1218 - 1652 باب السلم 2📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
أسلحة؟
نحن نتبع الباب.
سلم.
الشيخ بارك الله تقولنا في الحيوان.
الحيوان تصدى اللحم فهو رب.
نعم.
لكن الشيخ ألأتنا قلنا أن اللب لجي لك الأصلاف السدح أو بما هو بكيس عنه وقلنا نبيعص.
كيف قلنا بأنه يجي لك؟
حيث أنه مطعوم.
يعني هو مطعوم.
مطعوم وموزوم.
نعم.
إذا مات الباهن والعين مرهون.
يبقى الله على ما هو عليه.
فإذا حل أجل الدين قيل للورثة إما أن توفوا وإما أن يباع المرهون.
يعني كأنه حي.
نعم.
ورق الله فيكم عقل السلام.
هل هو خاص بما ورد فيه النص أو عام؟
نعم.
يعني ينضبط بالصفة؟
كل ما يمكن ضبط صفاته هو جائز.
نعم.
في كل شيء.
حتى في السيارات.
وفي الألات.
في الأواني.
في كل شيء.
هل ما يكون الآن منتشر في بعض البلاد بكثرة من بيع الشقق؟
الشقق.
لا لا.
هل هو هذا من بيع السلام؟
لا.
لا ما يجوز.
لأن الشقق والدور ومع شبه ذلك لا يضبطها الوصف.
ولهذا لا تباع بالصفة.
يعني لو أراد لسان يبيع البيت بالصفة ما يجوز.
اللهم إلا.
إذا كان عنده بيت نظيره من كل وجه.
يعني المقاول الذي عمر البيتين واحد والمساحة واحدة وكل شيء.
هذا ربما يقول أنه يصح بيع يصح كما يباع الموذج.
ويقال إذا قال للمشتري أنا أبيع عليك مثل هذا الدار.
وهي مساوية له من كل وجه يجوز.
وأما الوصف لا ينضبط.
ثم إن الدور لو كانت ضبط بالوصف يشرح الصدر.
أحيانا يدخل نساء البيت ويغتم.
ولا جنساء يشرح الصدر.
أحيانا يدخل البيت أضيق منه وأقل منه إضاءة.
ويشرح صدر.
ولذلك ذكر علماء أن الدار ونحوها لا يمكن بيعها بالوصف.
نعم.
آدم.
أي نعم.
أما الأول فإن كان محتكرا فإنه يجبر أن يبيع كما يباع في العادة.
وأما الثاني ففي حديثنا الرسول نهى عن بيع المضطر.
يعني عن البيع على المضطر.
ولازل الإنسان أنه يتضرب بالشخص إذا رأه مضطرا رفع عليه الثمن.
ومثل هذا ينبغي أن يتدخل الأمير.
ويجبر البائع على أن يكون الثمن الثمن العادة.
إيش؟
وهي.
طيب.
لا أبعث.
ها؟
أي.
أتدري ما هي هذه؟
هذه مسألة العينة بعينها.
أتعرف العينة؟
ها؟
نعم؟
هي هذه.
يبيع السلعة بمئة ريال إلى أجل.
ثم يستريها بثمانين نقدا.
هاتان بيعتان في بيعة.
المبيع واحد.
فإما أن يأخذ الأوكس.
وهو الثمنون.
وأما إذا أخذ المئة المؤجلة.
فقد وقع في الليل.
واضح.
ولا يمكن أن يحفظ الحديث على غير هذا.
ومن قال إن بيعتين في بيعة.
معناها أن نقول له.
هذا بعشر نقدا أو بعشرين إلى أجل.
فقد أبعد النجعة.
وخالف الصواب.
نعم.
نعم.
من يستغل؟
نعم.
ها؟
إلا بالأسر ريال مثلا.
بالأسر ريال يعني.
بالأسر ريال.
لا بالأسر ريال.
بالأسر ريال.
بالأسر ريال.
هذا يقدر ريال أسر ريال.
يعني هو يسأل بالسوق عشرة.
هو أخذه بخمسة.
التاجر أخذه بخمسة.
أين؟
هذا ينبغي كما قلت الأخ آدم.
ينبغي أن يتدخل الأمير.
إذا كان الفلاح الآن قد تورط.
وشرع في الزرع.
فإما أن يهلك الزرع.
أو يأخذ بالغلبة.
فهنا يتدخل الأمير.
ويعطي التاجر ربحا معقولا.
أما إذا كان لم يبدأ ولم يزرع.
فلو أن يقول لا أعطيك إلا خمسة.
والصعب عشرة.
لأن العامل الآن ليس محرجا.
إذا شاء ترك الزرع.
أو من.
لا لا أتخذ بالغلبة.
أبدا.
تبيع تشتري من أبغض الناس إليك.
ومن أحب الناس إليك.
نعم لو كان هناك سياسة اقتصادية.
بمعنى أن نمنع الشراء.
ممن نخشى منه أن يستعين.
لثروته واقتصاده وقوات اقتصاده.
علينا فلا بأس.
ننهى عنه.
لا ينبغي.
لكن ساعة واحد والبضاعة واحدة.
لا ينبغي أن يشتري من غير المسلم.