1222 - 1652 باب غرز الخشب في جدار الجار📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب غرز الخشب في جدار الجار حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الآرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره قال
ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم هذا هو وضع الخشب على جدار الجار وعلم أن الجدار الفاصل بين الجارين له حالان الحال الأولى أن يتفق الجاران على
بناءه فيكون الجدار مشتركا وفي هذه الحال لا يحل لأحدهما أن يمنع الآخر من وضع الخشب على الجدار بالاكتفاق إلا إذا كان هناك ضرر على الجدار مثل أن يكون الخشب ثقيلا والجدار ليس غويا فليس
صاحبها يمنع فليس شريكا يمنع والثانية الحال الثانية أن يكون الجدار لأحد الجارين وحين إذا يأتي الخلاف في هذه المسألة إذا احتاج الجار إلى أن يضع الخشب بيته على جدار جاري فهل له أن
يمنعه؟
الحديث يدل على أنه ليس له ذلك وإن كان الجدار ملكة أي ملك الجار فليس له أن يمنع وقوله خشبه في راضي الروايات خشبه إذا قال قائل كيف يجبر الجار على أن يوضع الخشب على جداره وهو ملكه؟
فالجواب نعم يجبر لأن هذا فيه مصلحة للجدار ولا مضرة عليه ولذلك لو كان عليه مضرة لمنع لكن إذا لم يكن مضرة ففيه مصلحة للجدار إيش المصلحة؟
المصلحة أنه يزيده تماسكا ويقيه الأمطار والشمس والرياح ففيه مصلحة للجار صاحب الجدار ومصلحة للجار صاحب الخشب ومثل هذا في الغالب لا يمنع الجار من وضع جاره خشبه إلا عنادا وإلا فمن
المعلوم أن هذا مصلحة واضح فإذا قال القائل إذا طلب الجار صاحب الجدار أن تقدر للجدار قيمة ويأخذ من جاره صاحب الخشب نصف القيمة وهو ما يعرف عندنا في العرف إيش المباناة فهل يلزم صاحب
الخشب أن يسدد نصف القيمة الصحيح أنه لا يلزم ولا يجد يلزمه بها لأن الحديث الظاهر في أنه يجب عليه التمكين من وضع الخشب فإذا قال لا يمكن أن تضع الخشب إلا إذا سلمت نصف القيمة إما أن
يقوم الجدار الآن أو نصف الذي بدله فيه فالصوا في هذه المسألة أنه لا يلزمه لكن عمل القضاة عندنا أنه يلزم الذي احتاج إلى وضع الخشب يلزم في المباناة كيف المباناة هل نقول هذا الجدار لو
بنية اليوم يكلف أربعمائة وصاحب الجدار أنفق عليه مئتي هل يلزم الجار بقيمته اليوم أي بقسطه من قيمة اليوم أو بقسطه من القيمة التي سلمها صاحب الجدار هذه تنبني على العرف أيضا العرف فيما
أرى يلزمون الجار الذي احتاج إلى وضع الخشب على الجدار يلزمونه أن يدفع نصف القيمة التي بدلها في بنائه جاره وقد جرى بحث مع القضاة في هذه المسألة وقيل كيف تلزمونه بشيء تلت السنة على
عدم إلزامه به فقالوا إننا نفعل ذلك قطعا للنزاع كيف؟
قالوا لأننا لو لم ننزم لتأخر الجار عن بناء بيته حتى يقيم جاره الجدار ثم يضع عليه الخشب بدون ثم وهذا ممكن يعني يمكن أن يقول خلوه يبني الجدار وإذا بنا فأنا سأضع الخشب عليه فلذلك رأى
القضاة أن من المصلحة أن نلزم الجار الذي يحتاج إلى وضع الخشب بإيش؟
بدفع نصف النفقة وقوله ما لعراق ما هم عرضين والله لأرمي أن بيها بين أكتاب هل المراد عن هذه السنة؟
والله لأرمي أن بيها أي بالسنة؟
أو المراد عن العمل بهذه السنة؟
الصواب الثاني بلا شك يعني ما لأراكم لا تعملون بها؟
لا تمكن أن يجار من وضع الخشب ويدل لهذا قوله والله لأرمي أن بيها بين أكتابكم ولو كان المراد السنة قاله والله لأرمي أن بيها بين أيديكم لأن السنة لا يريق أن تكون على الأكتاب لذلك
الراجح أن المراد لأرمي أن بيها أي بالخشب بين أكتاب وكيف يقول أبو هريرة هذا الكلام؟
لأنه كان أميرا في المدينة وقال هذا الكلام وهو أمير والأمير يمكنه أن يلزم في الواجب ويمكنه أن ينكر في اليد لأن له سلطة وهذا نظير ما جرى لمحمد بن مسلمة وجاره حين أراد جاره أن يجري
الماء في أرض محمد بن مسلمة وقال له أن أجري الماء في أرضك إلى أرض الثانية التي وراء أرضك ولكن أن تقلس على الماء على الساق وانتبع منه قال لأبدا ما يمكن فارتفع إلى عمر رضي الله عنه
فقال أجري الماء في أرضك وإلا أجريت الماء على بطلك معلوم نمو مش الماء على بطلك لكن الناس سألزمك به على كل حال لأن فيه مصلحة أنا لا أدني أن محمد مسلم هو الماء أو هو الذي احتاج إلى
إجراء الماء نعم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة حا وحدثني أبو الطاهر وحرمنة بن يحيا قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس حا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال
أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا اللي يسناد نحوه بأ نعم نظر أنت أنه في كملة الحديث قولات الصحيح أنها تثبت يعني لو كان بين اثنين سيارة فباع أحدهما نصيبه منها فالصواب أن لصاحبه لشريكه
أن يأخذ ما باعه بالشفعة لأن الضرع المتوقع حاصل في المنقول وفي غير المنقول فالربما يكون في المنقول أشد للنزاع هذا يقول لابن نمشي بالسيارة إلى اليمين وهذا يقول إلى يسار وهذا يقول
لابن نحملها أواني وهذا يقول لابن نحملها أطعمة نعم وهذا يقول لابن نشي له خفرات من النوع البلاني وهذا يقول لابن نوع البلاني والنزاع كثير فالصواب أن الشفعة ثابتة في كل مشترع إذا باع
الشريك ولم يؤذي شريكه فله الشفعة فإن أذع فإن أستاذنا وقال لا أريدها فلا شفعة وإن أستاذنا وقال سأنظر في أمر فله الشفعة هذا ليس القرآن حتى نتطلب المناسبة المؤلف رأى أن يضعه هنا فوضعه
هنا نعم هل الشريك إذا طالب بالشفعة أو عقل يدفع ثمن نقدا مع أن المشتري يدفعه بالأقصاد إن كان مؤجلا فمؤجلا وإن كان قد بيع نقدا فنقدا يشتري بمثل الثمن نوعا وكما وكيفا وأجلا يعني ينزل
منزلة نعم ثلاثة ثلاثة سأثرت