1219 - 1652 باب تحريم الاحتكار في الأقوات📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

الله أكبر وقال سعيد بن المسيبي يحدث أن معمرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ فقيل لسعيد فإنك تحتكر قال سعيد إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر بسم الله الرحمن الرحيم الاحتكار هو منع الشيء يسمى احتكارا والمراج بالاحتكار أن يمنع الإنسان بيع السلع التي يحتاج الناس إليها سواء في الأقوات أو في الألبسة أو في الأواني أو غيرها يحتكرها بحيث لا يكون غيره يبيعه فيجمعها من السوق ثم يحتكره إما إلى موسم معين وإما أن يضرب عليها ثمنا كبيرا يقولنا بأهل الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يحتكر إلا خاطئ أي إلا مرتكب إلا مرتكب للخطأ عن عمد ويقال خاطئ ومخطئ المخطئ هو الذي يرتكب الخطأ عن غير عمد وهذا لا إثم عليه لقوله تعالى ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطعنا والخاطئ هو الذي يرتكبه عن عمد ومنه قوله تبارك وتعالى لا يأكله إلا الخاطئون فيحرم الاحتكار لكن لو تجرأ أحد ففعل واحتكر فإنه يلزم أن يبيعه كما يبيع الناس ولا يحرم له يلزم أن يبيع كما يبيع الناس والذي يلزمه بذلك هو ولي الأمر ليس كل أحد يستطيع أن يمنعه فإن قال قائل محمد وأن صاحب قريب ولا بعيد فإن قال قائل إذا كان هذا الرجل يحتكر الطعام لمصلحة المسلمين بأن يعلم أنه إذا باعه الآن فإنما يشتريه الناس ترفوها ولا حاجة بهم إليه لكن يأتي وقت يحتاجونه حاجة شبه الضرورة فهنا نقول لا بأس أن يحتكر بل هو في هذا محسن وإذا اجتمع جماعة لا يبيع هذا الصنف من حاجات الناس إلا هم ثم اشتروا كل ما في السوق وصالوا يبيعونه على ما يريدون فهؤلاء محتكرون يلزمون أن يبيعه كما يبيع الناس حدثنا سعيد بن عمر الأشعثي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عمد بن عجلان عن محمد بن عمر بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ قال إبراهيم قال مسلم وحدثني بعض أصحابنا عن عمر بن عون قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عمر بن يحياء عن محمد بن عمر عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي مامر أحد بني عدي بن كاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحياء نعم أنا سيش كيف ومعمر ما ذكر بالشغل كلام واسع معمر معمر معمر بن عبد الله سمع عن محمد بن عمر عن سعيد بن المسيب قال الغساني وغيره هذا أحد الأحاليث الأربعة عشر المقطوعة في صحيح مسلم قال القاضي قد قدمنا أن هذا لا يسمى مقطوعا إنما هو من رواية المجهول وكان في بيض كما قال القاضي ولا يضر هذا الحديث لأنه أتى به متابعة وقد ذكره مسلم من طرق متصلة برواية من سماهم من الثقات وأما المجهول فقد جاء مسمى في رواية أبي داود وغيره فرواه أبو داود في سننه عن وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله عن عمر بن يحيا بإسناده والله أعلم بسنوه معمر معمر بن عبد الله إذا كان صحابيا أبوه موصول ها خلنا نشعر لانت مهندسة في رأس نعم هنا ما أدري هل هذا الكلام يناسب أو لا يناسب يقول وَجَوَابُ سَعِيدَ أن معمرا كان يحتكر دليل على أن العموم يخصصه بمذهب الراوي بمذهب الراوي لا لا بس نبي هذا معمر بن عبد الله هل هو صحابي ولا تابع الظاهر أنه صحابي صحابي يا شيء صحابي يقول للأخ يقول عن معمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ وفي رواية لا يحتكر إلا خاطئ لا ماهي شيء لسه فيه إرسال أما قول مسلم حدثني بعض أصحابنا فهذا وإن كان مجهولا من هذا السياق لكن في السياقات الأولى ماهي مجهولا نعم شيخ دارك ماهو فيكم يعني معلوم أن سعيد كان يحتكر الزيت كان إيش يحتكر الزيت وهو من طعام نعم فهل يقال مثلا يعني استدلال سعيد بكون معمر راوي الحديث كان يحتكر نعم وفي الحديث إنه لا يحتكر إلا خاطئ نعم فهل يقال يا شيخ بقاعدة أن الراوي الحديث أعلم بمرويه من غيره فحينئذ يؤخذ بفعل الراوي لا لا يحمل على التأويل مثل ما حملنا فعل ابن عمر رضي الله عنه في كونه يقضى على الحديث بحج ويقص ما زاد على القبضة مع أنه راوي الحديث في النهي في الأمر بإحفاء الله أنا أريد الوصول إلى هذه المسألة نعم التي يأخذ من وفعل ابن عمر مع أنه راوي الحديث النهي عن نعم لا يؤخذ العب بمرأة نعم الضروريات إيش الزيت ليس من الضروريات يطبخ بني الطعام نعم يطبخ بني الطعام لكن ما فيه ودك ما فيه السمن في شيء كثير هو إيدام يمكن وتدم بغيره نعم نعم هذا الظهر من باب تنظيم وليات الأمر لهم يجعلون مثل هذا الرجل وكيل لشركة معين خارجا أو داخل لكنه لا يحتكر يبيع الشيء بما يساوي ما منع الناس وقال مثلا أبيع عليكم ما يساوي ألفا بألفين هو يبيع بالسعر والمحتكر يمنع إلا بالسعر الذي يرضاه هو