
والجزائية لابد أن تثبت أسبابها وتنتفي موانعه موانعه الموانع ثلاثة اختلاف الدين والرق والقتل اختلاف الدين بأن يكون الوارث القريب مسلما والثاني قريب الثاني غير مسلم غير مسلم أو يكون
الرجل الزوج مسلما والزوجة يهودية نصرانية أو يكون السيد مسلما والعتيق كافرا فلا توارد لا توارد لأن صلة الدين هي أقوى الصلات ولهذا قال الله تعالى لنوح عن ابنه إنه ليس من أهل إذن
اختلاف الدين مانع من موانع الإرث فلو هلك هالك عن ابن لا يصلي وعن عم يصلي من الذي يرثه يرثه عمه وأبوه لا يرثه لأن أباه كافر وعمه مسلم ولا يرث الكافر المسلم ولا الكافر ولا المسلم
الكافر الرق مانع من موانع الإرث لو هلك هالك عن ابن رقيق وعم حر الماء لعمه الحر وليس لأبيه شيء لأن الله تعالى ذكر الموريث باللام الدالة على التمليك للذكر مثل حضنثين لكم نصف ما ترك
أزواجكم فلأمه الثلث والرقيق لا يملك وإذا كان لا يملك لم يستحق الميراث ولو أعطيناه الميراث إلى من يعود إلى سيده وهو بعيد من الميت الثالث القتل لكن ما هو القتل المانع من الإرث هو
القتل الذي يكون فيه تهمة تهمة في أن الوارث قتل المورث ليرث وهذا يكون في العمد وعلى هذا لو قتلوا خطأا ورث لأنه لا تهمة والأصل والأصل ثبوت الميراث ومن نفاه فعليه الجليل المقنع وأما
حديث ليس لقاتل شيء فهذا ضعيف وإن قدر صحته فالمراد القاتل قتلا يتهم فيه وعلى هذا فلو حصل حادث من ابن يقود السياء معه أبوه ومات الأب بسبب الحادث فهل يرثه يرثه لابن أو لا نعم نعم يرثه
يرثه لإمناء هذا وإن كان هو السبب لكن لا يريد أن يقتله فلا تهم إطلاقا لكن بعض العنو رحمهم الله يطلج الباب ويقول لا يرث القاتل ولو كان خطأا وانظروا إلى هذا الصور حتى يتبين لكم ضعف
هذا القول وبشاعة القول به رجل له ابنان أحدهما متمرد عليه والثاني بار به فقال للأول يا فلان أنا أريد أن أسافر إلى مكة أخوك في دراسة أو في دكان أو ما أشبى ذلك وأنت متفرر قال أبدا ولا
كرامة ولا شيء ولا أذهب بك الثاني ترك شغلة وذهب بأبيه إلى مكة وفي أثناء الطريق أجر الله الحادث فمات الأب نقول يرثه الأبن المتمرد القاطع العرق ولا يرثه الأبن البار الذي ترك شغله
وأهله وسافر بأبيه إرضاء الله مثل هذه الصورة لا يمكن للإنسان أن يتصور أن الشريعة تأتي بمثلها يعني كان لحق بالإميرات من؟
البار يعني ابن البار الذي ترك شغله وأهله معه ولذلك كان القول المتعين في هذه المسألة أن القاتل إنما يمنع متى؟
إن تعمل إذا وجدت تهمة وذلك بالعمد ولهذا مثله مالك رحمه الله مثله مالك برجل يأخذ ابنه ويضجعه ثم يجر السكين على رقبته يعني عمدا لا أشكال فيه قال هذا لا يرث لأننا لو ورثنا مثل هذا
لكان كل إنسان يريد أن يرث من شخص نعم يقتلوه الأبن مثل ابن عم بعيد فقير وله ابن عم بعيد غني لا يرثه إلا هذا الفقير لو قلنا بأن القاتل عمدا يرث لكان هذا الفقير ربما يذهب إلى هذا
الغني ويقتلوه فلذلك حسمت المال وقطعت إذن الموانع كم ثلاثة اختلاف الدين الرق القتل قتلا يتهم فيه القاتل أما ما لا يتهم كالخطأ وشبه العند فإنه لا يمنع من الميراث طيب نقرأ حديث نقرأ
حديث