1215 - 1652 باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا 2📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وأما بيع ذلك بالنسيئة ففيه تفصيل وخلاف نذكره فذهب القوفيون إلى منع ذلك في الحيوان فلا يجوز عندهم فرس بفرسين ولا شات بشاتين مطلقا إلى أجل اختلفت صفاتها أو اتفقت لنهيه صلى الله عليه
وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة خرجه البزار من حديث ابن عباس والترمذي من حديث الحسن عن سمرة وقال إنه حسن صحيح قلت ويلزمهم على هذا أن لا يجيزوا بيع الحيوان بمثله ولا بخلافه فلا
يجيزون بيع شات مشاة ولا بفرس إلى أجل ويلزمهم عليه أن لا يجيزوا فيه القرض وكل ذلك معلوم البطلان من الشرع ويدل على خلاف ما قالوه ما روي من حديث عبد الله بن عمر بن العاص أنه صلى الله
عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفذة الإبل فأمره أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى الصدقة ومنع مالك ذلك في الجنس الواحد والجنسية المعتبرة عنده هي اتفاق الآراض والمنافع دون الخلق والألوان
مخافة الوقوع في سلف يجر نفعا فإذا تباين في المقاصد واختلف في المنافع جاز ذلك فيجوز عنده حمار فارغ في حمارين من حواش الحمر إلى أجل ونقدى ولا يجوز في مثليه إلى أجل لأنه سلف جر نفعا
وكذلك في الثياب وسائر عروض وقد روي نحو ذلك عن علي وابن عمر والزهري وأجاز الشافعي ذلك كله مع الاتفاق والاختلاف وتابعه على ذلك الثوري وابو ثور وروي عن ابن عباس مثله لحديث عبد الله بن
عمر المتقدم ولم يروا أنه ينزم منهما حذره مالك وقد انفصلت المالكية عن حديث عبد الله بن عمر بأنه محمول على مختلف الجنسين بحسب احتلاف الأسنان والمقاصد بدليل قوله فيه أمره أن يأخذ في
قلائس الصدقة البعير بالبعيرين فلو كان البعير المأخوذ ناجزا من جنس البعيرين المأخوذين إلى أجل لكان هذا السلف الجار نفع المتفق على منعه لأنه لم يقترم به صيغة بيع ولا شيء يدل عليه
فالصورة صورة القرض ولا مفرق بينها وبين البيع فيمنع فلابد أن يقدر فيها احتلاف الجنسين وبهذا التأويل يصح الجمع بين الأحاديث آني بين هذا الحديث وبين النهي عن سلف جر نفعا والجمع أولى
من الترجيح فإن لم يقبل هذا التأويل فالقضية محتملة مترددة بين أن يكون البعير من جنس البعيرين أو من غير جنسهما على حد سواء فالتحق بالمجملات فلا يكون فيه خجة لهم ونبقى نحن متمسكين
بالقاعدة الكلية التي هي حماية محرمات والله تعالى أعلم وقوله فلم يبايع أحدا بعد حتى يتعلم هذا فيه نظر قوله حماية محرمات لأن لدينا قاعدة كلية أقوى منها وهي أحل الله البيع ولذلك اختلف
الناس هل هذا البيع حرام أو حلال فعلى من ادعى التعريم وقوله فلم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبده يعني أنه لما وقعت له هذه الواقعة أخذ بالحزم والحذر فكان يسأل من يرتاب فيه وفيه من
الفقه الأخذ بالأحواط قوله لم يبايع أحد يعني ليس من البيع لا تبادل السلاع لم يبايع يعني على الهجرة أو على الإسلام أو ما أشبه ذلك وظاهر الحديث العموم لم يبايع أحدا وتقيله بمن يرتاب
فيه لا بأس به لأن الذي لا يرتاب فيه لا حاجة أن يسأل ثم إن في العديد إشكالا وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سأل فلابد أن يأخذ بما يقول وإلا لا فأج من السؤال فهل يقبل أن يقول
البشر إنه عبد يقال إنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقبل لأنهم يعلمون أنهم لو كذبوا على الرسول لفضحهم الله عز وجل فلا يمكن أن نكذب لكن في عهدنا لا نقبله إذا قال أنا عبد فلان أو
أنا عبد أو ما أشبه ذلك نعم لكن أحسن الله ليك ما تبيل لجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حيواني بالحيواني نسيئة لا الجامع بينهما غير ما ذكر القرطة برحمه الله الجامع بينهما
إذا قصد اللحم صار قصد الطعام فلا يجوز وإذا لم يقصد اللحم إنما قصد المنافع والحيوان فهو جائز كما في حديث عبد الله بن عم هيقول أن نهي عما إذا قصد اللحم لأنه حين يكون باع لحما بلحم مع
تأخير القب نعم يا سليم وجاء السؤال يالله تبضل حجة قوية إيش إن؟
باع جرب نفع إن؟
أنه يدعي أن باع الجربة بمسألة دي نفع بعض الحيوانة بعير بعير إني دا ما يعادل بعير أيه لا بجين ولا بغضل إيه نعم لو باع بعير إني مسألة نفع صريحة بعض النوك تسوي عشرة أو خمسة عشرة نعم
نعم