1221 - 1652 باب الشفعة📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب الشفعة حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيث مثان أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكا فإن رضي أخذ وإن كره ترك الشفعة هي ضم نصيب شريكه إلى ملكه مثال ذلك رجلان بينهما أرض مشتركة فباع أحدهما نصيبا فللشريك أن يأخذ هذا النصيب ويضمه إلى ملكه ولذلك سميت شفعة من شفعة الشيء إذا جعله شفعا فإن نصيبك أنت أولا واته فلما ضممت نصيب شريكك إليه صار شفعا إذن الشفعة هي ضم نصيب من شريكه إلى ملكه ولكن لها شروط لها شروط منها أن يكون الانتقال لبيعه أو نحوه يعني أن شريكك باع أو دفعها في أجره أو دفعها في الصداقة لقول الراجح أو ما أشفدانه فأما إذا أوقفها فلا شفعة وإذا وهبها فالقول الراجح أن فيها شفعة والحكمة من الشفعة أن فيها إزالة للضرر المتوقع من الشريك الجديد هل أنتم متصوروها؟ نعم نعم طيب إذا باع شريكك نصيبه على الشخص يحتمن أن هذا الشخص الجديد إذا كان شريكا لك أن يؤذيك في الشركة وأن لا يجاريك في مصحة الملك وأن يكون بينكم نزاع دائم فمن أجل ذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة تأخذ من الثاني قهرا عليك سواء الرضي أم لم يرضى لكن بدون أن يكون عليه ضرر من جهة الثمن أو المواطرة بالثمن أو ما أشفل عليك في هذا الحديث يقول من كان له شريك فيه ربعة أو نخل الربعة هي الدار أو البستان أو ما أشفل عليك أو نخل يعني نخل بدون أرض فليس له أن يبيع حتى يؤذينا شريكا حتى يعلمنا فإن شاء فإرضي أخر وإن كره ترك ولهذا يجب عليك إذا كان لك شريك وأردت أن تبيع نصيبك يجب عليك أن تخبره وأخبره وأن تقول إني أريد أن أبيع نصيبه هل لك نظر إن قال نعم فهو أحق وإن قال لا فليبيع وهل الحديث يقول ربعة أو نخل لو كان هناك لو كان شريك في شيء منقول ينقل كسجارة وأواني لا يمكن قسمها وما أشق ذلك فهل له شفعة؟ هذا في الخلاق يتبين إن شاء الله من الأحديث الآتية نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم والنفضل بن نمير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد الله بن إدنيس قال حدثنا بن جريب عن أبي الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكا فإذا شاء أخذ فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به هذا كالأول وفيه زيادة إذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به من الأحق؟ الشريك وين علمه؟ فظاهر الحديث أنه لا شفعة له وهذا مختلف فيه عند العلماء فمن علم من قال إن الشريك إذا أسقط الشفعة قبل بيع شريكه سقطت الشفعة ومنهم من قال لا تسقط الشفعة لأن الشفعة إنما تجب بعد العقد فإذا أسقطها قبله فقد أسقط الشيء قبل وجود سببه لأنه يقال لم تثبت حتى يملك أسقطها والصحيم أدل عليه الحديث أنه إذا أسقطها فلا شفعة له ولكن لا بد أن يثبت أنه أسقطها فإن الدع المشتري أن الشريك أسقطها وأنكر فالقول قول من؟ القول قول الشريك لكن إذا ثبت أنه أسقطها فالقول الراجع أنه ليس له حفظ كما يدل عليه هذا الحديث نعم باب غرز الخشب في جدال الجار حدثنا يحيى ابن يحيى قالك قالك فادي حديث ما عندي حديث وحدثني أبو الطاهر هذا هذا وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهد عن ابن جريد أن أبو الزبير أخبر أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يداع فإن أبى فشريكه وحق به حتى يؤذنه هذا السياق فيه فائدة وهي أن أبو الزبير صرح بأنه سمعه من جابر وأبو الزبير كما يعرفه الكثير من المتلسين والمتلس إذا ينصبح في السماء فحديثه ضعيف لكن يقولون إن الذي في الصحيحين عن أبو الزبير عن جابر كلهم متصل فتزول علة التدريس نعم