1220 - 1652 باب النهي عن الحلف في البيع📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ذهب النهي عن الحلف في البيع حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيا قال أخبرنا بن وهب كلاهما عيونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة منحقة للربح المرار بهذا الحديث كثرة الحلف كأن كون الباية لا نبيا إلا بيمينه ولا أشتري إلا بيمينه هذا هو الذي عنه النبي صلى
الله عليه وعلى عليه وسلم أما إذا حلف لداع يقتضي ذلك مرة واحدة وما أشبه هذا فلاستأكد ذلك لكن إذا كان يكثر والله لقد استرجته بكذا والله ما أبيع عليك بكذا كلما عقد عقدا حلى فهذا لا شك
أنه كما قال نبي عليه الصلاة والسلام منفقة لاستلعه عن يوجب نفاقها أي زيادة قيمتها ولكنه محقظ للربح أي سبب لمحقه وقد قال بعض العلماء في قوله تعالى وَاحْفَضُوا أَيْمَانَكُمْ أَيْلَا
تُكْثِرُوا الْأَيْمَانِ لأن كون إنسان يكثر الأيمان بالله عز وجل والأمين بالله أمره عظيم ولذلك من خالفه وحنث تجمته الكفار فكيف كلما باع كلما اشتراق حدث كما قال نبي عليه الصلاة
والسلام هو منفقة استلعه ولكنه محقة للربح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ويسحاق بن إبراهيم والنفظ لابن أبي شيبة قال يسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير
عن مابد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة العنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق إذن هذا الحديث مقيد الحديث السابع أن المراد بذلك
كثرة الحلف نعم السلام عليكم سلامة الله من هذا إن شاء الله هسهم بعد ظهر غدا إن شاء الله على رقم البيت نعم نحن