1211 - 1652 باب بيع البعير واستثناء ركوبه حديث جابر رضي الله عنه حين ...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا أبو كامل الجحدني قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الجريري عن أبي نظرا عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتخلف ناضحي وساق الحديث وقال فيه فنخسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لي اركب بسم الله وزاد أيضا قال فما زال يزيدني ويقول والله يغفر لك وحدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوه عن أبي الزبير عن جابر قال لما أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد آي بعيري قال فنخسه فوثب فكنت بعد ذلك بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثة فما أقدر عليه فلحق للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بعني فبيعته منه بخمس أواق قال قلت علي فقلت قال قلت على أن ظهره لي على أن لي ظهره إلى المدينة قال ولك ظهره إلى المدينة قال قال فلما قدمت المدينة أتيته به فزادني وقية ثم وهبه لي في هذا دليل على حوال مما سبق وعلى أنه ينبغي أن يقرأ الإنسان من العالم يتحدث إليه ويسمع حديثه وفوائده ولهذا يقول جابر غلعان أحمس خطامه لأسمع حديثه حديث من؟ حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه أيضا أنه ينبغي للعالم أن يحدث أصحابه بما ينفع حتى يكون بركة عليهم وكما تعلمون الآن فيه اختلاف في مقدار السمن وفي كيفية العقد وقد ادعى قوم بأن حديث جابر هذا مضطر الاختلاف الرواد فيه هذا الاختلاف البين ولكن الصحيح عند الأهل الإصلاح أنه إذا لم يختلفوا في أصل القضية فإن مثل هذه الأشياء يقع فيها الاختلاف حتى من الحفاظ ولا يعد ذلك الطراب كما اختلفوا في ثمن الإقلادة التي في حديث فضالس بن عبيد لكن هذا لا يضب ما دام أصل الحديث وهو البيع والشرط ثابتا بدون الطراب فإنه لا حكم بضعف الحديث نعم حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا بشير بن عقبة عن أبي المتوكل الناجي عن جابر بن عبد الله قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أظنه قال غازيا واكتص الحديث وزاد فيه قال يا جابر أتوفيت الثمن قلت نعم قال لك الثمن ولك الجمل حدثنا عقبة بن معدن العمي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محارب أنه سمع جابر بن عبد الله يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهمين أو درهمين قال فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير فأرجح لي قدم صرارا هذا اسم موضع موضع قرب المدينة يسمى صرارا وقوله أمر ببقرة فذبحت فأكل منها هذا فيه رد فبل فيه دليل على أن الحديث الذي صححه بعض الناس وهو أن لحم الإبلي داء فالبقر جاء ولبنها دواء أو شفاء أنه حديث باطئ ويبطره القرآن الكريم فإن الله تعالى صرح بالقرآن لأن البقر حلال فهل يحل الله لعباده ما يكون داءا عليهم أبدا لا يمكن هذا لو كان داءا لا يحرمه الله عز وجل وفيه أيضا أنه ينبغي للإنسان الذي يريد أن ننظر في الأحاديث أن لا يعتمد على ظاهر السند لأن ظاهر السند قد يكون متصلا وقد يكون الرواد ثقات ولكن ينظر أيضا إلى المثل هل يخالف ما علم بالكتاب والسنة أنه على خلافه إن كان الأمر كذلك فليرده ومن شرط الصحيح والحسن أيضا أن لا يكون معللا ولشادا فكيف بحديث وخالف القرآن وهذه النقطة لا تفطر لها كثير من الناس والعجب أنهم محدثون والحمد لله عندهم عند بالحديث وعندهم عند بالمصطلح ويعلمون أن من شرط الصحيح والحسن الله يكون معللا ولشادا ويرحلون عن هذه النقطة وهي نقطة مهمة ولهذا نحن أنا أشهل أن الرسول ما قال هكذا ما قال إن لحمها داء وإن لبنها شباء قد يكون شباء لكن لا إلى هذا الحديث لكن لحمها داء والله أحلها والرسول يأكلها وقد ذحها عن زوجاته بالبقر وأكلوا منها وأطعموا منها في حجة الوداء ذبح البقر عن زوجاته عليه الصلاة والصلاة حدثني يحيى بن حبيب الحارث قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا محارب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة أيضا في الرواية السبقة أنه يسن للقادم من السفر أن يصلي في المسجد لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك ويأمر به أيضا فهو من السنن الثابتة في القول وبالفعل وأكثر الناس غافلون عن هذا لا تكاد تجد في كتب الفقار رحمهم الله ويسن لمن قدم البلد أن يصلي ركتين في المسجد قبل أن يدخل بيته هذه لا تكاد تجد وهي كما رأيتم سنة نعم